المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5559
5559 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، والصاغاني (2)، قالا: حدثنا أبو عاصم (3) عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) محمد بن إسحاق. (3) النبيل، الضحاك بن مخلد. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
جَابِرًا، ← عَطَاءٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أبو داود الحراني والصاغاني
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5559
