Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5825

5825 - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة (1)، عن أبي الأشعث (2) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والبر بالبر مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وبيعوا الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئتم" (3). _________ (1) عبد الله بن زيد الجرمي. (2) شراحيل بن آدة الصنعاني. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان به بتمامه، ومن طريق أيوب، عن أبي قلابة به مطولًا مع ذكر قصة سبب تحديث أبي عبادة بهذا الحديث. وسيأتي برقم (5828).

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5825

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5826

5826 - حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي، قال: حدثنا حسين ابن حفص (1)، قال: حدثنا سفيان الثوري بمثله إلى قوله فمن زاد أو استزاد [ص:392] فقد أربى (2). _________ (1) الهمداني. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← حسين ابن حفص ← بكار بن قتيبة البكراوي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5826

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5827

5827 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. بإسناده؛ مثل حديث الفريابي "والتمر بالتمر مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدًا بيد" (1). _________ (1) إسناده صحيح، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في الصرف، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5825).

سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← أبو بكر ابن أبي شيبة ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5827

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5828

5828 - حدثنا أبو أمية ومحمد بن حيّويه قالا: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار، قال فجاء أبو الأشعث الصنعاني، فقال القوم: أبو الأشعث! أبو الأشعث! فأوسعوا له، فجاء فجلس، فقلت له: يا أبا الأشعث حدث أخاك حديث عبادة ابن الصامت، فقال: كنا في غزاة مع معاوية، فغنم الناس غنائم فيها آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فتبايعوا بها، فبلغ ذلك عبادة فقال: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، مثلًا بمثل، فمن [ص:393] زاد أو استزاد فقد أربا" فردّ الناس ما كانوا أخذوا، فذهب الرجل إلى معاوية فأخبره، فقام خطيبًا، فقال "ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث، قد شهدناه ورأيناه لم نسمعها منه، فقام عبادة فأعاد الحديث فقال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زعم معاوية، أو قال: كره معاوية، والله ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5825).

أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سليمان ابن حرب ← أبو أمية ومحمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5828

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5829

5829 - قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد بإسناده بمعناه بمثله إلا أنَّه لم يذكر عينًا بعين (1). _________ (1) انظر تخريج الحديث رقم (5825).

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ← يزيد بن سنان البصري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5829

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5830

5830 - حدثنا أبو زيد النميري عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا أيوب يعني السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كنا (1) في غزاة، فكان فيها معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس بأعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عبادة بن الصامت فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه عبادة، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال [ص:394] يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون عليه فيها، لم يسمعها، فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، عينًا بعين" (2). _________ (1) في المصرية (كنت). (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (13/ 121) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق حماد بن زيد. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 76) في كتاب البيوع، باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب، من طريق محمد ابن إدريس، قال: أخبرنا عبد الوهاب به فذكره بتمامه.

أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ← أبو زيد النميري عمر بن شبة،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5830

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5831

5831 - حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم ومحمد بن عرعرة قالا: حدثنا إسماعيل ابن مسلم العبدي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي (1)، عن أبي سعيد الخدري، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والبر بالبر مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والشعير بالشعير مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والتمر بالتمر مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والملح بالملح [ص:395] مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا" (2). _________ (1) علي بن داود البصري. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) في كتاب المساقاة، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق وكيع، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، به نحوه، ومن طريق سليمان الرَّبَعي، حدثنا أبو المتوكل فذكر الإسناد ولم يذكر المتن.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبُو المُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، ← إسماعيل ابن مسلم العبدي ← أبو نعيم ومحمد بن عرعرة ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5831

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5832

5832 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم بمثله "والفضة بالفضة مثلًا بمثل، وزنًا بوزن بمثله والملح بالملح، الآخذ والمعطي سواء" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5832

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5833

5833 - حدثنا الدقيقي (1) وعيسى بن أحمد (2) قالا: يزيد بن هارون، قال: حدثنا سليمان بن علي الربعي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي سواء" (3). [ص:396] وذكر [عيسى بن أحمد] (4)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان بن علي بإسناده "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، يدًا بيد، والسمن بالسمن مثلًا بمثل، يدًا بيد، والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، يدًا بيد" (5) ثم ذكر مثله. _________ (1) محمد بن عبد الملك. (2) العسقلاني. (3) إسناده صحيح، وقد ساق مسلم هذا الإسناد ولم يذكر المتن، انظر تخريجه في الحديث رقم (5830). (4) في الأصل (أحمد بن عيسى) وصوبته من النسخة المصرية، وهو عيسى بن أحمد ابن عيسى البلخي. (5) إسناده معلق، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم بل على الكتب الستة ولم أقف على من ذكر السمن بالسمن والله أعلم.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبُو المُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدقيقي وعيسى بن أحمد

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5833

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5834

5834 - حدثنا محمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد ابن القاسم، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، قال: حدثنا أبو زرعة (1)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وزنًا بوزن، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل إلا ما اختلفت ألوانه" (2). _________ (1) ابن عمرو بن جرير البجلي. (2) إسناده حسن، وقد أخرج مسلم في صحيحه (3/ 1211) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق ابن فضيل، عن أبيه، به نحوه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبُو زُرْعَةَ ← فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، ← الوليد ابن القاسم، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5834

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5835

5835 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا المحاربي (1)، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن أبي زرعة، عن [ص:397] أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح مثلًا بمثل إلا ما اختلفت ألوانه" (2). رواه أبو كريب، عن محمد بن فضيل، عن أبيه بمثل حديث المحاربي (3). _________ (1) عبد الرحمن بن محمد. (2) إسناده حسن، والمحاربي مدلس، لكنه صرح بالتحديث، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. (3) ومن هذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في الحديث رقم (5834).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي زُرْعَةَ ← فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، ← الْمُحَارِبِيُّ2 ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5835

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5836

5836 - حدثنا ابن أبي الحنين (1)، قال: حدثنا عارم (2)، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد الله (3) عن عبد الله يعني ابن المبارك عن فضيل بن غزوان وإسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، وما زاد فهو ربا" (4). _________ (1) محمد بن الحسين بن موسى، قال ابن أبي حاتم عنه: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. (2) محمد بن الفضيل. (3) ابن مسلمة القعنبي. (4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5834).

فضيل بن غزوان وإسناده ← عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْن الْمُبَارَكِ- ← عَبْدُ اللَّهِ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← عَارِمٌ، ← ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5836

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book