Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5331

5331 - وحدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة. قال شعبة: قلت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قال: نهى عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. _________ (1) محمد بن إسحاق.

شُعْبَةُ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبَا حَازِمٍ، ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5331

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5332

5332 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (1)، قال: حدثنا شعبة بإسناده قال: نَهى أو نُهي. _________ (1) الطيالسي.

شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5332

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5333

5333 - حدثني هلال بن العلاء (1)، قال: حدثنا أبي (2)، ح. [ص:118] وحدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسةَ، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتلقى الجلب، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التصرية، ونهى عن التناجش (3)، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ (4)، ونهى أن يبيع حاضر لباد، وقال: ومن منح منيحة غدت وراحت بصدقة صبوحها (5) وغبوقها (6). _________ (1) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرّقي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، (ت: 280 هـ). (تهذيب التهذيب 11/ 83، تقريب التهذيب 7346). (2) العلاء بن هلال الباهلي، أبو محمد الرقي. (3) النجش معناه هنا: رفع ثمن السلعة مع عدم الرغبة فيها. (النهاية 5/ 21). (4) معناه أن البئر تكون في البادية ويكون قريبًا منها كلأ؛ فإذا ورد عليها وارد فَغَلب على مائها، ومنع من يأتي بعده من الإستقاء منها، فهو بمنعه الماء، مانع من الكلأ. (النهاية 4/ 194). (5) الصبوح: هو شرب اللبن في الصباح، والغبوق: شربه آخر النهار. (النهاية 3/ 341). (6) في إسناده العلاء بن هلال ضعيف، لكن تابعه زكريا بن عدي وهو ثقة حافظ، وقد أشار ابن حجر إلى هذا الحديث في فتح الباري (5/ 325) وقال: وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "ولم يشك" يعني في رفعه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ← الصَّغَانِيُّ ← أَبِي ← هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5333

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5334

5334 - حدثنا الصومعي (1)، قال: حدثنا علي بن معبد (2)، قال: [ص:119] حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التصرية، ونهى عن النجش، ونهى عن تلقيِّ الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يبيع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ، ونهى عن بيع حاضر لباد، ومن منح منيحة غدت بصدقة ثم راحت بصدقة صبوحها وغبوقها (3). _________ (1) محمد بن أبي خالد أبو بكر الطبري، صدوق. (2) ابن شداد الرّقي، نزيل مصر. (3) إسناده حسن، وقد توبع الصومعي، انظر ما قبله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← زيد1 ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5334

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5335

5335 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن أبي الزناد (1)، عن الأعرج (2)، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (3). _________ (1) عبد الله بن ذكوان. (2) عبد الرحمن بن هرمز. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1155) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق مالك، عن أبي الزناد به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (5/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم، من طريق مالك به بتمامه.

عبد الله ابن وهب ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5335

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5336

5336 - حدثني عبد المؤمن بن أحمد بُجنْدَيسابُور (1)، قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني، عن عبيد الله ابن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يبيع حاضر لباد" (2). _________ (1) اسم مدينة تقع في إقليم خوزستان فتحها المسلمون في السنة 19 هـ. (معجم البلدان 2/ 170)، وتقع الآن في أرض إيران مما يلي العراق. (بلدان الخلافة الشرقية 273). (2) في إسناده شيخ المصنف لم أقف له على ترجمته، وبقية رجاله رجال مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للباد، من طريق مالك عن أبي الزناد به مطولًا.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ ← عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ السَّكُونِيِّ، ← سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ← عبد المؤمن بن أحمد بُجنْدَيسابُور

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5336

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5337

5337 - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي (1)، قال: حدثنا أبو أسامة (2)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا السلع حتى يدخل بها السوق" (3). _________ (1) أبو جعفر الكوفي. (2) حماد بن أسامة. (3) في إسناده شيخ المصنف قال عنه الذهبي: صدوق، وباقي رجاله ثقات، وهذا الحديث بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه النسائي في سننه (7/ 257) في كتاب البيوع باب التلقي، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت: لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله به نحوه، ثم قال في آخره: فأقرَّ أبو أسامة وقال: نعم، قلت وإسناد النسائي صحيح.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5337

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5338

5338 - حدثنا ابن أبي غَرزَة (1)، قال: حدثنا ابن الأصبهاني (2)، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (3)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التلقي (4). _________ (1) أحمد بن حازم بن محمد الغفاري، الكوفي، أبو عمرو. (2) هو: محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، الملقب بحمدان. (3) يحيى بن زكريا. (4) رجاله ثقات. وقد ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب من طريق ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير جميعًا عن عبيد الله، عن نافع به.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، ← ابْنُ أَبِي غَرْزَةَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5338

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5339

5339 - حدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مسدد (1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (2)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" (3). _________ (1) ابن مسرهد بن مسربل. (2) القطان. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد به نحوه. انظر تخريج الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُسَدَّدٌ ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5339

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5340

5340 - حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب (1)، ح. [ص:122] وحدثنا ابن شبابان (2)، قال: حدثنا بكر بن خلف (3)، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التلقي (4). وزاد بكر: وأن يبيع حاضر لباد. _________ (1) ابن عبد المجيد. (2) أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي. (3) البصري، أبو بشر. (4) في إسناده عبد الوهاب بن عبد المجيد، تغير قبل موته وابن شبابان لم أعرف حاله. وقد أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر به نحوه وقد تقدم تخريجه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ← ابن شبابان ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5340

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5341

5341 - حدثنا أبو داود السجستاني، ومحمد بن حيويه، قالا: حدثنا القعنبي (1)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع حتى يُهبَط بها الأسواق" (2). _________ (1) عبد الله بن مسلمة. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1156) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق ابن مهدي عن مالك به نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 716) في كتاب البيوع، باب في التلقي، من طريق عبد الله بن مسلمة به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← أبو داود السجستاني ومحمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5341

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5342

5342 - حدثنا يوسف بن مسلم (1)، قال: حدثنا [ص:123] حجاج بن محمد (2)، حدثنا ابن جريج (3)، قال: أخبرني هشام القرُدُوسي (4)، أنَّه سمع ابن سيرين (5) يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده (6) السوق فهو بالخيار" (7). _________ (1) المصيصي. (2) المصيصي الأعور. (3) عبد الملك. (4) هشام بن حسان القُرْدُوسي. (5) محمد. (6) أي إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر؛ فله الخيار في الاسترداد. (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، به بتمامه.

هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5342

Previous
373839
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book