المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5499
5499 - حدثنا عباس (1) الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (2)، ح. وحدثنا أبو أمية (3)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (4)، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (5). قال الأسود: "من ابتاع (6) نخلًا". _________ (1) ابن محمد. (2) السختياني. (3) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (4) الشامي (شاذَان). (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل كلاهما عن أيوب به، ذكر مسلم الإسناد وأحال على رواية الليث، عن نافع. وأبو عوانة ذكر المتن والإسناد معا. (6) كذا ورد عند مسلم من رواية الليث عن ابن شهاب. وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← شُعْبَةُ ← الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أَيُّوبَ ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5499
