Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5619

5619 - سمعت محمد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارعة يقول: قال أبو عبيد (1) في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما يسقي الربيع فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد ابن ظُهير عن رافع بن خديج عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قوله: يشترط ثلثه جداول يعني إنما كانت تشترط على المزارع أن يزرعها خاصة لرب الأرض، وأما القصار فإنه ما بقي من السنبل من الحب بعدما يداس، وأهل الشام يسمونها القصرى، فكذلك يروى في حديث جابر بن عبد الله، فأما ما سقى الربيع فإن الربيع النهر الصغير مثل الجدول والسرى ونحوه، وجمعه أربع، وإنما كانت هذه شروطًا يشترطها رب الأرض لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع، فترى أن نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنَّها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعطب، فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث والربع والنصف فهي طيبة إن [ص:282] شاء الله (2). وعلى هذا الرخص من أرخص فيها من أهل العلم. _________ (1) القاسم بن سلام الهروي. (2) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (3/ 44).

محمد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارعة

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5619

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5620

5620 - حدثنا سعدان بن يزيد (1)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (2)، عن عبد الملك بن أبي سليمان (3)، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غرس غرسًا فما أُكل منه فهو صدقة، وما سُرِق منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزؤه (4) منه أحد إلا كان له صدقة" (5). _________ (1) البغدادي البزار. (2) الأزرق. (3) العرزمي. (4) أي لا ينقصه ويأخذ منه. (النهاية 2/ 218). (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1188) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك به نحوه.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ← سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5620

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5621

5621 - حدثنا الحسن بن عفان العامري (1)، قال: حدثنا يحيى ابن آدم، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز (2)، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من غرس غرسًا فما أكل منه، وما سرق منه، وما أكل السبع والطائر فهو له [ص:283] صدقة، ولا يرزؤ منه أحد إلا كان له صدقة" (3). _________ (1) الحسن بن علي بن عفان. (2) الحِمَّاني، أبو عبد الله. (3) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، ← يحيى ابن آدم ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5621

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5622

5622 - حدثنا ابن أبي مسرة (1)، قال: حدثنا المقري (2)، ح. وحدثنا الخزاز بدمشق (3)، قال: حدثنا مروان بن محمد (4)، قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أم مبشَّر الأنصارية (5) في نخل لها، فقال لها النبي: "من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ " فقالت له: بل مسلم، قال: "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة" (6). _________ (1) عبد الله بن أحمد بن أبي مسرَّة، المكي، أبو يحيى. (2) عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن. (3) أحمد بن علي الخزاز. (4) الأسدي. (5) امرأة زيد بن حارثة، بنت البراء بن معرور، مشهورة بكنيتها، ومختلف باسمها. (الإصابة 4/ 471). (6) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1188) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والمزارعة، من طريق الليث وابن جريج جميعًا عن أبي الزبير، قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير به نحوه.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← اللَّيْثُ ← مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الخزاز ← الْمُقْرِئُ، ← ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5622

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5623

5623 - حدثنا أبو الأحوص صاحبنا، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، [ص:284] قال: حدثنا الليث بإسناده وقال: دخل على أم بشير (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أبو الأحوص صاحبنا

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5623

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5624

5624 - حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد (1)، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد (2)، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يغرسُ أحدٌ غراسًا أو غرسًا، ولا زرعًا فيأكل منه سبع ولا طائر ولا شيء إلا كان له فيه أجر" (3). _________ (1) ابن المستام، الحراني. (2) الحراني. (3) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5622).

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مخلد ابن يزيد ← أبو عمر عبد الحميد بن محمد

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5624

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5625

5625 - حدثنا يوسف بن مسلَّم (1)، قال: حدثنا حجاج، ح. وحدثنا عباس الدوري (2)، والصغاني (3)، قالا: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يغرس مسلم غراسًا ولا زرعًا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيها أجر" (4). _________ (1) المصيصي. (2) ابن محمد الدوري. (3) محمد بن إسحاق. (4) إسناده صحيح، وفيه تصريح ابن جريج وأبي الزبير بالسماع وهما مدلسان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5622).

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← روح ابن عباده ← عباس الدوري والصغاني ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5625

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5626

5626 - حدثنا أحمد بن شيبان الرَّمْلي (1)، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من مسلم يزرع زرعًا فيأكل منه طائر، ولا جن ولا إنس ولا أحد إلا كان له صدقة" (2). رواه روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن جابر. _________ (1) أبو عبد المؤمن. (2) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5622).

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5626

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5627

5627 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن عبيد (1)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان (2)، عن جابر، عن أم مبشر الأنصارية، قالت: دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا في نخل لي فقال: "لمن هذا النخل؟ " فقلت: لي، قال: "من غرسه؟ أمسلم أم كافر؟ " قلت: مسلم، قال: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزع زرعًا فيأكل منه إنسان، أو طير، أو دابة، إلا كان له صدقة" (3). _________ (1) الطنافسي. (2) طلحة بن نافع. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1189) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، من طرق عن ابن فضيل، وأبي معاوية، وعمار بن محمد، كل هؤلاء عن الأعمش به نحوه.

أم مبشر الأنصارية ← جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5627

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5628

5628 - حدثنا ابن شبابان (1)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، [ص:286] قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر بمثله (2). _________ (1) أحمد بن محمد بن موسى. (2) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أُمِّ مُبَشِّرٍ ← جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← جَرِيرٌ ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← ابن شبابان

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5628

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5629

5629 - حدثنا علي بن حرب (1)، وعمار (2)، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش بمثله إلا أن أحدهما قال: عن أم بشير الأنصارية (3). _________ (1) الطائي. (2) ابن رجاء التغلبي. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5627).

الْاَعْمَشِ ← محمد ابن عبيد ← علي بن حرب وعمار

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5629

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5630

5630 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم بشير الأنصارية بمثله "أو سبع" بدل "دابة".

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5630

Previous
616263
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book