المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5765
5765 - حدثنا أحمد بن علي المِرِّي الدِّمشقي (1)، قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا يزيد ابن خصيفة قال: سمعت السائب بن يزيد، قال: سمعت سفيان ابن أبي زهير، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط". قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أي ورب هذا المسجد (2). _________ (1) الخزاز. (سير أعلام النبلاء 13/ 419). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة به مثله. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 5) في كتاب الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، من طريق مالك عن يزيد بن خصيفة به بتمامه.
سفيان ابن أبي زهير ← السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← يزيد ابن خصيفة ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، ← أحمد بن علي المِرِّي الدِّمشقي
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5765
