Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5535

5535 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين (1)، وأبو جعفر بن نُفيل (2)، قالا: حدثنا زهير (3)، قال: حدثنا [ص:237] أبو الزبير، عن جابر قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا" (4). _________ (1) الحراني. (2) عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي. (3) ابن معاوية. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5522).

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ ← الحسن بن محمَّد ابن أَعْيَنْ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5535

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5536

5536 - ز- حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان (1)، قال: حدثنا عباد بن العوّام (2)، عن سفيان بن حسين (3)، حدثني الثقة يونس بن عبيد (4)، عن عطاء، عن جابر، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثُّنْيَّا إلا أن تعلم" (5). _________ (1) كذا (سليم)، والصواب ابن سُليمان الواسطي، الملقب سعدويه. (2) ابن عمر الكلابي. (3) الواسطي. (4) العبدي. (5) رجال إسناده ثقات، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/ 225)، من طريق زياد بن أيوب، حدثنا عباد ابن العوام به بتمامه.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← الثِّقَةُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← الصَّغَانِيُّ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5536

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5537

5537 - حدثنا أبو الحسن الميموني (1)، وأبو داود السجزي، قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع" (2). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1186) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، قال مسلم: حدثنا أحمد بن حنبل وزهير ابن حرب قالا: حدثنا يحيى به بتمامه. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 695) في = [ص:239] = كتاب البيوع، باب في المساقاة، من طريق أحمد حنبل به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 5/ 13) في كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، من طريق مسدد حدثنا يحيى بن سعيد به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ← أبو الحسن الميموني وأبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5537

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5538

5538 - حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا أبو أسامة (1)، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسقٍ؛ وثمانين (2) وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، قال: فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع لهم من الأرض والماء أو أمضى لهم الأوسق؟ فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لهن من الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء (3). _________ (1) حماد بن أسامة. (2) ليست في مسلم وهي (زائدة) لأن ما بعدها تفسير لما قبله وليس عطفًا. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1186) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله ابن عمر به نحوه، ومن طريق عبد الله بن في عن عبيد الله به نحوه. ولم يذكر "فكانت عائشة وحفصة الخ. . . .". وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 10) في كتاب الحرث والمساقاة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، من طريق أنس بن عياض، = [ص:240] = عن عبيد الله به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5538

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5539

5539 - حدثنا أبو الحسن الميموني، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عبيد الله بن عمر بمثله بطوله إلى قوله "من اختار الأوسق في كل عام إلا أنه قال: أو يضمن لهن الأوساق في كل عام" (1). _________ (1) انظر مسند أحمد (2/ 22).

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ← مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ← أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5539

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5540

5540 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد (2)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ساقا يهود خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع" (3). _________ (1) محمد بن إبراهيم. (2) الدراوردي. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1186، ح 1551) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من طريق يحيى القطان عن عبيد الله به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5540

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5541

5541 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن خيبر يوم اشترطها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان فيها زرع ونخل، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لنسائه كل سنة مائة وسق تمر وعشر وسق شعير (1). _________ (1) إسناده حسن، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي الصنعاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5541

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5542

5542 - حدثنا الصاغاني (1)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (2)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خَيْبر بشطرِ ما خرج منها من زرع أو ثمر (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) عبد الله بن نمير. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق محمد بن نمير، عن أبيه به، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5538).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5542

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5543

5543 - حدثنا محمد بن علي النجَّار، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرَّهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثَّمر، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نقرُّكم بها على ذلك ما شِئْنا" فَأُقِرّوا بها حتى أجلاهُم عمر إلى تيماء (1) وأريحاء (2) (3). _________ (1) بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبعة أو ثمانية مراحل من المدينة شمالًا، أو بليد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى. معجم البلدان (2/ 67). (2) "أريحاء" هي مدينة الجبارين. . . . انظر معجم البلدان (1/ 165). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بحزء من الثمر والزرع، من طريق محمد بن رافع وإسحاق بن منصور = [ص:242] = قالا: حدثنا عبد الرزاق به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 21) في كتاب الحرث والزرع، باب إذا قال ربُّ الأرض أقرك ما أقرّك الله، من طريق فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة به برفعه، ومن طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5543

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5544

5544 - حدثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد (1)، ويونس ابن عبد الأعلى (2) في المغازي، قالوا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها من التمر والزرع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا كذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخمس (3). _________ (1) ابن عيسى بن وَرْدَان العسقلاني. (2) الصدفي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) كتاب المساقاة، باب المساقاة. . .، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس ابن عبد الأعلى في المغازي، ← عِيسَی بْنُ أَحْمَدَ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5544

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5545

5545 - حدثنا أبو داود السِّجزي، حدثنا قتيبة بن سعيد، ح. وحدثني أبو الوليد، قال: حدثنا ابن رُمْح (1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- [ص:243] دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها (2). _________ (1) محمد بن رمح بن المهاجر. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة. . .، من طريق ابن رمح، عن الليث به بتمامه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 697) في كتاب البيوع، باب المساقاة، من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← محمد بن عبد الرحمن بن غنج ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ رُمْحٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5545

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5546

5546 - حدثنا أبو العباس البرتي، وموسى بن سعيد الدَّنْدَاني (1)، قالا: حدثنا أبو الوليد (2)، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى أرض خيبر على الشطر (3). _________ (1) أبو بكر الطّرسوسي. (2) الطيالسي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من طريق عُبيد الله، أخبرني نافع به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 5/ 322) في كتاب الشروط، باب الشروط في المعاملة، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أبو العباس البرتي وموسى بن سعيد الدنداني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5546

Previous
545556
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book