المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5823
5823 - حدثني جعفر بن محمد القلانسي بالرملة، قال: حدثنا أحمد بن يونس (1)، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن أيمن بن نابل قال: نبئت عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر: أرني ذهبك، ثم ائتنا إذا جاءنا نعطيك ورقك، قال: كلا والله لتعطينه ورقك، [ص:390] أو لتردنَّ عليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء" (2). _________ (1) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. (2) في إسناده من لم أقف على ترجمته، وفيه انقطاع، لكن أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) موصولًا عن ابن شهاب. انظر الحديث رقم (5815).
مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← نُبِّئْتُ ← أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقِدَاحُ، ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5823
