المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5828
5828 - حدثنا أبو أمية ومحمد بن حيّويه قالا: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار، قال فجاء أبو الأشعث الصنعاني، فقال القوم: أبو الأشعث! أبو الأشعث! فأوسعوا له، فجاء فجلس، فقلت له: يا أبا الأشعث حدث أخاك حديث عبادة ابن الصامت، فقال: كنا في غزاة مع معاوية، فغنم الناس غنائم فيها آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فتبايعوا بها، فبلغ ذلك عبادة فقال: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، مثلًا بمثل، فمن [ص:393] زاد أو استزاد فقد أربا" فردّ الناس ما كانوا أخذوا، فذهب الرجل إلى معاوية فأخبره، فقام خطيبًا، فقال "ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث، قد شهدناه ورأيناه لم نسمعها منه، فقام عبادة فأعاد الحديث فقال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زعم معاوية، أو قال: كره معاوية، والله ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5825).
أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سليمان ابن حرب ← أبو أمية ومحمد بن حيويه
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5828
