Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5319

5319 - حدثنا ابن شبابان (1)، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي (2)، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر (3). _________ (1) أحمد بن محمد بن موسى. (2) الصفار. (3) في إسناده ابن شبابان لم أعرف حاله، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 302)، في كتاب البيوع، من طريق المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن نافع به.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ← عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْمَلِيُّ، ← ابن شبابان

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5319

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5320

5320 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن [ص:111] مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا (1) يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (2). _________ (1) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 357): "التفسير من كلام نافع". (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق الليث، عن نافع، به نحوه دون قوله: "وكان بيعا. . . الخ". فهو زائد على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 356) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 675) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، من طريق عبد الله ابن مسلمة عن مالك به دون تفسير الحبلة.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5320

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5321

5321 - حدثنا المزني (1)، قال الشافعي (2): أخبرنا مالك بإسناده مثله "ثم تنتج التي في بطنها" (3). _________ (1) أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري. (2) محمد بن إدريس. (3) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه الشافعي في الأم (3/ 3).

مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5321

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5322

5322 - حدثنا الصغاني (1)، والحارث (2)، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا الليث (3) ح. [ص:112] وحدثنا أبو أمية (4)، قال: حدثنا معلى بن منصور (5)، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة هذا لفظ أبي النضر (6). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن محمد بن أبي أسامة التميمي مولاهم، صاحب المسند. (3) ابن سعد. (4) الطرسوسي. (5) الرازي، أبو يعلى. (6) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طرق عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم عن الليث به، بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← اللَّيْثُ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصغاني والحارث

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5322

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5323

5323 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا أبو النعمان (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (3). _________ (1) الطرسوسي. (2) محمد بن الفضل يقال له: (عارم). (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ليث عن نافع، وقد تقدم ذكره في الحديث الذي قبله، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 522) في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، من طريق قتيبة، حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5323

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5324

5324 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو إسماعيل (1)، حدثنا القعنبي (2)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (3). _________ (1) محمد بن إسماعيل السلمي. (2) عبد الله بن مسلمة. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به فذكره بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 352) في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . . الخ، من طريق إسماعيل قال حدثني مالك به، ولفظه "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه".

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5324

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5325

5325 - حدثنا أبو الحسن الميموني (1)، والحسن بن عفان، وأبو داود الحراني (2)، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا [ص:114] عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه" (3). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) سليمان بن سيف. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق يحيى، عن عبيد الله به لكن بتقديم "لا يبيع" على "لا يخطب".

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، ← أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5325

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5326

5326 - حدثنا الربيع بن سليمان (1)، قال: حدثنا بشر بن بكر (2)، قال: أخبرني الأوزاعي، قال: سمعت أبا كثير (3) يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك" (4). _________ (1) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم، أبو محمد المصري المؤذن. (2) التِّنِّيسي. (3) يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمي الغُبَري اليمامي الأعمى. (4) إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

أَبَا هُرَيْرَةَ ← أَبَا كَثِيرٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5326

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5327

5327 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه (1)، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه" (2). _________ (1) عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي. (2) في إسناده العلاء بن عبد الرحمن، صدوق ربما وهم، وقد أخرج له مسلم في صحيحه = [ص:115] = في المتابعات مقرونًا (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق شعبة عن العلاء وسهيل، عن أبيهما، وعن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، وعن شعبة عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، جميعًا عن أبي هريرة به نحوه. وقد أخرجها أبو عوانة جميعًا كما سيأتي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← شُعْبَةُ ← عبد الصَّمد ابْن عَبْدِ الْوَارِثِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5327

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5328

5328 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد (1)، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (2)، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمثله (3). _________ (1) ابن عبد الوارث. (2) ذكوان. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الصَّمَدِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5328

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5329

5329 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمثله -غير أنه قدم الاستيام- (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5328).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الصَّمَدِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5329

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5330

5330 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا أبو النضر (2)، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نُهي عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية (3)، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه (4). كذا رواه وهب بن جرير، وغندر (5) "نُهي عن" ورواه معاذ ابن معاذ، وعبد الصمد (6) ويحيى بن أبي كثير، وأبو داود (7)، فقالوا: [ص:117] عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (8). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) هاشم بن القاسم. (3) التصرية: هو أن يجمع ويحبس اللبن في ضرع الإبل أو الغنم حتى يظهر أنه كثير وليس كذلك. (النهاية 3/ 27). (4) قد يفهم معه أنه موقوف على أبي هريرة، لكن هذه من صيغ الرفع، وقد جاء مرفوعًا كما سيأتي. (5) هو محمد بن جعفر. (6) ابن عبد الوارث. (7) الطيالسي، في مسنده صفحة (329) قال نهى أو نهى، ثم ساق نحوه وقال في آخره = [ص:117] = "قال أبو داود كأنه يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله "نهى". (8) قال البخاري (5/ 324) في كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق بعدما ذكر الحديث من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة، ولفظه "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التلقي، الحديث. . .". قال في آخره، تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غُنْدرَ، وعبد الرحمن "نُهي" وقال آدم "نهينا"، وقال النضر وحجاج بن منهال "نهَى".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5330

Previous
363738
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book