المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5319
5319 - حدثنا ابن شبابان (1)، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي (2)، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر (3). _________ (1) أحمد بن محمد بن موسى. (2) الصفار. (3) في إسناده ابن شبابان لم أعرف حاله، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 302)، في كتاب البيوع، من طريق المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن نافع به.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ← عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْمَلِيُّ، ← ابن شبابان
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5319
