Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6397

6397 - حدثنا أبو العباس الغَزِّي (1)، قال: حدثنا الفِرْيابي (2) ح وحدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد (بن هارون، قال: أخبرنا سفيان (3)، عن خالد الحَذَّاء (4)، عن أبي قِلاَبة (5)، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (6): "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم" (7). _________ (1) عبد الله بن محمَّد بن عمرو. (2) محمَّد بن يوسف بن واقد. (3) ابن سعيد الثوري. (4) -بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة- هو خالد بن مِهْران البصري. (5) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمِي. (6) ما بين الهلالين غير ظاهر في الأصل. وقد أخرج الحديث أبو عوانة في كتاب الإيمان [1/ 45 - من المطبوع] بهذا الإسناد، فاستدركته من هناك. (7) أخرجه مسلم من طريق الثوري به. [الأيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عُذب به في النار. . . / ح 177 (1/ 105)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الأدب / باب ما ينهى من السباب = [ص:68] = واللعن / ح 6047 (10/ 479)].

ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاکِ الْأَنْصَارِيِّ ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← سُفْيَانَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6397

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6398

6398 - حدثنا محمَّد بن عوف الحمصي، ويزيد بن عبد الصمد (1)، قالا: حدثنا يحيى بن صالح (2)، قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام (3)، عن يحيى (4)، عن أبي قِلاَبة، أن ثابت بن الضحاك أخبره أنَّه بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت شجرة فقال: "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذر فيما لا يملك" (5). _________ (1) هو يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد الدمشقي، أبو القاسم القرشي مولاهم. (2) الوُحَاظي -بضم الواو وتخفيف المهملة ثمَّ معجمة. كذا في "التقريب" - الحمصي. (3) -بالتشديد- ابن أبي سلَّام، أبو سلَّام الدمشقي. [التقريب (6761)]. (4) ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي. (5) أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به. [الموضع السابق /ح 176 (1/ 104)].

أَبِي قِلَابَةَ ← يَحْيَى ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ← محمد بن عوف الحمصي ويزيد بن عبد الصمد

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6398

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6399

6399 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (1)، قال: حدثنا هشام الدَّسْتَوائي (2)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلاَبة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه (3). _________ (1) الطيالسي. ولم أجد الحديث في "مسنده". (2) هو هشام بن أبي عبد الله: سَنْبَر -بمهملة ثمَّ نون ثمَّ موحدة، وزن جعفر-أبو بكر البصري الدَّسْتَوائي -بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثمَّ مدّ. كذا في "التقريب" [7299]. (3) أخرجه مسلم من طريق هشام الدستوائي. به. وقد ساق المتن كاملًا. [الموضع = [ص:69] = الأوّل /ح 176 (1/ 104)].

ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6399

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6400

6400 - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب (1)، عن أبي قِلاَبة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة" (2). _________ (1) ابن أبي تميمة السَّخْتياني. (2) أخرجه مسلم [الموضع الأوّل] من طريق شعبة عن أيوب به. ولفظه: "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا فهو كما قال. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة".

ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَلِیُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائیُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6400

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6401

6401 - ز حدثنا يوسف القاضي (1)، قال: حدثنا محمَّد بن أبي بكر (2)، قال: حدثنا فضيل بن سليمان (3)، قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله (4)، عن سعد بن عبيدة (5) قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" (6). [ص:70] رواه عبد الواحد (7) عن الحسن بن عبيد الله بمثله. _________ (1) هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأزدي مولاهم. (2) ابن علي المقَدَّمي. (3) النُّمَيْري -بالنون، مصغر. كذا في "التقريب" -أبو سليمان البصري. (4) ابن عروة النَّخَعي، أبو عروة الكوفي. (5) السُّلَمي، أبو حمزة الكوفي. (6) أخرجه أبو داود [الأيمان/ باب في كراهية الحلف بالآباء/ ح 3251 (3/ 570)]، والترمذي [الأيمان / باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله / ح 1535 (4/ 93)]، وأحمد [المسند (2/ 125)] كلهم من طرق عن الحسن بن عبيد الله به. ورواه عبد الرزاق [المصنف (8/ 1467) ح 15926] ومن طريقه أحمد [المسند (2/ 34)] = [ص:70] = عن الثوري عن أبيه والأعمش ومنصور كلهم عن سعد بن عبيدة به. وقد صححه ابن حبَّان [الإحسان (10/ 199) ح 4358] والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. "المستدرك (1/ 18)]. وقال البيهقي: هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. [الكبرى (10/ 29). وسيأتي عند المصنف ما يوضح ذلك. [ح / 85]. (7) ابن زياد. ولم أقف على من وصل الحديث من طريقه.

