Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1394

وذكر البيهقي عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه أنه قال: "قال بعض مشايخنا: خبر ابن الهاد غير محفوظ". قلت: [إن] أراد أنه غير محفوظ عنه، فليس كذلك، فقد ذكرنا رواية [هؤلاء] الثلاثة له، عن بكر بن مضر والدراوردي وابن أبي حازم. وإن أراد غير محفوظ منه، فابن الهاد من الثقات المحتج بهم في "الصحيح"، فقد يكون من تفرد الثقة بالرواية، ويكون قوله: "غير محفوظ" من العبارات المغلظة. ومنها: رواية ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة. أخرجه أبو داود. قال البيهقي: "ورواية ابن إسحاق [عن الزهري] غلط، لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ومخالفتها للرواية الصحيحة عن عراك وغيره، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها". قلت: المخالفة على وجهين: مخالفة تناقض وتعارض، ومخالفة ترك

أبي بكر ابن إسحاق الفقيه، ← البيهقي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1394

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1395

وإثبات. فإن أراد مخالفة التعارض والتناقض، فليس كذلك، فإن الأكثر فيها السكوت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالغسل لكل صلاة، ففي بعضها: "كانت تغتسل عند كل صلاة"، وفي بعض الألفاظ إشعار بأنها فعلته هي من غير أمره. وإن أراد [المخالفة] بمعنى الترك والزيادة، فقد عرف ما في ذلك من عدم التناقض. وقد تابع محمد بن إسحاق على ذلك عن الزهري: سليمان بن كثير من جهة أبي الوليد كما نذكره الآن. وروى الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير، فروى عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. هذا لفظ بعض رواياته. ورواه أيضا من حديث معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدماء، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل. قال المطرز: "عند كل صلاة"، وقال الجوزي: "عند وقت كل صلاة"، [وقال] المنيعي مثله إثر حديث يعقوب. ورواه أيضا من جهة أبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت جحش. ومن وجه آخر عن أبان بسنده، عن أبي سلمة، عن بنت جحش:

أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ← روى الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير، فروى ← الزهري: سليمان بن كثير من جهة أبي الوليد كما نذكره الآن.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1395

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1396

أنها كانت تهراق الدم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. قال القاسم مثله إثر حديث معمر. ورواه أيضا عن ابن ناجية، عن إبراهيم بن راشد، عن سلمة بن إبراهيم، عن أبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. ورواه مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان القطان، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. رواه عن عبد الله بن صالح، عن يوسف، عن مسلم بن إبراهيم، وقال في الترجمة: "وعن بنت جحش، مرسل". ومنها: ما قال أبو داود: "ورواه أبو الوليد الطيالسي - ولم أسمعه منه - عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اغتسلي لكل صلاة" .... ، وساق الحديث. قال أبو داود: و [رواه] عبد الصمد - يعني ابن عبد الوارث -، عن سليمان بن كثير قال: "توضئي لكل صلاة"، وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد". قال البيهقي: "ورواية أبي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1396

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1397

الوليد أيضا غير محفوظة. وقد رواه مسلم بن إبراهيم، عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس عن الزهري"، ثم أخرجه من جهته، وفيه: استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين، فكانت [تملأ] مركنا لها ماء، ثم تدخله حتى تعلو الماء حمرة الدم، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: "إنه ليس بالحيضة، ولكنه عرق، فاغتسلي وصلي". قال البيهقي: "ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة ". قال: "وهو أولى [لموافقته] سائر الروايات عن الزهري". قلت: قد مر الكلام في معنى الموافقة والمخالفة. وأخرج البيهقي أيضا حديث عراك، عن عروة، وفي آخره: ": "ثم اغتسلي"، فكانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها". ومنها: رواية - الحسين - وهو المعلم -، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. أخرجه أبو داود عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن الحسين.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1397

