Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5900

5900 - وحدثنا سعدان بن يزيد (1)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فذكر نحوه (2). _________ (1) البغدادي. (2) إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5896).

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← اِسْحَاقُ بْنُ یُوسُفَ الْاَزْرَقَ ← سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5900

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5901

5901 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، عن مطرف، عن الشعبي، ح. وحدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا [ص:429] جرير، عن مطرف، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما أن راعيًا لو رعى بجانب الحمى لم تلبث غنمه أن ترتع وسطه فاجتنبوا المشتبهات" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1220) في كتاب المساقاة، باب الحلال وترك الشبهات من طريق جرير، عن مطرف وأبي فروة الهمداني عن الشعبي به، إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية زكريا بن أبي زائدة.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← جَرِيرٌ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ← الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← جَرِيرٌ ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5901

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5902

5902 - حدثنا ابن أبي ميسرة (1)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة (2)، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظنا (3)، ح. وحدثنا أبو فروة، عن الشعبي، عن النعمان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه [ص:430] عليه من الإثم فهو لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما شك فيه، يوشك أن يواقع الحرام، إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه" (4). _________ (1) عبد الله بن أحمد. (2) عروة بن الحارث الهمداني. (3) هكذا في الأصل (حفظنا، ح. وحدثنا) وهكذا في (ل)، إلا أنه جعل فوقها علامة تضبيب مما يدل على إشكال فيها، فيما يبدو أنها زائدة، والله تعالى أعلم. (4) إسناده صحيح، من كل الطرق، عدا الطريق الذي فيه محمد بن عباد وفيه ضعف، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق جرير، عن مطرف وأبي فروة به، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (5896).

النُّعْمَانُ، ← الشَّعْبِيِّ ← أَبُو فَرْوَةَ، ← حفظنا ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ← الصَّغَانِيُّ ← أَبُو فَرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← أَبُو فَرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5902

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5903

5903 - حدثنا إسماعيل (1) [القاضي] (2)، قال: حدثنا علي ابن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة فحفظنا عنه سمع الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر مثله (3). _________ (1) ابن إسحاق القاضي. (2) ما بين المعكوفتين من (ل). (3) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← أبو فروة فحفظنا عنه ← سُفْيَانَ، ← علي ابن عبد الله ← إِسْمَاعِيلَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5903

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5904

5904 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا سعيد بن عيسى ابن تَلِيد، قال: حدثنا المفضل (1)، قال حدثني ابن عجلان (2)، عن الحارث ابن يزيد العكلي، وسعيد بن عبد الرحمن (3)، عن عامر الشعبي سمع النعمان ابن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اجعلوا بينكم وبين الحرام [ص:431] سترة من الحلال، من جعل ذلك كان أشدَّ استبراء لعرضه ودينه، ومن ارتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه" (4). ورواه قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان مثله (5). _________ (1) ابن فضالة بن عبيد. (2) محمد. (3) في مسلم (عبد الرحمن بن سعيد) وكذلك في تحفة الأشراف، ووضع عليه علامة صح. (4) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1220) في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، من طريق يعقوب، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن ابن سعيد عن الشعبي به، إلا أن مسلما ساق الإسناد ولم يذكر المتن، بل أحال على متن رواية زكريا بن أبي زائدة، وأبو عوانة ساق المتن والإسناد معا. (5) وهو عند مسلم في صحيحه (3/ 1220).

النعمان ابن بشير ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الحارث ابن يزيد العكلي، وسعيد بن عبد الرحمن ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← الْمُفَضَّلُ ← سعيد بن عيسى ابن تَلِيد، ← عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5904

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5905

5905 - حدثني الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا هارون ابن موسى، قال: حدثنا أبو حمزة، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن سعد، عن الشعبي، عن النعمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه (1). _________ (1) فيه أبو حمزة لم أقف على ترجمته. وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.

