Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5583

5583 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي (1)، قال: حدثنا عمي (2)، قال: أخبرني عمرو (3)، أن بكيرا (4) حدثه، عن عبد الله بن أبي سلمة (5)، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى الأرض. قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري الأرض، ثم تركنا ذلك حتى سمعنا حديث رافع بن خديج (6). _________ (1) بحشل. (2) عبد الله بن وهب القرشي. (3) ابن الحارث الأنصاري. (4) ابن الأشج. (5) الماجشون. (6) في إسناده بحشل صدوق تغير بآخره، لكن تابعه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو به بتمامه، كما في صحيحه (3/ 1178) في كتابه البيوع، باب كراء الأرض.

عَمْرٌو ← عَمِّی ← أحمد بن عبد الرحمن الوهبي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5583

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5584

5584 - حدثنا محمد بن عامر (1)، وموسى بن سعيد الطرسوسي، قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن المزابنة والحقول" وقال جابر: المزابنة التمر [ص:264] بالتمر، والحقول كرى الأرض (2). _________ (1) الرملي. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1179) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة به بتمامه.

يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ← يَحْيَى ابْن أَبِي كَثِيرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ← محمد بن عامر وموسى بن سعيد الطرسوسي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5584

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5585

5585 - حدثنا القراطيسي المكي (1)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قالك حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان (2)، عن عطاء، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها" (3). _________ (1) هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي أبو الحسن الواسطي. (2) العَرْزَمي. (3) قد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك به بتمامه.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← إسحاق بن يوسف الأزرق، قالك ← القراطيسي المكي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5585

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5586

5586 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كرى الأرض (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (625)، والشافعي في مسنده (146)، وأحمد في مسنده (3/ 6، 8، 60) جميعًا من طريق مالك به نحوه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5586

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5587

5587 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن [ص:265] عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فقدم علينا بعض عمومته، قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تكارها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1181) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم به بتمامه.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← سليمان ابن يسار ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عبد الْوَهَّاب ابْن عَطاء ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5587

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5588

5588 - حدثنا أبو يعلى الزعفراني (1)، قال: حدثنا عبد الوهاب (2)، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع ابن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فقدم على رافع بعض عمومته، قال قتادة: اسمه ظهير، قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر مثله، وما كان ذلك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض" فذكر مثله (3). _________ (1) الحسن بن محمد الصباح. (2) ابن عطاء. (3) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

رافع ابن خديج ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← أبو يعلى الزعفراني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5588

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5589

5589 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى (1)، قال: حدثنا [ص:266] عبد الوارث (2)، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم بإسناده مثل حديث الصغاني عن عبد الوهاب (3). _________ (1) ابن منصور الرازي. (2) ابن سعيد. (3) إسناده حسن، تقدم في الذي قبله.

عبد الوهاب ابن منصور الرازي. ابن سعيد. إسناده حسن، تقدم في الذي قبله. ← يعلى بن حكيم بإسناده مثل حديث الصغاني ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← مُعَلَّى، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5589

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5590

5590 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 689) في كتاب البيوع، باب في التشديد في المزارعة. وقد تقدم تخرجه في الحديث رقم (5564).

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← سَعِيدٍ، ← خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ← عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5590

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5591

5591 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود (1)، قال: حدثنا سليم بن حيان (2)، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابرًا، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كانت له فضل أرض أو فضل ماء فليزرعها أو ليزرعها ولا تبيعوها، قال سليم: قلت له يعني الكرى؟ قال: نعم (3). _________ (1) الطيالسي. (2) الهذلي. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب = [ص:267] = كراء الأرض، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم به بتمامه.

جَابِرًا، ← سعيد بن ميناء، ← سليم بن حيان، ← أَبُو دَاوُدَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5591

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5592

5592 - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (1)، ويعقوب بن سفيان (2)، ومحمد بن كثير الحراني، وأبو حاتم الرازي، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" (3). _________ (1) المصيصي. (2) الفارسي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب المزارعة والحرث (معلقا) قال: قال أبو توبة: حدثنا معاوية به نحوه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 24): "وقد اختلف عليه في إسناده وكذا على شيخه أبي سلمة، وقد أطنب النسائي في جمع طرقه".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← أبو توبة الربيع ابن نافع، ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ← محمد بن كثير الحراني ← يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ← يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5592

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5593

5593 - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا أبو الجوَّاب (1)، قال: حدثنا عمار بن رزيق (2)، عن الأعمش، عن أبي سفيان (3)، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليْزَرعها أو ليُزْرِعها رجلًا" (4). _________ (1) الأحوص بن جوَّاب الضّبي. (2) الضَّبي. (3) طلحة بن نافع الواسطي. (4) في إسناده عمار بن رزيق، قال الحافظ: لا بأس، وقد أخرج له مسلم في المتابعات وهو عنده في صحيحه (3/ 1178) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق = [ص:268] = حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو الجوَّاب به نحوه. وفي هذا الإسناد الأعمش مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث في رواية مسلم.

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، ← أَبُو الْجَوَّابِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5593

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5594

5594 - حدثنا أبو العباس الغزي (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا قبيصة (3)، قالا: حدثنا سفيان (4)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه (5). رواه يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش بإسناده (6). _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو. (2) محمد بن يوسف. (3) ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي. (4) الثوري. (5) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. (6) إسناده معلق، لكن وصله مسلم في صحيحه (3/ 1178) قال: حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا يحيى بن حماد به نحوه.

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← الصَّغَانِيُّ ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5594

Previous
585960
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book