Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5295

5295 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري (1)، قال: حدثنا الثوري بإسناده: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يطرق الرجل أهله ليلًا ويطلب عثراتهم (2). _________ (1) عمر بن سعد بن عبيد. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الثَّوْرِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5295

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5296

5296 - حدثنا محمد بن حيُّويه، قال: حدثنا أبو نعيم (1)، قال: حدثنا سفيان بمثل حديث الفريابي (2). _________ (1) الفضل بن دكين. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5294).

سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5296

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5297

5297 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: [ص:96] حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام، ح. وحدثنا أبو قلابة (1)، قال: حدثنا عبد الصمد (2)، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (3)، عن سيار (4)، سمع الشعبي، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا حتى تمتشط الشعثة (5) وتستحد المغيبة (6) (7) ". _________ (1) عبد الملك بن محمد. (2) ابن عبد الوارث. (3) الطيالسي. (4) أبو الحكم العنزي الواسطي، واسمه وردان. (5) هي التي اغبر شعر رأسها وتلبد واتسخ. (النهاية 2/ 478). (6) هي التي غاب عنها زوجها. (النهاية 3/ 399). (7) إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة (3/ 197) وعزاه لأبي عوانة في آخر الجهاد، ولم يشر إلى هذا الموضع.

جَابِرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← سَيَّارٌ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدُ الصَّمَدِ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام، ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5297

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5298

5298 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا وكيع (1)، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة نحر جزورًا (2) أو بقرة" (3). _________ (1) ابن الجراح. (2) الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. (النهاية 1/ 266). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شُعبة، به نحوه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 194) في كتاب الجهاد = [ص:97] = باب الطعام عند القدوم، وأبو داود في سننه (4/ 127) في كتاب الأطعمة، باب الإطعام عند القدوم من السفر، كلاهما من طريق وكيع، عن شعبة به بتمامه.

جَابِرٍ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← شُعْبَةُ ← وَكِيعٌ، ← موسى بن إسحاق القواس

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5298

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5299

5299 - حدثنا أحمد بن علي الخزاز (1)، قال: حدثنا مليح بن وكيع ابن الجراح (2)، قال: حدثنا أبي (3)، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة أمرني قال: فصليت في المسجد ركعتين ونحر بقرة أو جزورًا (4). روى أبو عبيد الله البزار الوراق البصري (5)، عن يحيى بن كثير (6)، عن شعبة بطوله وقال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة أمر ببقرة فذبحت فقسمها [ص:98] بين أصحابه (7). _________ (1) (الخزاز) بخاء معجمة وزاي مشددة، أبو جعفر المقرئ البغدادي، قال الخطيب: قال الدارقطني: "كان ثقة"، (ت: 286 هـ). (تاريخ بغداد 4/ 303، وتوضيح المشتبه 2/ 351). (2) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات. (الجرح والتعديل 8/ 367، الثقات 5/ 460). (3) وكيع بن الجراح. (4) في إسناده مُلَيْح لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5292) إلا أن في لفظ أبي عوانة ذكر "البقرة أو جزورًا" وليست في مسلم. (5) حماد بن الحسن النهشلي. (6) ابن درهم العنبري مولاهم. (7) ظاهر الإسناد أنه معلق، ولم يصرح أبو عوانة بالتحديث، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (5298).

جَابِرٍ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← شُعْبَةُ ← أَبِي ← مليح بن وكيع ابن الجراح ← أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5299

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5300

5300 - حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي (1)، قال: حدثنا أبي (2)، عن شعبة، عن محارب بن دثار سمع جابر ابن عبد الله، يقول: اشترى مني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرًا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرار (3) أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لى ثمن البعير فأرجح لي (4). _________ (1) المثنى بن معاذ. (2) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري. (3) قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 194): "صرار بكسر المهملة والتخفيف، ووهم من ذكره بمعجمة أوله، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق". (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ثمنه، من طريق عُبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، به بتمامه.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← شُعْبَةُ ← أَبِي ← أَبِي ← أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5300

