Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5631

5631 - حدثنا الحسن بن عفان (1)، قال: حدثنا ابن نمير (2)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة، قالت: دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- في نخل لي بمثله (3). _________ (1) الحسن بن علي بن عفان. (2) عبد الله. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5627).

أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ← جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5631

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5632

5632 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يحيى بن حماد (1)، [ص:287] قال: حدثنا أبو عوانة (2)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. _________ (1) الشيباني مولاهم. (2) وضاح اليشكري.

أُمِّ مُبَشِّرٍ ← جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5632

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5633

5633 - حدثنا علي بن حرب (1)، قال: حدثنا أبو معاوية (2)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من غرس غرسًا أو زرع زرعًا، فأكل منه إنسان أو دابة أو سبع، أو طائر فهو له صدقة" (3). ورواه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية هكذا. وقال أبو إسحاق: زرعًا، وقال أبو معاوية: وكان ما فيه أولى والله أعلم. قال إسحاق: وربما قال أبو معاوية: عن جابر عن أم مبشر. وروى حفص عن الأعمش فقال عن جابر. روى ابن فضيل عن الأعمش فقال: عن جابر عن امرأة (4). _________ (1) الطائي. (2) محمد بن حازم. (3) إسناده صحيح، وسيأتي تخريجه في الحديث الذي بعده. (4) هذه الزيادات من زوائد أبي عوانة على مسلم.

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5633

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5634

5634 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، ح. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: حدثنا عارم (1)، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قالوا: حدثنا أبو عوانة، [ص:288] عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له صدقة" (2). _________ (1) محمد بن الفضل. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1189) في كتاب المزارعة، باب فضل الغرس والمزارعة، من طرق عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبيد الغُبَري جميعًا عن أبي عوانة به بتمامه. والبخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 1) في كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. من طريق عبد الرحمن ابن المبارك حدثنا أبو عوانة به بتمامه.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← قَتَادَةَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← عَارِمٌ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5634

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5635

5635 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- دخل نخلًا لأم مبشر الأنصارية، قال: "من غرس هذا أمسلم أم كافر؟ " قالوا: مسلم، قال: "لا يغرس مسلم غرسًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة إلا كان له صدقة" (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1189) في كتاب البيوع، باب فضل من الغرس والزرع، من طريق عبد بن حميد، حدثنا مسلم بن إبراهيم به نحوه. وقد ذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 1) وساق الإسناد ولم يذكر المتن وذلك بعد أن ذكر الحديث الأول (460) وقد عنعن قتادة عن أنس وفي هذا الحديث التصريح بالتحديث. كذا قال ابن حجر في فتح الباري.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5635

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5636

5636 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (1)، قال: أخبرني ابن جريج، ح. وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (2)، قال: حدثنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (3). _________ (1) عبد الله. (2) ابن عبادة. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1190) في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب به نحوه، ومن طريق أبي ضمرة، عن ابن جريج به نحوه كذلك.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحٌ، ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5636

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5637

5637 - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (1)، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، ح. وحدثنا يزيد بن سنان (2)، قال: حدثنا أبو عاصم (3)، عن ابن جريج، [ص:290] عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيء، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حق" (4). _________ (1) المصيصي. (2) القزاز. (3) النبيل. (4) في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أنه جاء التصريح بسماعهما عند مسلم، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1190) في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج به، ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على متن الرواية السابقة. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5637

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5638

5638 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا خالد ابن مخلد، قال: حدثنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى، عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال: "تحمر" وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، من طريق أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، عن ابن وهب به نحوه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 3/ 352) في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر، من طريق قتيبة، عن مالك، به مختصرًا.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مَالِكٍ، ← خالد ابن مخلد ← عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5638

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5639

5639 - حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته، قال: حدثنا خالد بن مخلد (1)، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع ثمر النخل حتى [ص:292] يزهو" فقيل: يا رسول الله وما يزهو؟ "حتى تحمارَّ أو تصفارَّ" قال: وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " (2). _________ (1) القطواني. (2) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5639

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5640

5640 - حدثنا محمد بن هشام بن مَلَّاس الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا حميد (1) قال أنس: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، قالوا: وما يزهو يا رسول الله؟ قال: حتى تحمارَّ وتصفارَّ" (2). _________ (1) الطويل. (2) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5638).

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مِلاَسٍ الدِّمَشْقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5640

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5641

5641 - حدثنا الصغاني (1) قال: حدثنا عبد الله بن بكر (2)، عن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن حبيب السهمي الباهلي. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5638).

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5641

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5642

5642 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع السنين" (1) قال لنا سفيان: "هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها". _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1178) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طرق، عن سعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا، عن سفيان به نحوه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5642

Previous
6263
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book