Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5811

5811 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (2). _________ (1) أي لا تزيدوا. (النهاية 2/ 488). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق يحيى بن يحيى عن مالك، ومن طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث عن نافع به نحوه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5811

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5812

5812 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد لأن نافعًا أخبره أن عمرو بن ثابت العُتَوَاري (1) ذكر لعبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع [ص:383] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، فمشى ابن عمر معه، ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدري حتى دخل عليه فسأله عن الحديث، فقال أَبو سعيد وأشار بأصبعه إلى عينيه، وأذنيه، فقال: بصر عيني (2)، وسمع أذني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل" (3). _________ (1) قال الإمام أَبو زرعة العراقي في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (2/ 792) = [ص:383] = تعليقًا على رواية مسلم: أخبرني رجل من بني ليث: هو عمرو بن ثابت العُتواري -بضم العين، وإسكان التاء- قلت: وثقه ابن حبان ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا. (الثقات 5/ 171، الجرح والتعديل 6/ 223). (2) في المصرية (عيناي، أذناي). (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن نافع، إلا أن مسلما ذكر الإسناد، وأحال على من رواية الليث عن نافع، وأبا عوانة ذكر الإسناد والمتن معًا.

يحيى بن سعيد لأن نافعًا ← يَزِيدُ ابْن هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5812

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5813

5813 - حدثنا محمد بن حيوية، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا جرير بن حازم، عن نافع قال: حدث رجل ابن عمر بحديث عن أبي سعيد، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمر، فقال أَبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني، قالها ثلاثًا، من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز" (1). [ص:384] ذكر أَبو الجُماهِر (2) عن علي بن عياش، قال حدثنا شعيب، عن نافع أن رجلًا حدث عبد الله بن عمر بنحوه (3). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق الليث، عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث فذكره نحوه، = [ص:384] = وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 379) في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، من طريق مالك عن نافع به مختصرًا بذكر المرفوع. (2) محمد بن عثمان التنوخي. (3) إسناده منقطع، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← حدث رجل ابن عمر بحديث ← نَافِعٍ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5813

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5814

5814 - حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان رجل يحدِّث ابن عمر، عن أَبي سعيد الخدري في الصرف، فقام أَبو سعيد فنزل هذه الدار، فأخذ ابن عمر بيدي ويد الرجل حتى أتينا أبا سعيد، فقام عليه فقال: ما يحدثني هذا عنك؟ فقال أَبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني، وأشار بأصبعه إلى عينيه وأذنيه، قال: فما نسيت قوله بأصبعيه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، أو قال: مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز ولا تشفُّوا أحدهما على الآخر (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون به إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية الليث وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الصَّرْفِ ← ابْنِ عُمَرَ ← كَانَ رَجُلٌ ← نَافِعٍ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← يَزِيدُ ابْن هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5814

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5815

5815 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي، [ص:385] قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن (1) مالك بن أوس ابن الحدثان النصري يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" إلا أن يونس قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (2). _________ (1) في (ل) (سمع). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن عيينة، عن الزهري به. إلا أن مسلما ساق الإسناد وأحال على متن رواية الليث عن الزهري، وأبا عوانة ذكر الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق عمرو بن دينار عن الزهري به نحوه، إلا أنه قال: الذهب بالورق. قال الحافظ ابن حجر: هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري، وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب.

عُمَرَ، ← مالك بن أوس ابن الحدثان النصري ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5815

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5816

5816 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه قال: أخبرني أبي (1)، قال حدثنا الأوزاعي، ح. وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال حدثنا أَبو المغيرة (2)، قال [ص:386] حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال حدثني مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت بمائة دينار أصرفها، فوجدني عمر ابن الخطاب عند دار ابن العجماء، فقال لي طلحة ابن عبيد الله: يا مالك ما هذه؟ قلت: مائة دينار أصرفها، قال: قد أخذتها حتى يأتيني خازني من الغابة، قال عمر: لا والله، لا يفارقه حتى تعطيه صرفها فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هات (3) وهات، والحنطة بالحنطة ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات" (4)، إلا أن أبا المغيرة قال: غلامي من الغابة. _________ (1) الوليد بن مزيد البيروتي. (2) عبد القدوس بن الحجاج. (3) في (ل) "إلا هاء وهاء". (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو الْمُغِيرَةِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبِي ← العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5816

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5817

5817 - حدثنا أَبو داود الحرَّاني، قال حدثنا أيوب بن خالد، قال: حدثنا الأوزاعي بمثله (1). _________ (1) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن خالد، لكن تابعه أَبو المغيرة كما تقدم في الحديث الذي قبله، ويحيى بن كثير في الحديث الذي بعده.

الْاَوْزَاعِیُّ ← أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5817

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5818

5818 - حدثنا زكريا بن يحيى أَبو عبد الرحمن خياط السنة والحارث ابن أبي أسامة، قالا: حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن محمد بن مسلم بن شهاب حدثه أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: انطلقت بمائة دينار أصرفها، فلقيت طلحة بن عبيد الله في ظل دار [ص:387] بني فلان، فاستامها مني إلى أن يأتي خازنه من الغابة، فسمع ذلك عمر فسأله، فقال طلحة: دنانير أردتها [إلى] (1) أن يأتي خازني من الغابة، فقال عمر: لا تفارقه حتى تنفذه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالورق ربا هاء وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات" (2). _________ (1) ما بين المعكوفتين من (ل). (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ← الْحَارِث ابْن أَبِي أُسَامَةَ ← زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَيَّاطُ السُّنَّةِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5818

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5819

5819 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلِّبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير ردا إلا هاء وهاء" (1). إلا أن الشافعي قال: الذهب بالورق ربا. [ص:388] وكذلك حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، فقال: الذهب بالورق (2). قال الشافعي (3): قرأته على مالك صحيحًا لا شك، ثم طال على الزمان فشككت "في جاريتي" أو خازني، وغيري يقول: خازني. _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه الشافعي في مسنده (538)، وقد تقدم تخريجه في = [ص:388] = الحديث الذي قبله، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم. (2) انظر موطأ مالك (ص 494) في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف. (3) انظر مسند الشافعي حديث رقم (538).

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5819

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5820

5820 - وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، بمعنى حديث مالك وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فحفظته بلا شك فيه (1). _________ (1) إسناده صحيح.

ابن شهاب، بمعنى حديث مالك ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5820

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5821

5821 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد، قال: حدثنا الليث، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة ابن عبيد الله، وهو عند عمر ابن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أئتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك، قال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن عليه ذهبه فإن [ص:389] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وانظر تخريج الحديث رقم (5815).

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّاغَانِيُّ، ← اللَّيْثُ ← مروان ابن محمد، ← شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5821

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5822

5822 - حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي (1)، عن صالح (2)، عن ابن شهاب، أن مالك بن أوس [الحدثاني] (3) أخبره أنه خرج بمائة دينار يصرفها، وذكر الحديث "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" وذكر الحديث (4). _________ (1) إبراهيم بن سعد الزهري. (2) ابن كيسان. (3) ما بين المعكوفتين من المصرية. (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله.

ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← أبو داود الحراني وعباس الدوري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5822

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book