Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5816

5816 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه قال: أخبرني أبي (1)، قال حدثنا الأوزاعي، ح. وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال حدثنا أَبو المغيرة (2)، قال [ص:386] حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال حدثني مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت بمائة دينار أصرفها، فوجدني عمر ابن الخطاب عند دار ابن العجماء، فقال لي طلحة ابن عبيد الله: يا مالك ما هذه؟ قلت: مائة دينار أصرفها، قال: قد أخذتها حتى يأتيني خازني من الغابة، قال عمر: لا والله، لا يفارقه حتى تعطيه صرفها فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هات (3) وهات، والحنطة بالحنطة ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات" (4)، إلا أن أبا المغيرة قال: غلامي من الغابة. _________ (1) الوليد بن مزيد البيروتي. (2) عبد القدوس بن الحجاج. (3) في (ل) "إلا هاء وهاء". (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو الْمُغِيرَةِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبِي ← العباس بن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5816

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5817

5817 - حدثنا أَبو داود الحرَّاني، قال حدثنا أيوب بن خالد، قال: حدثنا الأوزاعي بمثله (1). _________ (1) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن خالد، لكن تابعه أَبو المغيرة كما تقدم في الحديث الذي قبله، ويحيى بن كثير في الحديث الذي بعده.

الْاَوْزَاعِیُّ ← أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5817

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5818

5818 - حدثنا زكريا بن يحيى أَبو عبد الرحمن خياط السنة والحارث ابن أبي أسامة، قالا: حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن محمد بن مسلم بن شهاب حدثه أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: انطلقت بمائة دينار أصرفها، فلقيت طلحة بن عبيد الله في ظل دار [ص:387] بني فلان، فاستامها مني إلى أن يأتي خازنه من الغابة، فسمع ذلك عمر فسأله، فقال طلحة: دنانير أردتها [إلى] (1) أن يأتي خازني من الغابة، فقال عمر: لا تفارقه حتى تنفذه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالورق ربا هاء وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات" (2). _________ (1) ما بين المعكوفتين من (ل). (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ← الْحَارِث ابْن أَبِي أُسَامَةَ ← زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَيَّاطُ السُّنَّةِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5818

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5819

5819 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلِّبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير ردا إلا هاء وهاء" (1). إلا أن الشافعي قال: الذهب بالورق ربا. [ص:388] وكذلك حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، فقال: الذهب بالورق (2). قال الشافعي (3): قرأته على مالك صحيحًا لا شك، ثم طال على الزمان فشككت "في جاريتي" أو خازني، وغيري يقول: خازني. _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه الشافعي في مسنده (538)، وقد تقدم تخريجه في = [ص:388] = الحديث الذي قبله، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم. (2) انظر موطأ مالك (ص 494) في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف. (3) انظر مسند الشافعي حديث رقم (538).

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5819

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5820

5820 - وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، بمعنى حديث مالك وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فحفظته بلا شك فيه (1). _________ (1) إسناده صحيح.

ابن شهاب، بمعنى حديث مالك ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5820

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5821

5821 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا مروان ابن محمد، قال: حدثنا الليث، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة ابن عبيد الله، وهو عند عمر ابن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أئتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك، قال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن عليه ذهبه فإن [ص:389] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وانظر تخريج الحديث رقم (5815).

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّاغَانِيُّ، ← اللَّيْثُ ← مروان ابن محمد، ← شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5821

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5822

5822 - حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي (1)، عن صالح (2)، عن ابن شهاب، أن مالك بن أوس [الحدثاني] (3) أخبره أنه خرج بمائة دينار يصرفها، وذكر الحديث "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" وذكر الحديث (4). _________ (1) إبراهيم بن سعد الزهري. (2) ابن كيسان. (3) ما بين المعكوفتين من المصرية. (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله.

ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← أبو داود الحراني وعباس الدوري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5822

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5823

5823 - حدثني جعفر بن محمد القلانسي بالرملة، قال: حدثنا أحمد بن يونس (1)، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن أيمن بن نابل قال: نبئت عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر: أرني ذهبك، ثم ائتنا إذا جاءنا نعطيك ورقك، قال: كلا والله لتعطينه ورقك، [ص:390] أو لتردنَّ عليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء" (2). _________ (1) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. (2) في إسناده من لم أقف على ترجمته، وفيه انقطاع، لكن أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) موصولًا عن ابن شهاب. انظر الحديث رقم (5815).

مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← نُبِّئْتُ ← أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقِدَاحُ، ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5823

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5824

5824 - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ومحمد بن عبد الله ابن مهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني مالك بن أوس [بن الحدثان] (1) قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورِقًا بذهب فقال: أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة، فسمعها عمر بن الخطاب فقال: لا والله! لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (2). وقال ابن مهل: حتى يستوفي منك صرفك. _________ (1) ما بين المعكوفتين من المصرية. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5815).

مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن الصباح ← محمد بن عبد الله ابن مهل، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5824

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5825

5825 - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة (1)، عن أبي الأشعث (2) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والبر بالبر مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وبيعوا الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئتم" (3). _________ (1) عبد الله بن زيد الجرمي. (2) شراحيل بن آدة الصنعاني. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1211) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان به بتمامه، ومن طريق أيوب، عن أبي قلابة به مطولًا مع ذكر قصة سبب تحديث أبي عبادة بهذا الحديث. وسيأتي برقم (5828).

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5825

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5826

5826 - حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي، قال: حدثنا حسين ابن حفص (1)، قال: حدثنا سفيان الثوري بمثله إلى قوله فمن زاد أو استزاد [ص:392] فقد أربى (2). _________ (1) الهمداني. (2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← حسين ابن حفص ← بكار بن قتيبة البكراوي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5826

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5827

5827 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. بإسناده؛ مثل حديث الفريابي "والتمر بالتمر مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدًا بيد" (1). _________ (1) إسناده صحيح، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في الصرف، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5825).

سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← أبو بكر ابن أبي شيبة ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5827

Previous
141516
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book