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1398

وأخرجه البيهقي من جهته ومن جهة أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي معمر، وقال البيهقي: "كذا رواه حسين المعلم، وخالفه هشام الدستوائي فأرسله". ثم أخرجه من حديث هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أهراق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. قال البيهقي: "ورواه الأوزاعي عن يحيى، فجعل المستحاضة زينب بنت أم سلمة". ثم رواه من جهة بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة وعكرمة مولى ابن عباس: أن زينب بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تهريق الدم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. قال: "وروي من وجه آخر عن عكرمة بخلاف هذا". ثم أخرجه من حديث هشيم، عن [أبي بشر]، عن عكرمة: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: فأمرها أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت بعد ذلك شيئا توضأت، واستثفرت، واحتشت، وصلت. قال البيهقي: "وهذا أيضا منقطع [أقرب] من

اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ← خالفه هشام الدستوائي فأرسله". ثم أخرجه من حديث هشام، ← البيهقي: "كذا رواه حسين المعلم، ← أَبِي مَعْمَرٍ ← وأخرجه البيهقي من جهته ومن جهة أحمد بن محمد بن عيسى،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1398

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1399

حديث عائشة في "باب الغسل"، وحديث عائشة من الوجه الثابت عندنا أولى أن يكون صحيحا". قلت: كأن مقصوده في هذا كله التعليل أولا بالإرسال من جهة هشام الدستوائي، ثم بالاختلاف في اسم المستحاضة، ثم بالوجه الآخر من حديث عكرمة المنقطع. فأما الإرسال مع إسناد الثقة، فقد عرف ما فيه. وأما قوله: "إنه منقطع من حديث عائشة في الغسل"، فلقائل أن يقول: كيف يكون المنقطع الذي لا تقوم به حجة أولى من إسناد الثقات؟! واعلم أن أبا بكر الإسماعيلي روى في جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير حديث الأوزاعي بزيادة فائدة على ما ذكر البيهقي، فروى عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان، عن هشام بن عمار، عن عبد الحميد، وعن القاسم، عن أبي الوليد القرشي، عن الوليد بن مسلم قال: أخبرني أبو عمرو - قال: وهذا لفظ القاسم - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعكرمة، عن زينب بنت أم سلمة: أنها كانت تعتكف في المسجد وهي تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هشام: حدثني أبو سلمة وعكرمة مولى ابن عباس: أن زينب بنت أبي سلمة كانت تعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تهراق الدماء، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة. وسلك البيهقي فيما يفهم من تصرفه مسلكا آخر في تضعيف الغسل لكل

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1399

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1400

صلاة، وهي مخالفة فتوى الرواة لما روى عنهم في ذلك، فذكر حديث مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: "ليس على المستحاضة إلا أن [تغتسل غسلا واحدا، ثم توضأ بعد ذلك للصلاة "]. وذكر حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أنها لم تكن ترى على المستحاضة إلا غسلا واحدا. قال: "وفيما روينا عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على هذا". قال: وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنها تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ، وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ". وأخرجه من حديث أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: "تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ". قلت: قد أخرج البيهقي حديث هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة المرسل، وهشام من الثقات الحفاظ، وكذلك حديث حسين المعلم عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب، وعلى كل حال - مسندا أو مرسلا - فقد رواه، فلا بد من جواب عن مخالفته لما رواه.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← حديث مالك،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1400

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1401

فصل في من قال: تجمع المستحاضة بين الصلاتين قد قدمنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رواية سهيل، عن الزهري في الجمع، وتقدم حديث حمنة بنت جحش أيضا في الجمع أيضا. وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم [بشيء]. أخرجه أبو داود والنسائي، ورجاله رجال الصحيحين.

