المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6657
6657 - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (1)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (2)، قال: حدثنا حفص / (3) بن غِيَاث (4)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلّا في ثمن المِجَنِّ (5) أو الحَجَفَةِ (6) أو التُّرْسِ وهو [ص:285] يومئذٍ ذو ثمن" (7). *و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه" (8). رواه ابن نمير عن حميد (9). _________ (1) هو القاسم بن عبد الله بن المغيرة. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي. مات سنة خمس وسبعين ومائتين. [تاريخ بغداد (12/ 433)]. (2) -بنون ومعجمة ثم مهملة [كذا في "التقريب" (7429)]- الضبي، أَبو محمد الجَزَري، نزيل بغداد. (3) (ل 5/ 133 / أ). (4) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة [كذا في "التقريب" (1430)]- ابن طَلْق النَّخَعي، أَبو عمر الكوفي. (5) بكسر الميم وفتح الجيم: اسم لكل ما يُسْتَجَن به، أي: يُسْتَتَر. [شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 263)]. (6) بفتح المهملة والجيم ثم فاء: ضرب من التِّرَسَةِ. يقال له: حَجَفَةٌ إذا كان من جلود ليس فيه خشب. [لسان العرب (3/ 63 - مادة / حجف). فتح الباري (12/ 106)]. (7) أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة به. [الحدود / باب حد السرقة ونصابها /ح 5 (3/ 1313)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. . ./ ح 6792 (12/ 99 - مع الفتح)]. (8) هكذا أرسله حفص بن غياث. وقد وصله عبد الرحيم بن سليمان بذكر عائشة -رضي الله عنها- في الطريق التالية عند أبي عوانة. (9) ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام به. وصله مسلم عن ابن نمير. [الموضع السابق].
عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← الوليد بن صالح النخاس ← الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6657