ابْنِ عُمَرَ ← سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، ← فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6401

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6402

6402 - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل (1)، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن (2) سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا وأبي، فقال: لا تحلف بهذا اليمين، هذه يمين عمر الذي حلف بها. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلف بها فإنها شرك" (3). _________ (1) هو محمَّد بن فضيل بن غَزْوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي. (2) عبد الله بن حبيب السلمي، أبو عبد الرحمن الكوفي القارئ. (3) لم أقف على من رواه من هذا الوجه. وقد تابع محمدُ بن سلمة الكوفي محمدَ بن فضيل. [عند المصنف في الطريق التالية.]. وأخرجه أحمد في "المسند" [2/ 58] عن وكيع، وعبد الرزاق [كما تقدم] عن الثوري، وأبو يعلى [المسند (10/ 36) ح 5668] من طريق عبد العزيز القَسْمَلي، والطحاوي في "مشكل الآثار" [2/ 296] من طريق أبي عوانة الوضاح أربعتهم عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر. بإسقاط أبي عبد الرحمن. والثوري أثبت الناس في الأعمش، وكذلك وكيع من أرفع الرواة عنه. [ينظر: شرح علل الترمذي (2/ 715 و 720)] فروايتهما مع من وافقهما مقدمة على رواية ابن = [ص:71] = فضيل ومحمد بن سلمة. وهي موافقة لراوية الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر. كما تقدم في الحديث السابق. وابن فضيل ذكره الدارقطني مع الثوري وكيع في أرفع الرواة عن الأعمش، إلا أنَّه قال: وقد غلط عليه في أشياء. [شرح العلل / الموضع السابق].

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← الْاَعْمَشِ ← ابْنُ فُضَيْلٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6402

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6403

6403 - ز حدثنا محمَّد بن كثير الحراني (1)، قال: حدثنا محمَّد بن موسى (2)، قال: قرأت على أبي (3)، عن محمَّد بن سلمة الكوفي، عن الأعمش، بإسناده، مثله. _________ (1) هو محمد بن يحيى بن محمَّد بن كثير. (2) ابن أَعْيَن الجزري، أبو يحيى الحراني. وثقه ابن حبَّان والذهبي. وقال ابن حجر: صدوق. [ثقات ابن حبَّان (9/ 64). الكاشف (5174). التقريب (6334)]. (3) موسى بن أعين الجزري، أبو سعيد الحراني.

الْاَعْمَشِ ← محمد بن سلمة الكوفي ← عَلَى أَبِي, ← مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ← محمد بن كثير الحراني ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6403

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6404

6404 - ز حدثنا أبو قِلاَبة (1)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (2)، قال: حدثنا أبو عوانة (3)، عن الأعمش، بإسناده (4): "يحلف بأبيه فنهاه". _________ (1) عبد الملك بن محمَّد بن عبد الله الرَّقَاشي. (2) ابن أبي زياد الشيباني مولاهم، البصري. (3) الوضَّاح -بتشديد المعجمة ثمَّ مهملة- اليشكري -بالمعجمة. كذا في "التقريب"- الواسطي. (4) كذا قال. وظاهره أنَّه بإسناد الذي قبله، بذكر أبي عبد الرحمن في الإسناد. وقد رواه الطحاوي [كما تقدم] عن بكار بن قتيبة عن يحيى بن حماد به. ولم يذكر أبا عبد الرحمن. وأبو قلابة -شيخ المصنف- مختلط، ولم يتميز سماع أبي عوانة منه. وأما = [ص:72] = بكار بن قتيبة -شيخ الطحاوي- فقد ذكره ابن حبَّان في "الثقات" وأثنى عليه الذهبي. وروايته موافقة لروايات الثقات عن الأعمش -كما تقدم- وهو المحفوظ عن الأعمش. والله أعلم.

الْاَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6404

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6405

6405 - ز حدثنا ابن المنادي (1)، قال: حدثنا وهب بن جرير (2)، قال: حدثنا شعبة، عن منصور (3)، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقلت: أحلف بالكعبة؟ قال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، وإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك" (4). _________ (1) محمَّد بن عبيد الله بن يزيد، أبو جعفر البغدادي. (2) ابن حازم بن زيد، أبو العباس الأزدي البصري. (3) ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عتاب الكوفي. (4) كذا قال وهب بن جرير -في رواية المصنف- عن شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقلت: أحلف بالكعبة؟. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" [2/ 299 - ح 830] عن ابن مرزوق عن وهب بن جرير عن شعبة بمثل رواية روح عن شعبة التالية.

سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← ابْنُ الْمُنَادِي، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6405

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6406

6406 - ز حدثنا أبو قِلاَبة، قال: حدثنا رَوْح بن عُبادة (1)، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر ومعي رجل من كندة، فقمت من عند ابن عمر فأتيت سعيد بن المسيِّب، فأتاني [ص:73] الكندي وأنا عند سعيد بن المسيِّب، فقال: [أَ] مَا سمعتَ ما حدَّث ابنُ عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع عمر -رضي الله عنه- يحلف بأبيه فنهاه وقال: "لا تحلفوا بآبائكم" (2). قال أبو عوانة [رحمه الله]: يقال إنه محمَّد الكندي. كذا يقول منصور (3). _________ (1) ابن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمَّد البصري. (2) أخرجه أحمد [المسند (2/ 125)] عن غندر عن شعبة به. وأخرجه أيضًا [2/ 69] من طريق شيبان عن منصور به. وهذه الرواية مرجحة على رواية المصنف السابقة لاجتماع غندر -وهو من أثبت الناس في شعبة -وروح بن عبادة. ومتابعة شيبان النحوي لهما في منصور. وأما وهب بن جرير -إن كانت رواية المصنف من طريقه محفوظة- فقد تكلم في حديثه عن شعبة، فلذلك لم يخرج له الأئمة من حديثه عن شعبة إلا ما توبع عليه. [ينظر: هدي الساري (473)]. وهذه الرواية هي التي توضح ما ذكره البيهقي من أن سعد بن عبيدة لم يسمع الحديث من ابن عمر. وإنما سمعه من الكندي. وهو مجهول. كما قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" [2/ 300]. وقد صحح الشيخ الألباني الحديث وقال: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. لكن يشهد له ما أخرجه أحمد (2/ 67) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بغير الله" فقال فيه قولًا شديدًا. قال الشيخ: فقوله: "فقال فيه قولًا شديدًا" كأنه يشير إلى قوله "فقد أشرك". والله أعلم. [الإرواء (8/ 191)]. (3) صرح به شيبان عن منصور عند أحمد. [المسند (2/ 69)].

سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6406

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6407

6407 - حدثنا الصَّغَاني [محمد بن إسحاق] ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قالا: حدثنا الحميدي (1)، قال: حدثنا سفيان (2)، قال: حدثنا [ص:74] عبد الملك بن أَعْيَن (3) وجامع بن أبي راشد (4)، عن أبي وائل (5)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان". قال عبد الله: ثمَّ قرأ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصداقه من كتاب الله {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية (6). وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلَّا مثل يوم القيامة شجاع أقرع (7) يطوقه". ثمَّ قرأ (8) علينا مصداقه من كتاب الله {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ} الآية (9) (10). _________ (1) عبد الله بن الزبير. والحديث في "مسنده" برقم (95). الشطر الأوّل من الحديث فقط. (2) ابن عيينة. (3) -بفتح أوله وسكون العين المهملة، وفتح المثناة تحت، تليها نون. كذا في "توضيح المشتبه" [1/ 257]- الكوفي مولى بني شيبان. (4) الكاهلي الصيرفي الكوفي. (5) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. (6) سورة آل عمران / 77. (7) قال ابن الأثير: الشجاع بالضم والكسر: الحيَّةُ الذكر. وقيل: الحية مطلقًا [النهاية (2/ 447)]. (8) (ل 5/ 93 /أ). (9) سورة آل عمران / 180. والإعجام في قوله: "يحسبن" غير ظاهر في (ك). وفي (ل): بالتاء المثناة فوق. وهما قراءتان سبعيتان. [ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع- لمكي بن أبي طالب (1/ 366)]. والواو ساقطة من أول الآية في النسختين. (10) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به. بالشطر الأوّل من الحديث. [الإيمان / باب وعيد من = [ص:75] = اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. / ح 222 (1/ 123)]. والحديث رواه البخاري [التوحيد / باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} / ح 7445 (13/ 433 - مع الفتح) كما رواه مسلم. وأما الشطر الثاني من الحديث فقد رواه ابن ماجه [ح / 1784] من طريق ابن عيينة به. والنسائيُّ [ح / 2441 (5/ 11)] من طريق ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد -وحده- به. وإسنادهما صحيح. وهذا الحديث والذي قبله لم يتبين لي وجه إيرادهما تحت هذا الباب.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِي وَائِلٍ، ← عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← الصغاني ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6407

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6408

6408 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء (1)، قال: حدثنا وكيع (2) ح وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا ابن نُمير (3)، قال: حدثنا أبو معاوية (4) وكيع، عن الأعمش، عن شقيق (5)، عن عبد الله (6) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: صدق، فِيَّ نزلت، خاصمت رجلًا [ص:76] إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في أرض لنا، فقال: "بينتك"، قلت: ليس لي بينة. قال: "فيمينه". قلت: إذًا يحلف. قال النبي (7) -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "من حلف [على] يمين *صَبْرٍ* (8) ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عَزَّ وَجَلَّ وهو عليه غضبان". فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية (9). هذا لفظ وكيع. وقال أبو معاوية في حديثه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض (10) فجحدني فقدمته [إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-]، فقال: "لك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف"، قلت: يا رسول الله إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [إلى آخر] الآية (11). _________ (1) هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثُّغْري -بالمثلثة بعدها معجمة ساكنة. كذا في "التقريب" [97]. (2) ابن الجراح الرُّؤاسي. (3) هو عبد الله بن نمير -بالنون، مصغر. كذا في "التقريب"- الهمْداني الكوفي". (4) محمَّد بن خازم -بمعجمتين. كذا في "التقريب"- الضرير الكوفي. (5) ابن سلمة، أبو سلمة الأسدي الكوفي. (6) ابن مسعود -رضي الله عنه-. (7) في (ل): رسول الله. (8) قال الخطابي في "أعلام الحديث" [4/ 2287]: يمين الصبر، هي يمين الحكم يُصْبر عليها حتى يَحْلف. وأصل الصبر: الحبس، أي: يجبر عليها جبْرًا. (9) أخرجه مسلم عن ابن نمير به. [الموضع السابق /ح 220 (1/ 122)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الشرب والمساقاة] باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. /ح 2357 (5/ 41 - مع الفتح)]. (10) في الأصل: أرضًا. وهو خطأ. والصواب ما أثبته من (ل):. وذلك أنها اسم (كان). (11) نص الإمام مسلم في الإسناد على أن اللفظ الذي أخرجه لفظ إسحاق بن إبراهيم = [ص:77] = عن وكيع. ولم ينبه على لفظ أبي معاوية كما فعل أبو عوانة فأفاد أن الرجل الذي خاصمه الأشعث بن قيس كان يهوديًّا. وهذه من فوائد الإستخراج.

عَبْدُ اللَّهِ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أبو معاوية، وكيع، ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← ابن الجنيد الدقاق ← وَكِيعٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب في الأيمان · Hadith 6408

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book