Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5499

5499 - حدثنا عباس (1) الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (2)، ح. وحدثنا أبو أمية (3)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (4)، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (5). قال الأسود: "من ابتاع (6) نخلًا". _________ (1) ابن محمد. (2) السختياني. (3) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (4) الشامي (شاذَان). (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل كلاهما عن أيوب به، ذكر مسلم الإسناد وأحال على رواية الليث، عن نافع. وأبو عوانة ذكر المتن والإسناد معا. (6) كذا ورد عند مسلم من رواية الليث عن ابن شهاب. وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← شُعْبَةُ ← الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أَيُّوبَ ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5499

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5500

5500 - حدثنا الصَّغاني (1)، قال: حدثنا عبيد الله (2) القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع نخلًا أو أرضًا، قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن عمر بن ميسرة. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5500

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5501

5501 - حدثنا أبو الحسن الميموني (1)، وأبو داود الحراني (2)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (3)، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرتها للذي أَبَّرَهَا إلا أن يشترط الذي اشتراها (4). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) سليمان بن سيف. (3) الطنافسي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب. . .، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير به. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 53، 103) من طريق يحيى ومحمد بن عبيد كلاهما عن عبيد الله به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5501

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5502

5502 - حدثنا كِيْلَجة (1)، قال: حدثنا محمد بن الصبَّاح (2)، قال: [ص:222] حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: أخبرنا عبيد الله بمثله (3). _________ (1) محمد بن صالح البغدادي. (2) الدولابي البغدادي، البزار. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ← مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ← كَيْلَجَةُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5502

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5503

5503 - حدثنا الغزي (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، عن سفيان (3)، عن عبيد الله نحوه. _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي. (2) محمد بن يوسف. (3) الثوري.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5503

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5504

5504 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (2)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما نخلٍ اشترى أصولها وقد أُبِّرت فإنَّ ثَمرتها للذي أبَّرَها إلا أن يشترط الذي اشتراها" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) عبد الله بن نمير. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه. ومن طريق يحيى بن سعيد، ومحمد بن بشر جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5504

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5505

5505 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح. وأخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن [ص:223] نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به فذكره بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5505

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5506

5506 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح. وحدثنا الصاغاني (1)، قال: حدثنا أبو النضر (2)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) هاشم بن القاسم. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث بن سعد، به بتمامه. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 403) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلًا، من طريق قتيبة بن سعيد به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّاغَانِيُّ، ← شعيب ابن اللَّيث، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5506

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5507

5507 - حدثني أبو الأحوص صاحبنا (1)، قال: حدثنا قتيبة، عن الليث بمثله (2). _________ (1) هو إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني. (2) إسناده صحيح.

اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أبو الأحوص صاحبنا

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5507

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5508

5508 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة (1)، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (2). _________ (1) سفيان. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب جميعًا عن سفيان به مثله، إلا أن مسلما ذكر الإسناد، وأحال على رواية ليث عن ابن شهاب. وهو الذي سيأتي بعد هذا الحديث. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5508

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5509

5509 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا الليث ابن سعد، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (2). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← الليث ابن سعد، وسفيان بن عيينة، ← مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5509

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5510

5510 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (1)، ح. وحدثنا أبو أمية (2)، قال: حدثنا الحسن بن موسى (3)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (4). لم يقل أبو أمية له مال. _________ (1) الدمشقي الطاطري. (2) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (3) الأشيب. (4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5508).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5510

Previous
515253
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book