المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6659
6659 - حدثنا عيسى بن أحمد (1)، قال: حدثنا ابن وهب (2)، قال: أخبرني (3) مالك (4) ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه (5)، قال: حدثنا (6) مُطَرِّف (7) والقَعْنَبي (8) عن مالك، عن نافع (9)، عن ابن عمر "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" (10). _________ (1) ابن عيسى بن وردان، أَبو يحيى العسقلاني، نزل عسقلان بلخ. (2) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (3) في (ل): حدثني. (4) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب ما يجب فيه القطع / ح 21 (2/ 831)]. (5) هو محمد بن يحيى بن موسى. (6) في (ل): أخبرنا. (7) ابن عبد الله بن مطرف. (8) عبد الله بن مسلمة. (9) أَبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر. (10) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب حد السرقة ونصابها / ح 6 (3/ 1314)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ... / ح 6795 (12/ 99 - مع الفتح)].
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← مطرف والقعنبي ← محمد بن حيويه ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← عِيسَی بْنُ أَحْمَدَ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6659
