Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5690

5690 - حدثنا يوسف بن مسلم (1) في كتاب الجامع، قال: حدثنا حجاج (2) عن ابن جريج قال: أخبرني زياد (3) أن هلال بن أسامة (4) حدثه، قال: حدثنا أَبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (5). _________ (1) المصيصي. (2) ابن محمد الأعور، المصيصي. (3) ابن سعد. (4) هلال بن علي بن أسامة العامري. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1198) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج به نحوه، إلا أنه قال في أوله "لا يباع" بدل "لا يمنع".

زِيَادِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يوسف بن مسلم في كتاب الجامع،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5690

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5691

5691 - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا أَبو عاصم (1)، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد أن هلال ابن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: [ص:326] قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (2). _________ (1) النبيل. (2) إسناده صحيح، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (5690).

زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← يزيد بن سنان البصري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5691

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5692

5692 - حدثنا محمد بن حيّوية (1)، قال: حدثنا مطرف (2) والقعنبي (3) عن مالك، ح. وحدثنا أَبو فروة (4)، قال: حدثنا خالد بن يزيد المزني، قال: حدثنا ورقاء (5)، ح. وحدثنا زياد ابن الخليل، قال: حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث، ح. وحدثنا أَبو إسماعيل (6)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (7)، قال: حدثنا سفيان (8) كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن [ص:327] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (9). _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى. (2) ابن عبد الله بن مطرف. (3) عبد الله بن مسلمة. (4) يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوي، ذكره ابن حبان في الثقات، (ت: 269 هـ). (الثقات 9/ 276، الأنساب 6/ 195). (5) ابن عمر اليشكري. (6) محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي. (7) ابن عيينة. (8) كذا في الأصل، وقد ذكره الحميدي في سنده (1124) قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد به، دون ذكر سفيان الآخر، ولعلها سهو من الناسخ. والله أعلم. (9) إسناد أبي عوانة من طريق أَبي إسماعيل صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سفيان كلهم ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← أبو إسماعيل ← اللَّيْثُ ← يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، ← زياد ابن الخليل، ← وَرْقَاءَ ← خالد بن يزيد المزني، ← أَبُو فَرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← مطرف والقعنبي ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5692

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5693

5693 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل حديث مالك يعني أنه "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". وقال مرة: "لا تبيعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1198) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، من طريق أبي طاهر وحرملة، -واللفظة لحرملة- أخبرنا ابن وهب به نحوه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5693

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5694

5694 - حدثنا الأحمسي محمد بن إسماعيل وابن أبي الخيبري (1)، قالا: حدثنا وكيع (2) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل منع ابن سبيل فضل ما عنده" (3). _________ (1) إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري العبسي القصّار الكوفي. (2) ابن الجراح. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 103) في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، من طريق جرير، وعبثر وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش به نحوه مطولًا. وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 13/ 48) في كتاب الأحكام، باب من بايع رجلًا لا يبايعه = [ص:328] = إلا لدنيا، من طريق أبي حمزة، عن الأعمش به نحوه مطولًا، كذلك ومن طريق وكيع عن الأعمش بإسناده. وأخرجه أَبو داود في سننه (3/ 749) في كتاب البيوع، باب في منع الماء.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← وَكِيعٌ، ← الأحمسي محمد بن إسماعيل وابن أبي الخيبري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5694

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5695

5695 - حدثنا أَبو داود (1)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن الأعمش بمثله "ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" (2). _________ (1) السجستاني. (2) إسناده صحيح، انظر سنن أبي داود (3/ 750) في كتاب البيوع، باب في منع الماء، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الْاَعْمَشِ ← جَرِيرٌ ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو دَاوُدَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5695

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5696

5696 - حدثنا ابن عفان (1)، قال: حدثنا ابن نمير (2) عن الأعمش بإسناده (3). _________ (1) الحسن بن علي بن عفان. (2) عبد الله بن نمير. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5694).

الْاَعْمَشِ ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← ابن عفان

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5696

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5697

5697 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه ابن السبيل" وذكر مثله (1). _________ (1) إسناده صحيح، ومن طريق أبي معاوية أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في تخريج الحديث رقم (5694).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← مُعَاوِيَةَ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5697

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5698

5698 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا الفريابي (1)، قال: حدثنا سفيان (2) عن الأعمش بإسناده "ورجل له فضل ماء يمنعه من أهل الطريق" (3). _________ (1) محمد بن يوسف. (2) الثوري. (3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5694).

الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5698

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book