المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6571
6571 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (1)، قال: حدثنا حجاج (2)، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة (3)، قال: سمعت زُرَارة بن أَوفى (4)، عن عمران بن حصين قال: قالل رجل يعلى بن مُنْيَة (5) -أو ابن أُمَيَّة رجلًا-، فعضّ أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يَعَضُّ (6) أَحَدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل؟! لا دية له" (7). _________ (1) هو يوسف بن سعيد بن مسلم. (2) ابن محمد المصيصي الأعور. (3) ابن دِعامة السدوسي. (4) العامري، الحرشي -بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة- أَبو حاجب البصري. (5) -بضم الميم، وسكون النون، بعدها تحتانية- أُمه وقيل جدته، والأول المعتمد. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 231]. ونقل أَبو عوانة في آخر الباب عن ابن معين قال: منية وأمية صحيح، أحدهما أبوه والآخر أمه. (6) بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد ثقيلة. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 230]. (7) أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. [القسامة ... / باب الصائل على نفس = [ص:226] = الإنسان أو عضوه ... / ح 18 (3/ 1300)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه / ح 6892 (12/ 229 - مع الفتح].
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6571
