المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4446
4446 - أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم (1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنكح المرأة إلا لأربع" (2). _________ (1) العبدي، النيسابوري. (2) رواه مسلم في صحيحه, في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين-2/ 1086، ح 53 - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، به، بلفظ: "تنكح المرأة لأربع: ... " فذكره مثل لفظ مسدد الآتي. فوائد الاستخراج: 1 - تمييز يحيى بن سعيد، عند أبي عوانة بذكر نسبه "القطان". 2 - تمييز المهمل عبيد الله بذكر اسم أبيه "عمر". 3 - تمييز الراوي سعيد بذكر نسبه "المقبري". 4 - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4446
