المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1820
1820 - حدثنا الصغاني، قال: ثنا أَبو النَّضْر (1)، ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أَبو داود (2)، قالا: ثنا شعبة، عن [ص:93] مُحَارِبٍ (3)، قال (4): سمعت جابرًا (5) قال: "أقبلَ رجلٌ بناضِحَيْن (6) وقد جَنَحَ (7) اللَّيْل، فوافق معاذًا (8) يصلّي المغرب" (9). [ص:94] وذكر حَدِيْثَه في هذا (10). _________ (1) هو: هاشم بن القاسم البغدادي. (2) هو الطيالسي، والحديث في مسنده (1728) (ص 239). (3) هو ابن دثار. (4) "قال" ساقطة من (م). (5) في النسخ: "جابر" بدون النصب، وهو مصحح في المطبوع، وجابر هو الملتقى. انظر الأحاديث السابقة. (6) تقدم تفسير "الناضح" في (ح / 1814). (7) أي: أقبل بظلمته. [الفتح 2/ 235] و"جُنح الليل" -بكسر الجيم وضمها-: قطعة منه نحو النصف، كأن الليل مال بها -يعني: إذا أقبلت الظلمة". "المجموع المغيث" (1/ 362)، مشارق الأنوار (1/ 155). (8) في الأصل: "معاذ" -بدون النصب-، والمثبت من (ل) و (م). وهو كذلك في صحيح البخاري. (9) معظم الروايات -كما سبقت- على أنّ الصلاة هي العشاء، وما ورد في هذه الرواية والتي بعدها تخالف تلك الروايات في تعيين هذه الصلاة، علمًا بأنه وقع في رواية للطحاوي أيضًا مثل رواية أبي عوانة [شرح معاني الآثار (1/ 213) -باب القراءة في صلاة المغرب] كذلك لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير [كما قاله الحافظ في الفتح (2/ 227) ولم أطلع عليها]. قال الحافظ بعدما أشار إلى رواية أبي عوانة هذه ورواية الطحاوي وعبد الرزاق: "فإنْ حمُل على تعدُّدِ القصة كما سيأتي، أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازًا -تمَّ [أي: تم الوفاق بين الروايتين]، وإلا فما في الصحيح أصح" الفتح (2/ 227). قلتُ: ولعل الوجه الأخير هو المتعين، والله أعلم بالصواب. (10) وأخرجه البخاري في "الأذان" -باب "من شكا إمامه إذا طوّل" برقم (705) (2/ 234) عن شيخه آدم بن أبي إياس عن شعبة به بطوله- وليس في روايته تعيين الصلاة بالمغرب. وقال البخاري عقب الرواية: "تابعه سعيد بن مسروق ومِسْعَرٌ والشيباني".
جَابِرًا، ← مُحَارِبٌ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّغَانِيُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1820
