المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5811
5811 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (2). _________ (1) أي لا تزيدوا. (النهاية 2/ 488). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق يحيى بن يحيى عن مالك، ومن طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث عن نافع به نحوه.
ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5811
