Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5168

5168 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كُلِّف عِتق بقيَّته" (2). _________ (1) أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، الدَّقيِقي. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. فذكر الإسناد ولم يسق المتن، إلا أنه قال في الآخر: إن في حديث أيوب ويحيى بن سعيد عبارة "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 2) من طريق هشيم عن سعيد به نحوه، وفي (2/ 77) عن يزيد بن هارون عن سعيد به نحوه.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5168

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5169

5169 - حدثنا يونس بن حبيب (1)، وعمار بن رجاء (2)، قالا: حدثنا أبو داود (3)، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شِقْصًا له من مملوك فهو حر" (4). _________ (1) أبو بشير، العجلي، مولاهم الأصبهاني. (2) أبو ياسر، التغلبي الإستراباذي. (3) الطيالسي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. إلا أنه زاد في آخره (حر من ماله).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يونس بن حبيب وعمار بن رجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5169

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5170

5170 - حدثنا أبو داود السِجْزي (1)، قال: حدثنا أحمد بن علي ابن سويد (2)، قال: حدثنا روح (3)، قال: حدثنا شعبة -بإسناده- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "من أعتق مملوكًا بينه وبين آخر فعليه خلاصه" (4). _________ (1) هو السجستاني، صاحب السنن. (2) أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد المنجوفي السدوسي، صدوق. تقريب التهذيب (ت 58). (3) ابن عبادة. (4) إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 253) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

شُعْبَةُ ← رَوْحٌ، ← أحمد بن علي ابن سويد ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5170

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5171

5171 - حدثنا أبو داود (1)، قال: حدثنا ابن المثنى (2)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة -بمثله- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما؟ قال: "يضمن" (3). _________ (1) السجستاني. (2) محمد المعروف بِالزَّمِن. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. فذكره بتمامه. وفي كتاب الأيمان (3/ 1287)، باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق محمد ابن المثنى، ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر. فذكره.

شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← ابْنُ الْمُثَنَّی ← أَبُو دَاوُدَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5171

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5172

5172 - حدثنا أبو داود السِجْزي، قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أَبي، ح. قال: وحدثنا ابن سويد (1)، قال: حدثنا روح، قالا: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله، عن قتادة -بإسناده- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال" (2). [ص:8] ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس (3). وهذا لفظ ابن سويد. _________ (1) أحمد بن علي. (2) رجال الإسناد رجال مسلم سوى أبي داود وهو إمام، لكن في الإسناد علة سأذكرها في الحاشية بعده، والحديث أخرجه أبو داود في سننه (4/ 253) في كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك، قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام. بإسناده، فذكره بتمامه. وهذا من زوائد أبي عوانة على مسلم. (3) يشير أبو داود إلى علة خفية في الإسناد، وهي أن في رواية ابن المثنى لم يذكر النضر بن أنس، يعني أن قتادة عن بشير بن نهيك، وقد قال البخاري رحمه الله: "ما أرى سمع قتادة من بشير بن نهيك" وقتادة مدلس وقد عنعن. انظر تهذيب التهذيب (8/ 355)، كما أن فيه إشارة إلى عدم ذكر السعاية كما سيأتي. قال الحافظ ابن حجر في ذلك: وقد اختصر ذكر السعاية أيضًا -هشامُ الدستوائي- عن قتادة، إلا أنه اختلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره، فتح الباري (5/ 157).

قَتَادَةَ ← هشام ابن أبي عبد الله ← رَوْحٌ، ← ابن سويد ← أَبِي ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ← ابْنُ الْمُثَنَّی ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5172

