Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5924

5924 - حدثني جنيد بن حكيم البغدادي (1)، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن خالد الرقي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن معبد ابن نباتة الخشني (2)، عن نعيم المجمر (3)، عن ابن المسيب، عن معمر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتكر إلا خاطئ"، فقلت لمعمر: وأنت تحتكر، قال: هو ذنب وأستغفر الله (4). _________ (1) الدقاق، أبو بكر الأزدي، قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي (ت: 283 هـ). تاريخ بغداد (7/ 241)، ميزان الاعتدال (1/ 425). (2) نقل ابن عبد البر كلاما للشافعي في معبد هذا، وهو قوله: "لا أدري، كيف معبد ابن نباتة هذا؟ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي عليه السلام"، قال أبو عمر: هو مجهول؛ لا حجة فيما رواه عندنا. انظر: الاستذكار (1/ 257)، تلخيص الحبير (1/ 122). (3) نعيم بن عبد الله المدني. (4) في إسناده شيخ المصنف، ضعفه الدارقطني، ومعبد بن نباتة مجهول، وقد تقدم تخريجه = [ص:440] = في الحديث رقم (5921، 5922).

معمر ابن عبد الله، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ← معبد ابن نباتة الخشني ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← عبد الرحمن ابن خالدٍ الرقي، ← جنيد بن حكيم البغدادي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5924

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5925

5925 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن نباتة، عن نعيم المجمر بإسناده مثله (1). _________ (1) انظر تخريج الحديث الذي قبله.

نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ← ابْنُ نُبَاتَةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي الصنعاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5925

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5926

5926 - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا ابن أبي مريم (1)، قال: حدثنا يحيى بن أيوب (2)، عن محمد بن عجلان، أن محمد بن عمرو ابن عطاء حدثه عن ابن المسيب، عن معمر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلّا خاطئ" فقيل لمعمر: وأنت تحتكر، قال: أستغفر الله (3). _________ (1) سعيد. (2) الغافقي، أبو العباس. (3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5921، 5922).

مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5926

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5927

5927 - حدثنا سعيد بن مسعود (1)، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا هشام (2)، ح. وحدثنا يوسف، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فله الخيار ثلاثة أيام، فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام لا سمراء. وقال يوسف: لقحة مصراة أو شاة" (3). _________ (1) المروزي. (2) ابن حسان. (3) إسناده صحيح، تقدم برقم (5397).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← يزيد ابن زريع ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ← يُوسُفُ، ← هِشَامٍ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5927

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5928

5928 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: [ص:442] حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عوف، عن ابن سيرين، وخلاس (1)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى شاة مصراة، أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين، بين أن يردها وإناء من طعام، أو أخذها" (2). _________ (1) خِلاص -بكسر أوله وتخفيف اللام- ابن عمرو الهَجَري. (2) إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ وَخِلَاسٍ ← عَوْفٌ، ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5928

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5929

5929 - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثًا" فذكر مثله (1). _________ (1) تقدم في الحديث رقم (5399).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ← هُشَيْمٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5929

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5930

5930 - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: هو في كتابي بخطي، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" (1). _________ (1) قال أبو عيسى الترمذي في جامعه (3/ 573) في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا: "وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام، عن عروة، ورواه جرير، عن هشام أيضًا، وحديث جرير يقال: تدليس دلّس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة" وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 779) في كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف عن عروة به، ومن طريق مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام به. وسيأتي بعد هذا = [ص:443] = الحديث، وقد تكلم أبو عوانة على هذا الحديث، يأتي في الصفحة القادمة.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← جَرِيرٌ ← هُوَ فِي كِتَابِي بِخَطِّي، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أبو داود السجزي ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5930

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5931

5931 - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فحاكمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فردَّه عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" (1). _________ (1) إسناده ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد الزنجي، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، ← أَبِي ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أبو داود السجزي ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5931

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5932

5932 - ز - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" (1). _________ (1) في إسناده مخلد بن خَفَّاف، قال أبو حاتم: لم يرو عنه غيره وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجة -يعني حديث الخراج بالضمان-، وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. الجرح والتعديل (8/ 347)، والكامل (6/ 436). وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 176) في كتاب البيوع، باب الضمان مع النماء من هذا الوجه.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← أبو داود السجزي ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5932

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5933

5933 - ز - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت عبدًا كان بيني وبين [ص:444] شركائي، فاقتويته، فجاء بعض الشركاء فأغلَّ عليَّ غلَّة، فخاصمني في نصيبه إلى قاضي بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلَّة، قال: فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه، فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" قال: فرجع عن قضائه. وهذا لفظ عبد الرزاق، قال أبو عوانة: اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة، رواه جرير، ومسلم ابن خالد، ولعله عمر بن علي، فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنَّه كان يدلِّس، ولعلَّه أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإنَّ هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد.

مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي الصنعاني ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5933

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5934

5934 - ز - حدثنا محمد بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أنس ابن عياض، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي، وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلَّم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إليه فجاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فيها، ثم قال: يا جابر جدّ له فإن فيه الذي له، فجدَّه بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضلت له سبع عشرة وسقًا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي فعل، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فأخبره بالذي وفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر: لقد علمت حيث مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبارك الله فيها (1). _________ (1) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 5/ 60) في كتاب الاستقراض، باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين، من طريق إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض به بتمامه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 600) = [ص:446] = في كتاب الوصايا، من طريق شعيب بن إسحاق، عن هشام نحوه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أنس ابن عياض ← محمد بن عبد الحكم المصري ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5934

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5935

5935 - ز - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان -مولى لهم- عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه ثلاثون وسقًا من تمر لرجل يهودي، فتوفي أبوه ولم يقضها، فعرض على اليهودي أن يأخذ ثمره بما له الذي له، فأبى، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إلى اليهودي، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلَّم اليهودي، فأبى، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائطه فقال: "جدَّ له، أو جزَّ له، أوفه حقه" فجدَّ له فأوفاه حقه، وفضل له سبع عشرة وسقًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله: "أخبر بذلك عمر بن الخطاب، فأخبره بذلك فقال: لقد عرفت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها (1). ذكر أحمد، حدثنا إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله، عن الجُريري (2) عن أبي نضرة (3) عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجل علي عجوة، ولم يكن في نخلي وفاء ذلك، فذكر الحديث (4). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5934). (2) سعيد بن إياس. (3) المنذر بن مالك بن قطعة. (4) في إسناده شيخ المصنف لم يتبين لي من هو، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5934).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← وهب بن كيسان مولى لهم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← حسان بن إبراهيم الكرماني ← دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ← الصَّغَانِيُّ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5935

Previous
232425
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book