النُّعْمَانُ، ← الشَّعْبِيِّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← اَبُوْ حَمْزَۃَ ← هارون ابن موسى، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5905

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5906

5906 - حدثنا عباس الدوري، وأحمد بن علي الخرَّاز، قالا: حدثنا شجاع بن أشرس (1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد (2)، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله، عن عامر الشعبي، أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو [ص:432] يخطب الناس بحمص وهو يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن ترك ذلك فهو أسلم لدينه ولعرضه، ومن وقع فيهن فيوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يقع فيه" (3). _________ (1) أبو العباس، ثقة. (تاريخ بغداد 9/ 250). (2) المصري. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الملك بن شعيب ابن الليث، عن أبيه به.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، ← خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← شجاع بن أشرس ← عباس الدوري وأحمد بن علي الخراز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5906

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5907

5907 - حدثني إسحاق بن سيار، وإبراهيم بن الحسين، قالا: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث بمثله (1). _________ (1) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبُو صَالِحٍ، ← إسحاق بن سيار وإبراهيم بن الحسين

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5907

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5908

5908 - حدثني أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا أبي (1)، عن عيسى بن المسيب (2)، عن أبي الحر الأسدي (3)، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الحلال بين، والحرام بين، وذكر الحديث" (4). _________ (1) خالد بن يزيد السلمي. (2) البجلي، قاضي الكوفة، قال عنه ابن معين: ضعيف الحديث ليس بشيء، وقال أبو حاتم: محله الصدق ليس بالقوي. (الجرح والتعديل 6/ 288). (3) في الأصل أبو الحر الأسدي، وما أثبته من (ل)، وهو عثمان بن عاصم بن حصين. (4) إسناده ضعيف لضعف عيسى بن يونس، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5896).

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← أبي الحر الأسدي ← عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ، ← أَبِي ← مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5908

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5909

5909 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، ح. [ص:433] وحدثنا فضلك الرازي، قال: حدثنا محمد بن عمرو (1)، قالا: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بين والحرام بين، وذكر الحديث" وقال فيه: "ومن وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام" (2). _________ (1) ابن عون الواسطي. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5896).

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ ← مُغِيرَةَ، ← جَرِيرٌ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← فضلك الرازي ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5909

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5910

5910 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا أبو معشر -وهو يوسف بن يزيد البَرَّاء- قال: حدثنا فضيل ابن ميسرة العقيلي أبو معاذ، عن أبي حريز (1)، عن الشعبي، أن النعمان ابن بشير خطب بالكوفة فقال: "إن الله قد أحلَّ الحلال، فبيَّنه، وحرَّم الحرام فبيَّنه، فمن ترك ما لا يشتبه عليه توفر دينه ودمه" (2). _________ (1) عبد الله بن الحسين الأزدي، ضعفه أحمد وابن معين مرة ووثقه مرة، وضعفه النسائي وأبو داود. (تهذيب التهذيب 5/ 187 تقريب التهذيب 3276). (2) إسناده ضعيف لضعف أبي حريز، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الشَّعْبِيِّ ← أَبِي حَرِيزٍ، ← فضيل ابن ميسرة العقيلي أبو معاذ، ← أبو معشر -وهو يوسف بن يزيد البَرَّاء- ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5910

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5911

5911 - حدثنا سعدان بن نصر البغدادي، قال: حدثنا عمر ابن شبيب المُسلِي، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الملك ابن عمير، أو قال: سمعت عبد الملك بن عمير، عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما شبهات، فمن تركهنَّ كان أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن أكلهنَّ أوشك أن يركب الحمى، كالمرتع إلى جنب الحمى، ألا وإن [ص:434] لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه" (1). _________ (1) في إسناده عمر بن شبيب ضعيف، وعبد الملك بن عمير مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالسماع كما في الحديث الذي بعده، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.

النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← عبد الملك ابن عمير، أو ← عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، ← عمر ابن شبيب المُسلِي، ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5911

Previous
212223
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book