المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5176
5176 - حدثنا الصاغاني (1)، قال: حدثنا علي بن الجعد (2)، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يفتي: أن العبد، أو الأمة يكون أحدهم بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتق نصيبه منه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع بقية ثمنه إلى شركائه أنصباهم منه، ويخلى سبيل المُعْتَق (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن عبيد الجوهري البغدادي. (3) موقوف على ابن عمر، ورجال إسناده ثقات، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 106) من طريق أبي بكرة، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا صخر ابن جويرية به بتمامه.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← الصَّاغَانِيُّ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5176
