المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6588
6588 - حدثنا علي بن حرب (1)، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء (2)، حدثنا (3) سفيان (4)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (5)، عن مَسْرُوق (6)، عن عبد الله قال: قام النبي (7) -صلى الله عليه وسلم- مقامي هذا، فقال: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى / (8) ثلاث خصال، الثيب الزانـ[ـي]، أو رجل قَتل فأُقِيْد (9)، والتارك للجماعة المفارق للإسلام" (10). _________ (1) الطائي. (2) واسم أبي الزرقاء: يزيد التَّغْلِبي، أَبو محمد الموصلي، نزيل الرملة. (3) في (ل): عن. (4) ابن سعيد الثوري. (5) الهمْداني الخارفي. (6) ابن الأجدع بن مالك الهمْداني الوادعي. (7) في (ل): رسول الله. (8) (ل 5/ 123 / أ). (9) عند مسلم "والنفس بالنفس". وهما بمعنىً. فالقَوَد -بفتحتين- القصاص. [المصباح المنير (مادة / قود)]. (10) أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. [القسامة ... / باب ما = [ص:238] = يباح به دم المسلم / ح 26 (3/ 1303)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الأعمش به. [الديات / باب قول الله تعالى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} / ح 6878 (12/ 206 - مع الفتح)].
عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6588
