فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا، والمغرب والعشاء تعجل هذه وتؤخر هذه، وتغتسل لهما غسلا. قال البيهقي: "وهو غلط من جهة الحسن"، ثم أخرجه من حديث عمر بن حفص، عن عاصم بن علي، عن شعبة بلفظ: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر .... ، الحديث. قال: "وهكذا رواه جماعة عن شعبة، وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث". ثم روى من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة بسنده، قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت. قلت: من أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لست أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا .... ، الحديث، ثم قال: "ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة، وفيه: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وكذلك قاله النضر بن شميل عن شعبة". ورواية معاذ عن شعبة أخرجها أبو داود، وفيه: "فأمرت"، وفيه: "فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء". وحكى البيهقي عن أبي بكر ابن إسحاق: "قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الحديث غير ابن إسحاق، [وشعبة لم] يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أن يكون
