Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5463

5463 - حدثنا الصاغاني (1)، عن يحيى بن معين، قال: حدثنا [ص:196] أبو أسامة (2)، عن عبيد الله بإسناده (3) "المزابنة ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا وعن كل ثمر بخرصه" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) حماد بن أسامة. (3) أي عن نافع عن ابن عمر. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى قالوا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو أُسَامَةَ ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5463

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5464

5464 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (1)، عن ابن شهاب (2)، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبايعوا الثمر بالتمر" (3). قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله نهي عن مثله سواء (4). _________ (1) الأيلي. (2) محمد. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد به بتمامه. (4) إسناده معلق، وكذا ذكره مسلم، وسيأتي موصولًا في الحديث الذي بعده.

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5464

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5465

5465 - حدثنا الصاغاني (1)، قال: حدثنا معلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا سفيان (2)، عن الزهري، عن سالم، [ص:198] عن أبيه (3)، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن عيينة. (3) عبد الله بن عمر. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . . .، من طريق زهير بن حرب، حدثنا سفيان به بتمامه.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5465

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5466

5466 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظناه من الزهري عودًا وبدأ، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرايا" (2) (3). ثم قال سفيان: أرخص في العرايا، هما سواء. قلت لسفيان: إن بعضهم يقول: الثمر بالتمر، فقال: هذا إنما وجده في كتاب حفظناه من فيّ الزهري كما سمع، لم أزد فيه حرفًا ولم أنقص حرفًا (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) العرايا: سيأتي تفسيرها في الحديث رقم (5473، 5474). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . .، من طريق زهير والزهري، عن سفيان به نحوه. (4) لم أقف على قول سفيان هذا، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← حفظناه من الزهري عودًا وبدأ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5466

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5467

5467 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع [ص:199] الثمر بالتمر، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (1). _________ (1) هكذا في الأصل مرسلا، ولعل الناسخ أسقط الصحابي وهو ابن عمر، ذلك لأن هذا الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق (8/ 62)، وفيه ذكر الصحابي، أو تكون تكون الرواية وقعت لأبي عوانة مرسلة، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5466).

سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي الصنعاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5467

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5468

5468 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، وأبو أمية (2) أبو يوسف (3)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها" (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (3) يعقوب بن سليمان الفارسي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه معلقا (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قال: ابن عمر، وحدثنا زيد بن ثابت به فذكره. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 384) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق مالك، عن نافع به نحوه.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← أبو داود الحراني وأبو أمية أبو يوسف

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5468

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5469

5469 - حدثنا العباس الدوري (1)، والميموني (2)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا" (3). _________ (1) عباس بن محمد الدوري. (2) عبد الملك بن عبد الحميد. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← العباس الدوري والميموني وعمار بن رجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5469

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5470

5470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (1)، والقعنبي (2)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (3). _________ (1) ابن عبد الله اليساري. (2) عبد الله بن مسلمة. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ونحوه. إلا أن مالكا قد أخرجه في الموطأ (2/ 482) في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية، من طريق نافع به بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5470

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5471

5471 - حدثنا عباس (1) الدوري، والصغاني (2)، وأبو أمية (3)، قالوا: حدثنا قبيصة (4)، قال: حدثنا سفيان (5)، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: "رخص [ص:202] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا" (6). _________ (1) ابن محمد. (2) محمد بن إسحاق. (3) محمد بن إبراهيم. (4) ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي. (5) الثوري. (6) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد به نحوه.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← عباس الدوري والصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5471

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5472

5472 - حدثنا الدقيقي (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد ابن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرية يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" (2). _________ (1) محمد بن عبد الملك بن مروان. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5472

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5473

5473 - حدثنا ابن أبي مسرة (1)، قال: حدثنا المقرئ (2)، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا" (3). [ص:203] قال يحيى: والعرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها كيلًا. _________ (1) عبد الله بن أحمد المكي. (2) عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق محمد بن رمح، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع به بتمامه، إلا أن أبا عوانة قال: الليث بن سعد، عن نافع، ولعل هذا سقط من النساخ، مما يؤكد ذلك ما ذكره مسلم، وكذا الطبراني في الكبير (5/ 111) فإنه قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني = [ص:203] = الليث، حدثني يحيى بن سعيد، عن نافع به نحوه.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الليث ابن سعد، ← الْمُقْرِئُ، ← ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5473

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5474

5474 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (1)، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان (2)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (3)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (4). _________ (1) الوليد بن مزيد العُذْري، البيروتي. (2) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم. (3) عبد الرحمن بن عمرو. (4) إسناده حسن، وهو بهذا اللفظ بذكر قول الأوزاعي من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (5/ 182، 192)، والشافعي في مسنده (144)، ومالك في الموطأ (2/ 619) في كتاب البيوع من طريق نافع عن ابن عمر، والدارمي في سننه (2/ 252) في كتاب البيوع من طريق الزهري به.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بشر بن بكر، كليهما ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5474

Previous
484950
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book