المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5708
5708 - حدثنا يونس (1)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي (2) أن علي بن رباح (3) حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" (4). [ص:336] رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك (5). ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن السنور (6) ". قال أَبو عوانة: في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنَّور فيها نظر، في صحتها وتوهينها (7). _________ (1) ابن عبد الأعلى. (2) أَبو سلمة البصري، مقبول. تقريب التهذيب (6793). (3) ابن قصير. (4) في إسناده معروف بن سويد، وهو ضعيف، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 755) في كتاب البيوع، باب في أثمان = [ص:336] = الكلاب، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب به بتمامه، وأخرجه كذلك النسائي في سننه (الصغرى 7/ 189) في كتاب الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب، من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به نحوه. (5) انظر صحيح مسلم (3/ 1199) في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي. (6) إسناده معلق، وقد وصله البيهقي في سننه الكبرى (6/ 6) في كتاب البيوع، باب جماع أبواب بيوع الكلاب ... الخ. قال: أخبرنا أَبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، حدثنا أَبو محمد بن حبان أَبو الشيخ الأصبهاني، حدثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، به نحوه. وقال: فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيه نظر، قلت: وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. (7) يعني أنها مضطربة كما أشرت إلى كلام الترمذي انظر الصفحة السابقة.
معروف ابن سويد الجذامي ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5708
