Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5756

5756 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا (1) نقص من عمله كل يوم قيراطان" (2). قال مالك: وكذلك بيع الضواري وغير الضواري (3). _________ (1) ضاريا: أي كلبًا معودًا بالصيد. (النهاية 3/ 86). (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5753). (3) وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (ص 738) مثله بالتمام دون قوله: وكذلك ... الخ.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5756

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5757

5757 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ويحيى بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من [ص:357] اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان " (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخ ذلك، من طريق وكيع، حدثنا حنظلة فذكره بتمامه.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← حَنْظَلَةُ بن أبي سُفْیَانَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس بن عبد الأعلى ويحيى بن نصر،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5757

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5758

5758 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري والصغاني (1) وأبو أمية (2)، قالوا: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية الصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) محمد بن إبراهيم الطرسوسي. (3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← حنظلة ابن أبي سفيان ← مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← إبراهيم بن مرزوق البصري والصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5758

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5759

5759 - حدثنا الدبري (1) قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اتخذ كلبًا إلّا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، ينقص من أجره كل يوم قيراط" (2). [ص:358] قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (3). _________ (1) إسحاق بن إبراهيم. (2) قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 7): "واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل: الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفطه الآخر، أو أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر أولًا = [ص:358] = بنقص قيراط واحد، فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير ... الخ" فليرجع إليه لمن أراد التوسع. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها ... من طريق عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به بتمامه. وأخرجه من طريق هشام الدستوائي والأوزاعي، وحرب جميعًا عن يحيى بن كثير عن أَبي سلمة به نحوه، دون قول الزهري.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ← الدبري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5759

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5760

5760 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر (1)، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم" (2). _________ (1) الخولاني. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، من طريق أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب به بتمامه، لكن ليس في حديث أبي الطاهر "ولا أرض".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5760

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5761

5761 - حدثني عبيد بن شريك (1)، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أحمد (2) بن جعفر، قال: أخبرني ابن أبي حرملة، قال: أخبرني سالم [ص:359] عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أَبو هريرة: أو كلب حرث (3). _________ (1) هو: عبيد بن عبد الواحد بن شريك البغدادي، البزاز. (2) كذا في الأصل ولعله مصحف من (إسماعيل) وهو معروف، وإلا لم أعرفه. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائه، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة به بتمامه.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5761

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5762

5762 - حدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا يعلى (1) وأبو نعيم، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتنى كلبًا غير كلب ماشية، أو ضارية؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان" (2). _________ (1) ابن عبيد الطنافسي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار به.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← يَعْلَى وَأَبُو نُعَيْمٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5762

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5763

5763 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان" (1). _________ (1) تقدم تخريجه في الحديث رقم (5757).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5763

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5764

5764 - حدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ [ص:360] كلبًا" فذكر مثله (1). _________ (1) تقدم تخريجه في الحديث رقم (5757).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← السلمي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5764

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5765

5765 - حدثنا أحمد بن علي المِرِّي الدِّمشقي (1)، قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا يزيد ابن خصيفة قال: سمعت السائب بن يزيد، قال: سمعت سفيان ابن أبي زهير، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط". قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أي ورب هذا المسجد (2). _________ (1) الخزاز. (سير أعلام النبلاء 13/ 419). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة به مثله. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 5) في كتاب الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، من طريق مالك عن يزيد بن خصيفة به بتمامه.

سفيان ابن أبي زهير ← السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← يزيد ابن خصيفة ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، ← أحمد بن علي المِرِّي الدِّمشقي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5765

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5766

5766 - حدثني أبي (1)، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا سليمان بن بلال بنحوه (2). _________ (1) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أَبِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5766

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5767

5767 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن [ص:361] مالكًا أخبره، ح. وحدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثنا مالك بن أنس، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ح. وحدثنا محمد بن مهدي العطار، قال: حدثنا مطرف عن مالك عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبي زهير. زاد الشافعي: وهو رجل من شنوءة (1) من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من اقتنى كلبًا لا يجزي عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. زاد الشافعي والعطار أو القطان -الشك منا- قالوا: آنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أي وربِّ هذا المسجد (2). _________ (1) أي من قبيلة (أزد شَنُوءة) كما جاء مصرحًا به في رواية البخاري كما تقدم في الحديث رقم (5765). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1203) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب ... الخ، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي به، بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5767

Previous
91011
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book