المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5816
5816 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه قال: أخبرني أبي (1)، قال حدثنا الأوزاعي، ح. وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال حدثنا أَبو المغيرة (2)، قال [ص:386] حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال حدثني مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت بمائة دينار أصرفها، فوجدني عمر ابن الخطاب عند دار ابن العجماء، فقال لي طلحة ابن عبيد الله: يا مالك ما هذه؟ قلت: مائة دينار أصرفها، قال: قد أخذتها حتى يأتيني خازني من الغابة، قال عمر: لا والله، لا يفارقه حتى تعطيه صرفها فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هات (3) وهات، والحنطة بالحنطة ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات" (4)، إلا أن أبا المغيرة قال: غلامي من الغابة. _________ (1) الوليد بن مزيد البيروتي. (2) عبد القدوس بن الحجاج. (3) في (ل) "إلا هاء وهاء". (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).
مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو الْمُغِيرَةِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبِي ← العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5816
