المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5168
5168 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كُلِّف عِتق بقيَّته" (2). _________ (1) أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، الدَّقيِقي. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. فذكر الإسناد ولم يسق المتن، إلا أنه قال في الآخر: إن في حديث أيوب ويحيى بن سعيد عبارة "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 2) من طريق هشيم عن سعيد به نحوه، وفي (2/ 77) عن يزيد بن هارون عن سعيد به نحوه.
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5168
