Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5799

5799 - ز- حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال حدثنا عمي (1)، قال حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه (2) قال: سمعت سالم أبا عبد الله مولى شداد يزعم أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سمعه يقول: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، لا فضل بينهما، أو قال وزن بوزن" (3). _________ (1) عبد الله بن وهب. (2) بكير بن عبد الله بن الأشج. (3) إسناده ضعيف، لأن فيه أحمد بن عبد الرحمن تغير بآخره، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

سالم أبا عبد الله مولى شداد يزعم ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← عَمِّی ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5799

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5800

5800 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، ح. وحدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا بشر بن عمر، قال: أخبرنا مالك، عن موسى بن تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق أبي طاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب به، ومن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن موسى ابن = [ص:377] = أبي تميم به بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ← موسى بن تميم، ← مَالِكٍ، ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5800

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5801

5801 - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا القعنبي، ح. وحدثنا أَبو حميد العَوهي (1)، قال حدثنا يحيى بن صالح، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ولا فضل بينهما" (2). _________ (1) أحمد بن محمد بن المغيرة الأزدي الحمصي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ← مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ← أبو حميد العوهي ← الْقَعْنَبِيُّ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5801

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5802

5802 - حدثنا الصغاني وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعم (1)، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الفضة بالفضة مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، والذهب بالذهب مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، فما زاد فهو ربا، ولا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (2). _________ (1) عبد الرحمن البجلي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق ابن فضيل عن أبيه، به مثله، دون قوله "ولا تباع الثمرة ... الخ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنَ أَبِي نُعْمٍ، ← فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5802

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5803

5803 - حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا أمية (1)، قال حدثنا [ص:378] يزيد بن زريع، قال حدثنا روح (2)، عن سهيل (3)، عن أبيه (4)، عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، سواء بسواء" (5). _________ (1) ابن بسطام العيشي. (2) ابن القاسم. (3) ابن أبي صالح. (4) هو: أَبو صالح، ذكوان السمان الزيات. (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل به بتمامه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← رَوْحٌ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةَ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5803

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5804

5804 - حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أَبو داود (1)، قال حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق إلا مثلًا بمثل" (2). _________ (1) الطيالسي. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه أَبو داود الطيالسي في مسنده (ص 290) من طريق وهيب به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← وُهَيْبٌ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5804

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5805

5805 - حدثني مسدد، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بإسناده "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5803).

سُهَيْلٌ، ← يَعْقُوب ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ← قُتَيْبَةُ، ← مُسَدَّدٌ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5805

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5806

5806 - حدثنا الصغاني ومحمد بن عبد الوهاب قالا: حدثنا قدامة ابن [ص:379] محمد (1)، قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه (2)، قال: سمعت أبا كثير خلاد (3) مولى ابن مروان يقول: سمعت حنش (4) الصنعانِيّ يقول: أردت أن أبتاع من فضالة بن عبيد قلادة من السهمان (5)، فيها فصوص ولؤلؤ، وفيها ذهب، وهي ثمن ألف دينار، قال: إن شئت سمتك، وإن شئت حدثتك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنَّا كنَّا يوم خيبر جعل على الغنائم سعد بن أبي وقَّاص وسعد بن عبادة فأرادوا أن يبيعوا الدينار بالثلاثة، والثلاثة بالخمسة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا، إلا مثقالًا بمثقال" (6). _________ (1) الأشجعي المدني. (2) بكير بن عبد الله بن الأشج. (3) خلاد بن عبد الرحمن، الأبناوي. (4) ابن عبد الله السبائي. (5) السهمان: جمع سهم وهو النصيب (من غنيمة المعركة وغيره). (النهاية 2/ 429). (6) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني به نحوه.

حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ← أبا كثير خلاد مولى ابن مروان ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← قدامة ابن محمد ← الصغاني ومحمد بن عبد الوهاب

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5806

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5807

5807 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ الخولاني حميد بن هانئ (1)، عن علي (2) بن رباح اللخمي قال: [ص:380] سمعت فضالة بن عبيد يقول: أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بقلادة بخيبر، فيه ذهب وخرز، فأمر بالذهب فنزع وحده، وقال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" (3). _________ (1) لا بأس به، وقال الدارقطني: لا بأس ثقة، وقال ابن عبد البر: هو عندهم صالح الحديث لا بأس به. (تهذيب التهذيب 3/ 50). (2) المشهور في اسمه (عُلَيّ) بالتصغير. تقريب التهذيب (4732). (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب وبه فذكره بتمامه.

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ← علي بن رباح اللخمي ← أبي هانئ الخولاني حميد بن هانئ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5807

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5808

5808 - حدثنا الصومعي (1)، قال حدثنا الغَزِّي (2)، قال حدثنا حيوة (3)، قال حدثنا أبو هانئ بمثله (4). _________ (1) محمد بن أبي خالد. (2) عبد الله بن محمد بن عمرو. (3) ابن شريح التجيبي، المصري، أَبو زرعة. (4) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.

أَبُو هَانِئٍ ← حَيْوَةُ، ← الغزي ← الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5808

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5809

5809 - حدثنا علي بن حرب الطائي ويونس بن عبد الأعلى، قال علي: حدثنا، وقال يونس: أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا عمرو ابن الحارث وقرة بن عبد الرحمن المعافري أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورِقٌ، وجوهرٌ، قال علي: فوقعت لي فيها ذهب، وخرز، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة ابن عبيد، قال: انزع ذهبها واجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من كان يؤمن [ص:381] بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1214) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق أبي طاهر، أخبرنا وهب عن قرة ابن عبد الرحمن به بتمامه.

قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ ← عمرو ابن الحارث، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← عَلِيٍّ، ← علي بن حرب الطائي ويونس بن عبد الأعلى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5809

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5810

5810 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا قدامة، حدثنا مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله (1). _________ (1) إسناده ضعيف لضعف قدامة الأشجعي، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةَ، ← قُدَامَةُ ← مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَھَّابِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5810

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book