استحيضت امرأة على عهد النبي فأمرت ← عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← تقدم حديث حمنة بنت جحش أيضا في الجمع أيضا. وروى شعبة ← الزهري في الجمع، ← تجمع المستحاضة بين الصلاتين قد قدمنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رواية سهيل، ← فصل في من

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1401

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1402

ورواه السراج من حديث شعبة أيضا، وأخرجه ابن منده في كتابه. وهو في "المسند" من رواية محمد بن جعفر وحجاج، قال: حدثني شعبة ... ، وفيه: أن امرأة مستحاضة سألت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: إنما هو عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال ابن جعفر: "غسلا واحدا". وروى النسائي من حديث سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن زينب بنت جحش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنها مستحاضة، فقال: "تجلس أيام أقرائها، وتغتسل، وتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل للفجر". رواه عن سويد، عن عبد الله - وهو ابن مبارك -، عن سفيان، ورجاله عندهم ثقات. والذي يعتل به في هذا الحديث وجهان: أحدهما: أن البيهقي روى هذا الحديث من جهة المجوز - وهو الحسن بن سهل -، عن عاصم، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة استحيضت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،

شعبة وفيه:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1402

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1403

فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا، والمغرب والعشاء تعجل هذه وتؤخر هذه، وتغتسل لهما غسلا. قال البيهقي: "وهو غلط من جهة الحسن"، ثم أخرجه من حديث عمر بن حفص، عن عاصم بن علي، عن شعبة بلفظ: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر .... ، الحديث. قال: "وهكذا رواه جماعة عن شعبة، وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث". ثم روى من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة بسنده، قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت. قلت: من أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لست أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا .... ، الحديث، ثم قال: "ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة، وفيه: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وكذلك قاله النضر بن شميل عن شعبة". ورواية معاذ عن شعبة أخرجها أبو داود، وفيه: "فأمرت"، وفيه: "فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء". وحكى البيهقي عن أبي بكر ابن إسحاق: "قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الحديث غير ابن إسحاق، [وشعبة لم] يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أن يكون

فأمرها النبي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1403

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1404

الخبر مرفوعا. وخطأه أيضا في تسمية المستحاضة". قلت: في قول أبي بكر ابن إسحاق: "وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا"، وفي قول البيهقي: "وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث" نظر ظاهر، لأن عبد الرحمن بن القاسم امتنع من إسناد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، ولا شك أنه إذا سمع: "فأمرت"، ليس له أن يرويه بأن يقول: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ الأول ليس بصريح في النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مسند بطريق اجتهادي، فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكون مرفوعا بلفظ: "فأمرت" [ ...... ] على ما عرف من ترجيح أرباب الأصول في هذه الصنعة أنها مرفوعة، فتأمل ذلك، فقد يتوهم من لا خبرة له بهذا العلم من قول البيهقي وأبي بكر ابن إسحاق أنه يكون من الموقوف الذي لا تقوم به حجة، ومع هذا كله فقد رأيته في كتاب ابن منده [ .... ]. الوجه الثاني: الاختلاف في إسناد الخبر. قال أبو بكر ابن إسحاق:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1404

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1405

"وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر". قال البيهقي: "رواه شعبة ومحمد بن إسحاق كما مضى، ورواه ابن عيينة فأرسله، إلا أنه وافق محمدا في رفعه". قلت: قد نبهنا على ما يقتضيه قوله في رفعه، وبينا أنه مرفوع إما نصا أو دليلا، وكلامه يشعر بأن شعبة وقفه، وقد أوضحنا أمره. قال البيهقي: "روي عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن زينب بنت جحش". قلت: هذا أخرجه النسائي وقد قدمناه. ورواه البيهقي من جهة نعيم بن حماد، عن ابن المبارك. وروى أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" من حديث أبي معمر، عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن إسماعيل بن رجاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها، وقال لها: سلي. قال: فأتت ابن عمر فسألته، فقال: لا تصلي ما رأيت الدم. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال: رحمه الله! إن كاد ليكفرك. قال: ثم سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: تلك ركضة من الشيطان، أو قرحة في الرحم، اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي. قال: فأتت ابن عباس بعد، فسألته، فقال: ما أجد لك إلا ما قال علي.

رواه ابن عيينة فأرسله، إلا ← محمد بن إسحاق كما مضى، ← البيهقي: "رواه شعبة

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1405

chevron_left Previous
1…126127128…146
Next chevron_right
All Chapters1. Book1. Chapter