Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5876

5876 - حدثنا حمدان بن علي الوراق، والبرتي القاضي (1)، قالا: حدثنا القعنبي (2)، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أخا بني عدي الأنصاري (3)، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب (4)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلوا ولكن مثل بمثل، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، فكذلك الميزان" (5). _________ (1) أحمد بن عيسى. (2) عبد الله بن مسلمة. (3) هو سواد بن غزَية، ذكره أبو علي بن السكن. (انظر المستفاد للعراقي 2/ 796). (4) هو اسم نوع جيد معروف من أنواع التمر. (النهاية 1/ 304). (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1215) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 399) في كتاب البيوع، = [ص:417] = باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، من طريق قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد ابن سهيل به نحوه.

عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← الْقَعْنَبِيُّ ← حمدان بن علي الوراق والبرتي القاضي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5876

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5877

5877 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيُّويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومطرف، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا" (1). زاد يونس، وقال: "في الميزان مثل ذلك"، وكذلك مطرف. _________ (1) إسناده صحيح، أخرجه من هذا الطريق مسلم في صحيحه، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5877

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5878

5878 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد المجيد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي على خيبر، فذكر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولكن بع هذه، واشتر بثمنه هذا، وكذلك في الميزان" (1). _________ (1) إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5876).

عَبْدُ الْمَجِيدِ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5878

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5879

5879 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر (1)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر بعل فيه يبس، فقال: "أنى لكم هذا؟ " قالوا: ابتعنا صاعًا من هذا بصاعين من تمرنا، قال: "فلا تفعل، فإن ذلك لا يصلح، ولكن بع تمرك ثم اشتر من هذا ما بدا لك" (2). _________ (1) الضبعي. (2) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 272) في كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلًا، من طريق نصر بن علي، وإسماعيل ابن مسعود. واللفظ له. عن خالد، حدثنا سعيد به بتمامه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5879

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5880

5880 - حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو عوف عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عقبة بن عبد الغافر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صاعين (1) بصاع ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم" (2). _________ (1) في (ل) (لاصعين تمر). (2) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1215) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من طريق معاوية بن سلام، أخبرني يحيى بن أبي كثير. فذكر مثله.

أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، ← عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَبُو عَوْفٍ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5880

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5881

5881 - أخبرنا العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي (1)، عن الأوزاعي بإسناده قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْنِي فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أين هذا يا بلال؟ " قال: كان عندي تمر ردئ فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوَّه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به" (2). _________ (1) الوليد بن مزيد. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الذي قبله، وقد أخرجه البخاري -كذلك- في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 490) في كتاب الوكالة، في باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى به بتمامه.

الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5881

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5882

5882 - حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، قال: حدثنا محمد بن المبارك (1)، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟ " فقال بلال: تمر كان عندنا ردئ فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أوَّه عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر، فبع التمر بيعًا آخر، ثم اشتر به" (2). _________ (1) الصوري. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ← عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ← يَحْيَى ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَکِ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5882

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5883

5883 - حدثنا أبو حاتم الرازي وأبو بكر السكري الكفريتي (1)، قالا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فذكر مثله سواء (2). _________ (1) لم أقف على ترجمته. (2) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5881).

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ← عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ← أبو حاتم الرازي وأبو بكر السكري الكفريتي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5883

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5884

5884 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن يزيد (1)، قال: حدثنا يزيد (2)، قال: حدثنا يحيى (3)، قال: حدثنا عقبة، فذكر مثله (4). _________ (1) الرهاوي. (2) ابن سنان الرهاوي. (3) ابن أبي كثير. (4) في إسناده محمد بن يزيد، ووالده يزيد ضعيفان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5881).

عُقْبَةَ ← يَحْيَى ← يَزِيدُ: ← مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5884

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5885

5885 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا أبو جعفر ابن نفيل، قال: قرأت على معقل بن عبيد الله، عن أبي قزعة (1) الباهلي، عن أبي نضرة (2)، عن أبي سعيد الخدري قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: "ما هذا بتمرنا! (3) " قالوا: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع [ص:421] من هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذلك الربا ردّوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا" (4). _________ (1) سويد بن حجر. (2) المنذر بن مالك بن قطعة. (3) في (ل): (من تمرنا). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1216) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل من طريق الحسن بن محمد بن أعين، عن معقل بن عبيد الله به بتمامه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي نَضْرَةَ، ← أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ ← عَلَی مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ← أبو جعفر ابن نفيل ← عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5885

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5886

5886 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي أبو أمية، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرني عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الفضة بالفضة يفضل؟ فقال: هو ربا، ثم قال: شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال: كأنَّ هذا أجود من تمرنا، فقال: إني أعطيت صاعان من تمرنا، وأخذت صاعًا من هذا التمر، فقال: "أرْبَأْت؟ " فقال: يا رسول الله إن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، قال: "فبعه بسلعة، ثم بع سلعتك بأي تمر شئت". قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الرِّبا من الفضة (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1216، 1217) في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل من طريق عبد الأعلى، عن داود، ومن طريق سعيد الجريري، عن أبي نضرة به نحوه.

أَبِي نَضْرَةَ، ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← الْمُعَلَّی بْنُ مَنْصُورٍ ← محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي أبو أمية،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5886

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5887

5887 - حدثنا محمد بن حيوَّيه، قال: أخبرنا حجاج بن منهال، [ص:422] قال: حدثَنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة أنه سأل أبا سعيد عن الصرف، الففة بالفضة، يدًا بيد (1)، فقال: هو ربا، قال: قلت أبرأيك تقول [هذا] (2)؟ أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرك به، أتاه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنَّى لك هذا؟ " قال: يا رسول الله انطلقت بصاعين من تمرنا، قال: وأراه، قال: تمر اللَّون (3) فاشتريت بهما هذا الصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطيت اثنين، وأخذت واحدًا؟ أربيت" فقال: يا رسول الله إن سعر ذا في السوق كذا وكذا، وإنَّ سعر ذا كذا وكذا، قال: "وإن كان؟ فإذا أردت ذلك فبع تمرنا بسلعة، ثم اشتر بها التمر الذي تريده" قال أبو سعيد: فأي ذلك أحق أن يكون ربا، التمر بالتمر، أم الفضة بالفضة؟ (4). _________ (1) يعني مع التفاضل. (2) ما بين المعكوفتين من (ل). (3) نوع من النخل، وقيل هو الدقل، وقيل: النخل كله ما خلا البرني والعجوة، ويسميه أهل المدينة الألوان. (النهاية 4/ 279). (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِي نَضْرَةَ، ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5887

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book