Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5804

5804 - حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أَبو داود (1)، قال حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق إلا مثلًا بمثل" (2). _________ (1) الطيالسي. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه أَبو داود الطيالسي في مسنده (ص 290) من طريق وهيب به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← وُهَيْبٌ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5804

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5805

5805 - حدثني مسدد، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بإسناده "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5803).

سُهَيْلٌ، ← يَعْقُوب ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ← قُتَيْبَةُ، ← مُسَدَّدٌ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5805

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5806

5806 - حدثنا الصغاني ومحمد بن عبد الوهاب قالا: حدثنا قدامة ابن [ص:379] محمد (1)، قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه (2)، قال: سمعت أبا كثير خلاد (3) مولى ابن مروان يقول: سمعت حنش (4) الصنعانِيّ يقول: أردت أن أبتاع من فضالة بن عبيد قلادة من السهمان (5)، فيها فصوص ولؤلؤ، وفيها ذهب، وهي ثمن ألف دينار، قال: إن شئت سمتك، وإن شئت حدثتك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنَّا كنَّا يوم خيبر جعل على الغنائم سعد بن أبي وقَّاص وسعد بن عبادة فأرادوا أن يبيعوا الدينار بالثلاثة، والثلاثة بالخمسة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا، إلا مثقالًا بمثقال" (6). _________ (1) الأشجعي المدني. (2) بكير بن عبد الله بن الأشج. (3) خلاد بن عبد الرحمن، الأبناوي. (4) ابن عبد الله السبائي. (5) السهمان: جمع سهم وهو النصيب (من غنيمة المعركة وغيره). (النهاية 2/ 429). (6) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني به نحوه.

حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ← أبا كثير خلاد مولى ابن مروان ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← قدامة ابن محمد ← الصغاني ومحمد بن عبد الوهاب

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5806

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5807

5807 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ الخولاني حميد بن هانئ (1)، عن علي (2) بن رباح اللخمي قال: [ص:380] سمعت فضالة بن عبيد يقول: أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بقلادة بخيبر، فيه ذهب وخرز، فأمر بالذهب فنزع وحده، وقال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" (3). _________ (1) لا بأس به، وقال الدارقطني: لا بأس ثقة، وقال ابن عبد البر: هو عندهم صالح الحديث لا بأس به. (تهذيب التهذيب 3/ 50). (2) المشهور في اسمه (عُلَيّ) بالتصغير. تقريب التهذيب (4732). (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق أبي طاهر، أخبرنا ابن وهب وبه فذكره بتمامه.

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ← علي بن رباح اللخمي ← أبي هانئ الخولاني حميد بن هانئ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5807

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5808

5808 - حدثنا الصومعي (1)، قال حدثنا الغَزِّي (2)، قال حدثنا حيوة (3)، قال حدثنا أبو هانئ بمثله (4). _________ (1) محمد بن أبي خالد. (2) عبد الله بن محمد بن عمرو. (3) ابن شريح التجيبي، المصري، أَبو زرعة. (4) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.

أَبُو هَانِئٍ ← حَيْوَةُ، ← الغزي ← الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5808

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5809

5809 - حدثنا علي بن حرب الطائي ويونس بن عبد الأعلى، قال علي: حدثنا، وقال يونس: أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا عمرو ابن الحارث وقرة بن عبد الرحمن المعافري أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورِقٌ، وجوهرٌ، قال علي: فوقعت لي فيها ذهب، وخرز، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة ابن عبيد، قال: انزع ذهبها واجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من كان يؤمن [ص:381] بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1214) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق أبي طاهر، أخبرنا وهب عن قرة ابن عبد الرحمن به بتمامه.

قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ ← عمرو ابن الحارث، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← عَلِيٍّ، ← علي بن حرب الطائي ويونس بن عبد الأعلى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5809

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5810

5810 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا قدامة، حدثنا مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله (1). _________ (1) إسناده ضعيف لضعف قدامة الأشجعي، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةَ، ← قُدَامَةُ ← مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَھَّابِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5810

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5811

5811 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (2). _________ (1) أي لا تزيدوا. (النهاية 2/ 488). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق يحيى بن يحيى عن مالك، ومن طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث عن نافع به نحوه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5811

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5812

5812 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد لأن نافعًا أخبره أن عمرو بن ثابت العُتَوَاري (1) ذكر لعبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع [ص:383] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، فمشى ابن عمر معه، ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدري حتى دخل عليه فسأله عن الحديث، فقال أَبو سعيد وأشار بأصبعه إلى عينيه، وأذنيه، فقال: بصر عيني (2)، وسمع أذني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل" (3). _________ (1) قال الإمام أَبو زرعة العراقي في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (2/ 792) = [ص:383] = تعليقًا على رواية مسلم: أخبرني رجل من بني ليث: هو عمرو بن ثابت العُتواري -بضم العين، وإسكان التاء- قلت: وثقه ابن حبان ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا. (الثقات 5/ 171، الجرح والتعديل 6/ 223). (2) في المصرية (عيناي، أذناي). (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن نافع، إلا أن مسلما ذكر الإسناد، وأحال على من رواية الليث عن نافع، وأبا عوانة ذكر الإسناد والمتن معًا.

يحيى بن سعيد لأن نافعًا ← يَزِيدُ ابْن هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5812

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5813

5813 - حدثنا محمد بن حيوية، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا جرير بن حازم، عن نافع قال: حدث رجل ابن عمر بحديث عن أبي سعيد، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمر، فقال أَبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني، قالها ثلاثًا، من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز" (1). [ص:384] ذكر أَبو الجُماهِر (2) عن علي بن عياش، قال حدثنا شعيب، عن نافع أن رجلًا حدث عبد الله بن عمر بنحوه (3). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق الليث، عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث فذكره نحوه، = [ص:384] = وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 379) في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، من طريق مالك عن نافع به مختصرًا بذكر المرفوع. (2) محمد بن عثمان التنوخي. (3) إسناده منقطع، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← حدث رجل ابن عمر بحديث ← نَافِعٍ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5813

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5814

5814 - حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان رجل يحدِّث ابن عمر، عن أَبي سعيد الخدري في الصرف، فقام أَبو سعيد فنزل هذه الدار، فأخذ ابن عمر بيدي ويد الرجل حتى أتينا أبا سعيد، فقام عليه فقال: ما يحدثني هذا عنك؟ فقال أَبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني، وأشار بأصبعه إلى عينيه وأذنيه، قال: فما نسيت قوله بأصبعيه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، أو قال: مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز ولا تشفُّوا أحدهما على الآخر (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون به إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية الليث وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الصَّرْفِ ← ابْنِ عُمَرَ ← كَانَ رَجُلٌ ← نَافِعٍ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← يَزِيدُ ابْن هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5814

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5815

5815 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي، [ص:385] قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن (1) مالك بن أوس ابن الحدثان النصري يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" إلا أن يونس قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (2). _________ (1) في (ل) (سمع). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن عيينة، عن الزهري به. إلا أن مسلما ساق الإسناد وأحال على متن رواية الليث عن الزهري، وأبا عوانة ذكر الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق عمرو بن دينار عن الزهري به نحوه، إلا أنه قال: الذهب بالورق. قال الحافظ ابن حجر: هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري، وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب.

عُمَرَ، ← مالك بن أوس ابن الحدثان النصري ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5815

Previous
131415
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book