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5301

5301 - حدثنا عمر بن شبَّة أبو زيد النميري (1)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا سعيد (2)، عن محارب بن دثار، [ص:99] عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال مرة: "إذا وزنت فأرجح" (3). ورواه محمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن محارب، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا وزنتم فأرجحوا" (4). _________ (1) ابن عبدة بن زيد، الحافظ. (2) ابن مسروق الثوري الكوفي. (3) إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله. (4) إسناده صحيح، لكن فعل أبي عوانة يشعر أنه لم يسمع هذا الحديث من محمد ابن يحيى فيكون معلقًا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 748) في كتاب التجارات -باب الرجحان في الوزن من طريق محمد بن يحيى به بتمامه، وقال البوصيري: إسناده صحيح، على شرط البخاري، والله أعلم.

جَابِرٍ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ← عمر بن شبة أبو زيد النميري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5301

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5302

5302 - حدثني عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد ابن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة -والملامسة اللمس ولا ينظر إليه (1) - وعن المنابذة- وهي طرح الرَّجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه" (2). _________ (1) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 360): ظاهر الطُّرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي -صلى الله عليه وسلم-. (2) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 360): "حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل، وغيرهم عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان، وابن جريج عن الزهري، عن عامر بن سعيد، عن أبي سعيد. وروى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد، وهو محمول على أنها كلَّها عند الزهري واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعيد وحده، وأعرض عما سواه". قلت: وإسناد أبي عوانة صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق يونس، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق أبي صالح، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، به كذلك. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 359) في = [ص:101] = كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، عن طريق عقيل، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق معمر، عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، به مختصرًا.

ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد ابن أبي وقاص ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5302

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5303

5303 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (1)، قال: حدثني يونس (2)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع -وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها- فهذا من أبواب القِمَار" (3). _________ (1) عبد الله. (2) ابن يزيد الأيلي. (3) إسناده صحيح، أخرج مسلم بعضه. كما تقدم. دون قوله: "فهذا من أبواب القمار" فقد انفرد به أبو عوانة.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5303

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5304

5304 - حدثنا الميموني (1) أبو الحسن، قال: حدثنا أحمد ابن شبيب (2)، قال: حدثنا أبي (3)، عن يونس بإسناده مثله، قال: "الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك [ص:102] بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يدخل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباء ثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء" (4). _________ (1) عبد الملك بن عبد المجيد الجزري. (2) الحبطي. (3) شبيب بن سعيد التميمي، أبو سعيد. (4) في إسناده شبيب لا بأس بحديثه، ولعل هذا الحديث من الصحيفة التي عنده للزهري، ولم أر هذا اللفظ بزيادة (واللبستين اشتمال. . . الخ)، في مسلم. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

يونس، ← أَبِي ← أحمد ابن شبيب ← الميموني أبو الحسن

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5304

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5305

5305 - حدثنا عباس الدوري (1)، وأبو داود الحراني (2)، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي (3)، عن صالح (4)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه" (5). _________ (1) عباس بن محمد الدوري. (2) سليمان بن سيف. (3) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. (4) ابن كيسان. (5) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه انظر الحديث رقم (5303).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← عباس الدوري وأبو داود الحراني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5305

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5306

5306 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق (1)، [ص:103] قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مِيْناء (2) أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول: "نهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فأما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يَحْتَبي (3) الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء". قال عمرو (4): وإنهم ليرون إنه إن خَمَّر فرجه فلا بأس. وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وعارضه على أحد عاتقيه ويبرز صفح شقه (5). _________ (1) ابن همام. (2) المدني، وقيل البصري. (3) الاحتباء: هو أن يضُمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (النهاية 1/ 335). (4) ابن دينار. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به مختصرًا دون قول عمرو بن دينار: "وإنهم ليرون. . . الخ". وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 240) في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج به مختصرًا جدًّا.

عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی النَّيْسَابُورِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5306

Previous
343536
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book