المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5427
5427 - حدثنا أحمد بن يونس (1) ومحمد بن إسحاق بن الصباح (2) ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله (3). _________ (1) ابن المسيب بن زهير بن عمرو الضّبي الكوفي، أبو العباس، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، (ت: 268 هـ). (الجرح والتعديل 2/ 81، سير أعلام النبلاء 12/ 595). (2) الصنعاني. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الأعلى، عن معمر به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق الأوزاعي عن الزهري به نحوه. وفي باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه. . . الخ، من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه (مع فتح الباري 4/ 350).
ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ ← محمد بن إسحاق بن الصباح ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5427
