Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5343

5343 - حدثنا أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي (1)، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن طارق، عن ابن جريج، قال: حدثني هشام بن حسان (2) بمثله "إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (3). _________ (1) السقطي. (2) القردوسي. (3) في إسناده شيخ المصنف لم أعرف حاله، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5343

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5344

5344 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال [ص:124] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاها فاشترى منها شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" (1). _________ (1) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن حسان به، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5342).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5344

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5345

5345 - حدثنا أبو حاتم الرازي، وأبو داود السجستاني، قالا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع، قال: حدثنا عبيد الله -يعني ابن عمر- عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن سيرين به بألفاظ متقاربة وقد تقدم تخريجه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 731) في كتاب البيوع، باب التلقي من طريق أبي الربيع به بتمامه، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 393) من طريق بقية، عن ابن وهب الأسدي عن أيوب به إلا أنه قال: "إذا دخل المصر" قال أبو حاتم: ليس في شيء من الحديث إذا دخل المصر، وأبو وهب هو عبيد الله ابن عمرو الرقي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- ← أبو توبة الربيع ابن نافع، ← أبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5345

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5346

5346 - حدثني أحمد بن عصام (1) الأصبهاني، قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي (2)، عن ابن مسعود، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الجلب، ولا يبيع حاضر [ص:125] لباد" (3). رواه بندار (4) عن يحيى (5) عن سليمان فقال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقيِّ البيوع (6). _________ (1) ابن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري، الأصبهاني، أبو يحيى. (2) عبد الرحمن بن مِل. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب (3/ 1156)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن التيمي، به ولفظه "أنه نهى عن تلقي البيوع". (4) محمد بن بشار. (5) ابن سعيد القطان. (6) ذكره أبو عوانة -هكذا- معلقا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 635) في كتاب التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان به بتمامه.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← يوسف ابن يعقوب ← أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5346

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5347

5347 - حدثنا يوسف القاضي (1)، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، عن التيمي، عن أبي عثمان (3)، عن ابن مسعود، قال: "من اشترى محفلةً (4) فردها فليرد معها صاعًا، قال ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي البيوع" (5). [ص:126] آخر الجزء الثاني (6) والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني (7) -رحمه الله- وهو آخر المجلد الأول من الأصل (8). _________ (1) يوسف بن يعقوب. (2) المقدّمي، أبو عبد الله. (3) النهدي. (4) المحفلة: الشاة، أو البقرة، أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها. (النهاية 3/ 408). (5) إسناده صحيح، أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه (4/ 261) كتاب البيوع، = [ص:126] = باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم كل محفلة. . . الخ، من طريق معتمر قال سمعت أبي به فذكره إلا أنه قال "شاة محفلة" وقال في آخره "صاعًا من تمر". (6) هكذا كتب في آخر (ك 3/ 139) بخط الناسخ. (7) منصور بن محمد التميمي، الإمام العلامة صاحب التصانيف، (ت: 489 هـ). (سير أعلام النبلاء 19/ 114). (8) وكتب بهامش المخطوط: "بلغ السماع من أول المسند إلى هنا على الشيخ العالم فخر الدين أبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الإمام العالم ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد".

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِي عُثْمَانَ ← التَّيْمِيِّ ← يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5347

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5348

5348 - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي (1)، قال: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، وصخر بن جويرية، قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا ابتاع المتبايعان فكل واحد منهما من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". وزاد ابن جريج في حديثه: "فإذا كان ثم خيار فقد وجب البيع" (2). وفي حديث ابن جريج أيضًا، قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. _________ (1) أبو جعفر. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج به فذكره بتمامه، وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن أبا عوانة ذكر أن الذي يمشي هو ابن عمر رضي الله عنهما، وفي مسلم لم يصرِّح بذلك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابن جريج وصخر بن جويرية ← روح ابن عباده ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5348

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5349

5349 - حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي (1)، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز (2)، عن ابن جريج، ح. [ص:128] وحدثنا يوسف بن مسلم (3)، قال: حدثنا حجاج (4)، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع" (5). _________ (1) علي بن الحسن بن موسى الهلالي. (2) ابن أبي روّاد. (3) المصيصي. (4) ابن محمد الأعور. (5) إسناده حسن، لغيره، لأن فيه عبد المجيد بن عبد العزيز، لكن تابعه حجاج الأعور وهو ثقة ثبت، وانظر الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عبد المجيد ابن عبد العزيز ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5349

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5350

5350 - حدثنا موهب بن يزيد بن موهب (1)، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث، حدثني نافع عن ابن عمر، ح. وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا [ص:129] ليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدُهُما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (2) حديثهم واحد. _________ (1) موهب بن يزيد بن موهب الرملي، أبو سعيد، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق، ت / 261 هـ. انظر: الجرح والتعديل (8/ 415)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، الصفحة (574). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريقي قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن ليث به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 332) في كتاب البيوع، باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من طريق قتيبة، حدثنا الليث به بتمامه.

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5350

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5351

5351 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو أسامة (1)، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (2). رواه ابن نمير (3) عن عبيد الله وزاد: "إلا بيع الخيار" (4). _________ (1) حماد بن أسامة. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى القطان، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، كلهم عن عبيد الله به نحوه. إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية مالك عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن. (3) عبد الله. (4) إسناده معلق، لكن تقدم في تخريج الحديث الذي قبله موصولًا.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5351

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5352

5352 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، والصغاني (1)، قالا: حدثنا سعيد بن عامر (2)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار ما لم [ص:131] يتفرقا" أو يقول: "أُخَيّر" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) الضُبَعي. (3) إسناده صحيح، ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس في المتابعات من طريقي إسماعيل، وحماد بن زيد جميعًا عن أيوب به، ذكر الإسناد، ولم يسق المتن، وأحال على رواية أيوب عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 327) في كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب به فذكره.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← أحمد بن سعيد الدارمي والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5352

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5353

5353 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أحمد ابن إسحاق (1)، ح. وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا معلَّى بن أسد، قال: حدثنا (2)، وهيب بن خالد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار". وقال معلى: "إلا بيع الخيار" (3). _________ (1) الحضرمي. (2) هكذا في الأصل، والصواب "قالا حدثنا". (3) إسناده صحيح، وقد مضى تخريجه في الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← محمد بن حيويه ← أحمد ابن إسحاق ← أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5353

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5354

5354 - حدثنا مسدد (1)، قال: حدثنا قتيبة (2)، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر" (3). رواه إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم عن سهيل بمثله (4). _________ (1) ابن قطن بن إبراهيم، أبو الحسن النيسابوري. (2) ابن سعيد. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم المصراة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد به فذكره بتمامه. (4) إسناده معلق، انظر ما قبله، ولم أقف على من وصله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← يَعْقُوب ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ← قُتَيْبَةُ، ← مُسَدَّدٌ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5354

Previous
383940
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book