المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5684
5684 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، ح. وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج، ح. وحدثنا ابن الجنيد (1)، قال: حدثنا مكي (2) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل (3)، وبيع الماء، وبيع الأرض لتحرث -يبيع الرجل أرضه وماءه- فعن ذلك نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (4). _________ (1) الدقاق. (2) ابن إبراهيم أَبو السكن. (3) ضراب الجمل: هو نَزْوُه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة. (النهاية في غريب الحديث 3/ 79). (4) في إسناده عنعنة أبي الزبير وابن جريج وهما مدلسان إلا أنهما صرحا بالتحديث والسماع، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، كما هو عند مسلم في صحيحه = [ص:322] = (3/ 1197) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5682).
جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَکِّيٌّ ← ابْنُ الْجُنَيْدِ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج ابن محمد ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5684
