Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5391

5391 - حدثنا يوسف بن مسلم (1)، قال: حدثنا حجاج (2)، عن ابن جريج قال: أخبرني زياد (3)، أن ثابتًا (4) مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى غنمًا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر" (5). _________ (1) المصيصي. (2) المصيصي. (3) ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني. (4) ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم. (5) إسناده صحيح، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على صحيح مسلم. وقد أخرجه البخاري (مع فتح الباري 4/ 368) في كتاب البيوع، باب إن شاء رد المصرّاة، وفي حلبتها صاع من تمر، من طريق محمد بن عمرو، عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج به نحوه.

زِيَادِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5391

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5392

5392 - حدثنا عباس الدوري (1)، قال: حدثنا يونس بن محمد (2)، قال: حدثنا حماد (3)، عن حبيب (4)، عن ابن سيرين (5)، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعًا من تمر، لا سمراء (6) (7). _________ (1) عباس بن محمد الدّوري. (2) ابن مسلم البغدادي. (3) ابن سلمة. (4) ابن الشهيد. (5) محمد. (6) السمراء هي الحنطة. (النهاية 2/ 399). (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد به نحوه، كما تقدم في الحديث رقم (5390)، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 727) في كتاب البيوع، باب من اشترى مصرّاة فكرهها، من طريق حماد عن أيوب عن محمد به بتمامه، وسيأتي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← حَبِيبٌ، ← حَمَّادٍ، ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5392

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5393

5393 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا عبد الأعلى (2)، عن حماد (3)، عن أيوب (4) وحبيب وهشام (5)، عن محمد (6)، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بمثله "ردها وصاعًا من طعام لا سمراء (7) ". _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن حماد الباهلي. (3) ابن سلمة. (4) السختياني. (5) ابن حسان. (6) ابن سيرين. (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم حكم بيع المصراة، من طريق سفيان عن أيوب، عن محمد به بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، ← حَمَّادٍ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5393

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5394

5394 - حدثنا الصائغ بمكة (1)، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زناد، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فردها؛ فليرد معها صاعًا من تمر". قال أبو القاسم: "لا سمراء لا سمراء" (2). _________ (1) محمد بن إسماعيل بن سالم المكي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 544) باب ما جاء في المصرّاة، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد به نحوه دون قوله "لا سمراء لا سمراء"، قلت: قال الإمام أحمد: ليس أحد أروى عنه -يعني محمد بن زياد- من حماد بن سلمة ولا أحسن حديثًا.

أَبُو الْقَاسِمِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← محمد بن زناد، ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ← الصَّائِغُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5394

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5395

5395 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا أبو علي الحنفي (2)، قال: حدثنا قرّة بن خالد (3)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من طعام لا سمراء" (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) عبيد الله بن عبد المجيد. (3) السدوسي. (4) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، من طريق أبي عامر العقدي، حدثنا قرة به فذكره بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ← اَبُوْ عَلِیٍّ الْحَنَفِیُّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5395

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5396

5396 - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (1)، قال: حدثنا الحميدي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء" (4). _________ (1) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، الترمذي. (2) عبد الله بن الزبير. (3) ابن عيينة. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (5390).

أَبَا هُرَيْرَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5396

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5397

5397 - حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال: أخبرنا النضر ابن شميل، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها صاعًا من تمر لا سمراء" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في حديث رقم (5393).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← النضر ابن شميلٍ، ← سعيد بن مسعود المروزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5397

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5398

5398 - حدثنا يوسف القاضي (1)، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين بإسناده مثله (2). _________ (1) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل. (2) انظر ما قبله.

مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5398

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5399

5399 - حدثنا الدقيقي (1)، قال: حدثنا عمرو بن عون (2)، قال: حدثنا هشيم (3)، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثًا، إن شاء أمسك، وإن ردّ؛ رد صاعًا من طعام لا سمراء" (4). _________ (1) محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي. (2) الواسطي. (3) ابن بشير، أبو معاوية. (4) في إسناده هشيم مدلس وقد عنعن، وقد تقدم تخريجه في حديث (5393).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ← هُشَيْمٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5399

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5400

5400 - حدثنا يوسف بن مسلم (1)، قال: حدثنا حجاج (2)، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبتعه حتى تستوفيه" (3). _________ (1) يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي. (2) المصيصي. (3) إسناده صحيح، وابن جريج وأبو الزبير قد صرحا بالسماع كما في الحديث الذي قبله، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق روح، حدثنا ابن جريج به بتمامه، ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده (3/ 392).

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5400

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5401

5401 - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق (1) والصغاني (2) قالا: حدثنا أبو عاصم (3)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (4). _________ (1) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، أبو جعفر البغدادي. (2) محمد بن إسحاق. (3) الضحاك بن مخلد. (4) في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أنهما صرحا بالتحديث كما في الحديث الذي قبله.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أبو جعفر بن الجنيد الدقاق والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5401

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5402

5402 - حدثنا موسى بن إسماعيل القوَّاس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير (1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (2) فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (3). _________ (1) الهمداني. (2) الجَزَف والجزاف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا. (النهاية 1/ 269). (3) رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه، ومن طريق علي بن مسهر عن عبيد الله به مختصرًا كذلك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عبد الله ابن نمير ← موسى بن إسماعيل القوَّاس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5402

Previous
424344
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book