Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5972

5972 - حدثنا أبو مقاتل البلخي (1)، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد ابن إبراهيم أنَّ أبا سلمة حدثه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ظلم (2) شبرًا من الأرض طوقه من سبع" (3). _________ (1) سليمان بن محمد البلخي. (2) في نسخة (ل): ظلم قيد. (3) في إسناده أبو مقاتل لم يوثقه إلا ابن حبان، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ← أبو مقاتل البلخي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5972

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5973

5973 - حدثنا أبو مسلم الكَجِّي (1)، قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء بإسناده أن أبا سلمة حدثه قال: كان بيني وبين قوم خصومة في أرض، فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض طوقه من سبع أرضين" (2). _________ (1) إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، البصري. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5971).

عبد الله ابن رجاء بإسناده ← أبو مسلم الكجي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5973

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5974

5974 - حدثنا إسحاق بن سيار، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم، أن أبا سلمة حدثه وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، ثم إنه دخل على عائشة، فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم من الأرض شبرًا، [ص:467] طوقه يوم القيامة من سبعة أرضين" (1). _________ (1) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5971).

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5974

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5975

5975 - حدثنا محمد بن سنان البصري، قال: حدثنا يحيى ابن كثير (1)، قال: حدثنا علي بن المبارك (2)، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده نحوه (3). _________ (1) ابن درهم العنبري. (2) الهُنَّائي. (3) إسناده صحيح.

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ← يَحْيَى ابن كثير ← محمد بن سنان البصري،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5975

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5976

5976 - حدثنا أبو إسماعيل (1)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه"، فلما حدثهم طأطأوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم (2). قال سفيان: إنِّي لأحفظ المكان الذي سمعته من الزهري، حدثنا فيه الأعرج، ما قال فيه سعيد بن المسيب. _________ (1) محمد بن إسماعيل الترمذي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1230) في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به فذكره دون قول سفيان ومن طريق سفيان بن عيينة ويونس ومعمر جميعًا عن الزهري به نحوه.

أَبَا هُرَيْرَةَ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← أبو إسماعيل

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5976

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5977

5977 - حدَّثنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال حدثني القعنبي، [ص:469] عن مالك، ح. وأخبرني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح. وحدثنا عباس (1)، قال: حدثنا قراد، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (2). _________ (1) ابن محمد الدوري. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5977

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5978

5978 - حدثنا عباس الدوري وأبو الخليل المخرمي، قالا: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5976)، وهذا الحديث ليس موجودًا في (ل).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← اللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← عباس الدوري وأبو الخليل المخرمي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5978

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5979

5979 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبره، زياد بن سعد، أن ابن شهاب أخبره أن عبد الرحمن ابن هرمز أخبره، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من سأله [ص:470] جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5976).

زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5979

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5980

5980 - حدثنا المزني قال: قيل للشافعي (1): هل يقع اسم الجوار على الشريك؟ قلت: نعم؟ امرأتك أقرب إليك أم شريكك؟ قال: بل امرأتي لأنها ضجيعي بلغة العرب، تقول: امرأة الرجل جارته، وإني قلت: قال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالقة ... وموموقة ما كنت ووَامقة كذاك أمور الناس بعد واو طارقة (2) _________ (1) قول الشافعي، وقول الأعشى، ليس موجودًا في النسخة (ل). (2) هكذا في الأصل، وفي ديوان الأعشى: يا جارتي بيني، فإنك طالقة ... كذاك أمور الناس غاد وطارقة وبَيني حصان الفرج غير ذميمة ... ومَومُوقَةٍ فينا، كذاك ووامِقَة ديوان الأعشى (ص 122)، طبع دار صادر، بيروت. وهذا الكلام ليس موجودًا في (ل).

الْمُزَنِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5980

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5981

5981 - حدثنا علي بن عبد العزيز (1)، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن يوسف ابن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا [ص:471] اختلف في الطريق جُعِل عَرضه سبعة أذرع" (2). _________ (1) ابن المرزبان البغوي. قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم: كان صدوقًا، (ت: 286 هـ)، الجرح والتعديل (6/ 196)، سير أعلام النبلاء (13/ 348). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1232) في كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، من طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد العزيز المختار به بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← يوسف ابن عبد الله بن الحارث، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5981

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5982

5982 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا عفان (2)، قال: حدثنا أبو عوانة (3)، عن خالد الحذاء، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف في الطريق فعرضه سبع أذرع" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن مسلم. (3) الوضاح. (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← عَفَّانُ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5982

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5983

5983 - حدثنا أبو العباس البغدادي بحلب (1)، قال: حدثنا فيض بن وثيق (2)، قال: حدثنا الوضاح بن عبد الله أبو عوانة، وخالد ابن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء، عن يوسف بن عبد الله ابن الحارث، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف في الطريق فعرضه [ص:472] سبع أذرع" (3). _________ (1) هو القاضي: أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر، أبو العباس البغدادي البرتي. (2) قال عنه ابن معين: كذاب خبيث، (الجرح والتعديل 7/ 88، تاريخ بغداد 12/ 398). (3) في إسناده فيض بن وثيق كذاب.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← يوسف بن عبد الله ابن الحارث، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← خالد ابن عبد الله الواسطي، ← الوضاح بن عبد الله أبو عوانة، ← فَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ، ← أبو العباس البغدادي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5983

Previous
272829
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book