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5173

5173 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا أبو النضر (2)، ح. وحدثنا يوسف القاضي (3)، قال: حدثنا أبو الربيع (4)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبا من عبد، أو شركًا كان له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، قال نافع: "وإلا فقد عَتُقَ منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله، أو هو في الحديث (5)؟ _________ (1) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي مشهور بكنيته. (2) هاشم بن القاسم يلقب بـ (قَيْصَر). (3) أبو محمد، يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البصري، ثم البغدادي. صاحب السنن. (4) الزهراني، سليمان بن داود. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1139) في كتاب العتق، قال: حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، ساق الإسناد ولم يذكر المتن. وفي كتاب الأيمان (3/ 1286)، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: وحدثني زهير بن حرب عن أيوب به. ثم قال: "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" لم تذكر إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من = [ص:10] = قبله. اهـ. قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 154): "وقد اختلف عليه في إثباتها وحذفها. والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم وأثبتها أيضًا جرير ابن حازم. كما سيأتي. وإسماعيل بن أمية عن الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت الزيادة مرفوعة".

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو الرَّبِيعِ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي ← أَبُو النَّضْرِ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5173

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5174

5174 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-معناه- قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله (1). _________ (1) إسناده صحيح، وهذا الحديث بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 257) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك. قال: حدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل، فذكره بتمامه. وقد أورده المصنف ليرد على من قال أن إسماعيل بن أمية ممن أثبت هذه الزيادة وأنها مرفوعة. انظر كلام الحافظ في فتح الباري (5/ 154).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5174

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5175

5175 - حدثنا أبو يوسف القُلُوسي (1)، قال: حدثنا أبو عاصم (2) ح. وحدثنا الدبَري (3)، عن عبد الرزاق كليهما، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: [ص:11] قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شركًا في عبد أقيم عليه في مال الذي أعتقه" (4). _________ (1) يعقوب بن إسحاق البصري، نزيل نصيبين. (2) النبيل. (3) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدَّبري، أبو يعقوب. (4) إسناده من طريق الدبري حسن، وأما من طريق أبي يوسف القلوسي فسنده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق به، إلا أنه ساق الإسناد، ولم يذكر المتن، وأبو عوانة ذكر المتن والإسناد.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عبد الرزاق كليهما ← الدبري ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5175

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5176

5176 - حدثنا الصاغاني (1)، قال: حدثنا علي بن الجعد (2)، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يفتي: أن العبد، أو الأمة يكون أحدهم بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتق نصيبه منه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع بقية ثمنه إلى شركائه أنصباهم منه، ويخلى سبيل المُعْتَق (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن عبيد الجوهري البغدادي. (3) موقوف على ابن عمر، ورجال إسناده ثقات، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 106) من طريق أبي بكرة، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا صخر ابن جويرية به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5176

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5177

5177 - حدثنا أبو يحيى العسقلاني (1) عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد (2)، وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد" (3). _________ (1) من عسقلان بَلْخ، قال ابن حجر: ثقة يُغْرب (ت: 268 هـ). تقريب التهذيب (5286). (2) كذا في الأصل، وقد أخرجه النسائي بهذا اللفظ وقد علق عليه السندي في حاشيته على النسائي بقوله: "ووقع في نسخ النسائي (بقيمة العبد) والظاهر أنه سهو والصواب: بقيمة العدل، كما في غالب الكتب". قلت: هذا الكلام ترده هذه الرواية عند أبي عوانة، وكذلك ما رواه الطحاوي من طريق ابن وهب مثله (قيمة عبد). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1139) في كتاب العتق، من طريق هارون بن سعيد، عن ابن وهب بإسناده إلا أنه ساق الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على رواية مالك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أبو يحيى العسقلاني عيسى بن أحمد

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5177

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5178

5178 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا أبو الوليد (2)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله" (3). _________ (1) سليمان بن سيف بن يحيى، الحراني. (2) هو هشام بن عبد الملك الباهلي، الطيالسي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع. فذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وأحال به على رواية جرير بن حازم، إلا أنه ذكر أن ليس في حديثهم "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق".

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5178

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5179

5179 - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كلف عتق بقيته، فإن لم يكن عنده ما يعتقه فقد جاز ما صنع" (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد، فذكر الإسناد، ولم يذكر اللفظ. وهذا من فوائد الإستخراج حيث ذكر أبو عوانة لفظه مع مغايرته لشيخ مسلم والتقائه مع شيخ شيخه.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5179

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book