Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5823

5823 - حدثني جعفر بن محمد القلانسي بالرملة، قال: حدثنا أحمد بن يونس (1)، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن أيمن بن نابل قال: نبئت عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر: أرني ذهبك، ثم ائتنا إذا جاءنا نعطيك ورقك، قال: كلا والله لتعطينه ورقك، [ص:390] أو لتردنَّ عليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء" (2). _________ (1) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. (2) في إسناده من لم أقف على ترجمته، وفيه انقطاع، لكن أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) موصولًا عن ابن شهاب. انظر الحديث رقم (5815).

مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← نُبِّئْتُ ← أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقِدَاحُ، ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5823

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5824

5824 - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ومحمد بن عبد الله ابن مهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني مالك بن أوس [بن الحدثان] (1) قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورِقًا بذهب فقال: أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة، فسمعها عمر بن الخطاب فقال: لا والله! لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (2). وقال ابن مهل: حتى يستوفي منك صرفك. _________ (1) ما بين المعكوفتين من المصرية. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).

مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن الصباح ← محمد بن عبد الله ابن مهل، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5824

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book