Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5700

5700 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان (1)، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (2). _________ (1) ابن عيينة. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1198) في كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به بتمامه، ومن طريق مالك والليث عن الزهري به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 426) في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، من طريق مالك عن ابن شهاب به بتمامه.

أَبِي مَسْعُودٍ، ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5700

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5701

5701 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك ويونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهاهم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". إلا أن يونس قال في الحديث: ثلاثٌ هنَّ سُحت (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مالك ويونس بن يزيد والليث بن سعد ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5701

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5702

5702 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن [ص:333] مالكًا حدَّثه، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك، ح. وحدثنا أَبو أميَّة (1)، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني مالك، ح. وحدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بإسناده عن أبي مسعود نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- "عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (2). _________ (1) محمد بن إبراهيم. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5702

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5703

5703 - حدثنا شعيب بن شعيب (1)، قال: حدثنا مروان (2)، قال: حدثنا مالك بمثله (3). _________ (1) الدمشقي. (2) ابن محمد. (3) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5700).

مَالِكٍ، ← مَرْوَانَ ← شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5703

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5704

5704 - حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أن أبا مسعود قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي".

ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، ← عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5704

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5705

5705 - أخبرني العباس بن الوليد (1)، قال: أخبرني أبي (2)، ح. وحدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي عن الزهري بمثله، ح. حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر عن الزهري بإسناده مثله (3). _________ (1) ابن يزيد العذري. (2) الوليد بن يزيد. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في (5700).

الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي ← الزهري بمثله ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5705

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5706

5706 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى (1)، والربيع بن نافع (2) وعلي بن بحر (3)، قالوا: حدثنا عيسى ابن يونس (4) عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن الكلب والسنَّور" (5). _________ (1) الرازي. (2) أَبو توبة. (3) البغدادي. (4) ابن أبي إسحاق السبيعي. (5) قال الترمذي: في إسناده اضطراب، وقد روي عن الأعمش هذا عن بعض أصحابه عن جابر، وروى ابن فضيل عن الأعمش، عن أبي حازم عن أبي هريرة. انظر جامع الترمذي (3/ 568) في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنَّور، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 752) في كتاب البيوع، باب في ثمن السنَّور. وهذا = [ص:335] = الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 52)، وقال: حدثنا فهد، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي عن الأعمش، حدثني أبو سفيان عن جابر. أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان. به فذكره. وهذا الحديث بزيادة السنور من زوائد أبي عوانة على مسلم.

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← عيسى ابن يونس ← عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ← الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5706

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5707

5707 - حدثني أَبو جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك، قال: حدثنا أحمد بن جناب، ح. وحدثني أَبو جعفر بن سنان قاضي سكبزر (1)، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نَجْدة (2)، قالا: حدثنا عيسى بن يونس بمثله (3). _________ (1) لم أقف على ترجمته. (2) الحوطي. (3) في إسناده من لم أقف على ترجمته، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← عبد الوهاب ابن نجدة ← أَبو جعفر بن سنان قاضي سكبزر ← أحمد بن جناب ← أبو جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5707

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5708

5708 - حدثنا يونس (1)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي (2) أن علي بن رباح (3) حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" (4). [ص:336] رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك (5). ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن السنور (6) ". قال أَبو عوانة: في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنَّور فيها نظر، في صحتها وتوهينها (7). _________ (1) ابن عبد الأعلى. (2) أَبو سلمة البصري، مقبول. تقريب التهذيب (6793). (3) ابن قصير. (4) في إسناده معروف بن سويد، وهو ضعيف، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 755) في كتاب البيوع، باب في أثمان = [ص:336] = الكلاب، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب به بتمامه، وأخرجه كذلك النسائي في سننه (الصغرى 7/ 189) في كتاب الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب، من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به نحوه. (5) انظر صحيح مسلم (3/ 1199) في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي. (6) إسناده معلق، وقد وصله البيهقي في سننه الكبرى (6/ 6) في كتاب البيوع، باب جماع أبواب بيوع الكلاب ... الخ. قال: أخبرنا أَبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، حدثنا أَبو محمد بن حبان أَبو الشيخ الأصبهاني، حدثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، به نحوه. وقال: فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيه نظر، قلت: وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. (7) يعني أنها مضطربة كما أشرت إلى كلام الترمذي انظر الصفحة السابقة.

معروف ابن سويد الجذامي ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5708

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5709

5709 - ز- حدثنا أَبو علي الزعفراني (1)، قال: حدثنا ابن علية (2)، عن علي بن الحكم (3)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل" (4). _________ (1) الحسن بن محمد بن الصباح. (2) إسماعيل بن إبراهيم. (3) البناني. (4) إسناده صحيح، وهو من زوائد أَبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 461) في كتاب الإجارة، باب عسب الفَحل، من طريق مسدد، عن عبد الوارث وإسماعيل بن علية به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← أبو علي الزعفراني ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5709

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5710

5710 - حدثنا الأحمسي (1)، قال: حدثنا أسباط (2)، عن الأعمش (3)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي" (4). _________ (1) محمد بن إسماعيل. (2) ابن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة. (3) سليمان بن مهران. (4) إسناده مضطرب، انظر الحديث رقم (5706).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَسْبَاطٌ، ← الأحمسي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5710

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5711

5711 - حدثنا أَبو المثنى معاذ بن المثنى، قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- [ص:338] يقول: "شرُّ الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1199) في كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، من طريق محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد به بتمامه، ومن طريق إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد به نحوه، ومن طريق إبراهيم بن عبد الله، عن السائب به نحوه.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← مسدد ابن مسرهد، ← أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5711

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book