Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5792

5792 - حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا أمية بن بسطام، قال [ص:373] حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنه قال: قاتل الله فلانًا حين يبيع الخمر! أما والله لقد سمع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرج مسلم إسناده ولم يذكر المتن، بل أحال على متن رواية سفيان، عن عمرو. وتقدم تخريجه في الذي قبله.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5792

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5793

5793 - حدثنا أَبو يوسف القلوسي، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله سمرة، يبيع الخمر وقد سمع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في اليهود "إن الله حرّم عليهم الشحوم، فباعوها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه" (1). قال لنا الفريابي القاضي: إنما كان يأخذه سمرة في الجزية، ويبيعه، ليس بأنَّه استحلَّ بيعه. _________ (1) انظر تخريج الحديث رقم (5790).

عُمَرَ، ← يزيد بن زريع بإسناده ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ← أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5793

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5794

5794 - حدثنا محمد بن أحمد بن رزقان، قال حدثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب في حديث سعيد بن المسيب أنه حدثه عن ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوه، وأكلوا ثمنه" (1). _________ (1) في إسناده شيخ المصنف، لم أقف فيه على تجريح ولا تعديل، وقد أخرجه مسلم في = [ص:374] = صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به نحوه، وكذلك أخرجه من طريق يونس، عن ابن شهاب به بتمامه.

ابن شهاب في حديث سعيد بن المسيب ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج ابن محمد ← محمد بن أحمد بن رزقان،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5794

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5795

5795 - حدثنا يوسف (1)، قال حدثنا حجاج (2)، ح. وحدثنا الدبري (3) عن عبد الرزاق عن ابن جريج ولم يرفعاه. رواه أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري سمعت ابن المسيب يقول: قال أَبو هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله (4). ورواه حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بمثله (5). _________ (1) المصيصي. (2) ابن محمد الأعور، المصيصي. (3) إسحاق بن إبراهيم. (4) إسناده معلق، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5794) موصولًا. (5) أخرجه مسلم موصولًا في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام عن حرملة به.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← أَبِيهِ ← ابن جريج ولم يرفعاه رواه أحمد بن شبيب ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5795

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5796

5796 - حدَّثنَا عليُّ بن عبد الرحمن بن المغيرة (1)، قال حدثنا أَبو الأسود النضر بن عبد الجبار (2)، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله اليهود، [ص:375] حرم الله عليهم الشحوم (3)، فباعوا، وأكلوا ثمنه" (4). _________ (1) المخزومي مولاهم لقبه علّان، صدوق. (2) الرازي مولاهم. (3) في (ل) "الشحم، فباعوه فأكلوا ثمنه". (4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5794).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سعيد ابن المسيب ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ← ابْنِ الْهَادِ، ← نَافِعُ بْنُ یَزِیدَ ← اَبُو الْاَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5796

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5797

5797 - حدثني أَبو الحسن بن البنا (1)، قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الصمد البُحْري، قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله (2). _________ (1) لم أقف على ترجمته. (2) في إسناده من لم أقف على ترجمته، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← عبد الله ابن عبد الصمد البُحْري، ← أَبو الحسن بن البنا

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5797

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5798

5798 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب ابن بُخْت (1)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" (2). _________ (1) بُخت -بضم الموحدة وسكون المعجمة- من رجال التقريب (4254). (2) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 756) في كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، من طريق أحمد ابن صالح به بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عبد الوهاب ابن بخت ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5798

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5799

5799 - ز- حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال حدثنا عمي (1)، قال حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه (2) قال: سمعت سالم أبا عبد الله مولى شداد يزعم أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سمعه يقول: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، لا فضل بينهما، أو قال وزن بوزن" (3). _________ (1) عبد الله بن وهب. (2) بكير بن عبد الله بن الأشج. (3) إسناده ضعيف، لأن فيه أحمد بن عبد الرحمن تغير بآخره، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

سالم أبا عبد الله مولى شداد يزعم ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← عَمِّی ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5799

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5800

5800 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، ح. وحدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا بشر بن عمر، قال: أخبرنا مالك، عن موسى بن تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق أبي طاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب به، ومن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن موسى ابن = [ص:377] = أبي تميم به بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ← موسى بن تميم، ← مَالِكٍ، ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5800

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5801

5801 - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا القعنبي، ح. وحدثنا أَبو حميد العَوهي (1)، قال حدثنا يحيى بن صالح، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ولا فضل بينهما" (2). _________ (1) أحمد بن محمد بن المغيرة الأزدي الحمصي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ← مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ← أبو حميد العوهي ← الْقَعْنَبِيُّ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5801

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5802

5802 - حدثنا الصغاني وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعم (1)، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الفضة بالفضة مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، والذهب بالذهب مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، فما زاد فهو ربا، ولا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (2). _________ (1) عبد الرحمن البجلي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدًا، من طريق ابن فضيل عن أبيه، به مثله، دون قوله "ولا تباع الثمرة ... الخ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنَ أَبِي نُعْمٍ، ← فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5802

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5803

5803 - حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا أمية (1)، قال حدثنا [ص:378] يزيد بن زريع، قال حدثنا روح (2)، عن سهيل (3)، عن أبيه (4)، عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، سواء بسواء" (5). _________ (1) ابن بسطام العيشي. (2) ابن القاسم. (3) ابن أبي صالح. (4) هو: أَبو صالح، ذكوان السمان الزيات. (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1209) في كتاب المساقاة، باب الربا، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل به بتمامه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← رَوْحٌ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةَ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5803

Previous
121314
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book