Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1310

وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن عبد الرحمن. و"سرف": بفتح السين المهملة، وكسر الراء المهملة أيضا، وآخره فاء. و"طمثت المرأة": بالفتح، "تطمث": بضم الميم. ويقال: "طمثت" بكسر الميم، "تطمث" بفتحها. وفي "فائت الفصيح" لأبي عمر اختيار: "تطمث" بالضم، قاله ابن خالويه، مع أن أكثر القراء على: {يطمثهن}، ففرق بين "طمثت" بمعنى حاضت، و"طمثت" بمعنى النكاح، هذا أو قريب منه. واختلفوا في صيغة: "نفست"، فقيل: يقال: "نفست المرأة" - بضم النون، وكسر الفاء -، و"نفست" - بفتح النون، وكسر الفاء أيضا -: إذا ولدت، وإذا حاضت. قلت: نفست: بفتح النون لاغير، هذا ما ذكر الخطابي، وصاحب

سُفْيَانَ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← وأخرجه النسائي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1310

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1311

"الغريبين". وحكى أبو عبيد: "نفست المرأة ونفست" بمعنى واحد، وكذلك حكى صاحب "الأفعال": نفست المرأة ونفست: حاضت. وأصل اللفظ إما من النفس الذي هو الدم، وأنشد فيه: تسيل على حد السيوف نفوسنا ... وليست على غير السيوف تسيل فـ "نفست": أصيبت بالدم. قيل: وقد يكون أصله من تنفست القوس: إذا تصدعت. وقال الفارسي في "مجمعه": يقال طمثت المرأة، ودرست، ونفست، وعركت: بمعنى واحد ". ذكر امتناع وطء الحائض روى حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [النبي]، فأنزل الله عز وجل: {ويسألونك عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1311

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1312

المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض .... } إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. أخرجوه إلا البخاري. ولفظ رواية النسائي: كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهن، [ولم يشاربوهن]، ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} الآية،

ما يريد هذا الرجل

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1312

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1313

فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا [بهن] كل شيء ما خلا الجماع. و"أسيد": بضم الهمزة، وفتح السين المهملة، وسكون آخر الحروف. و"حضير": بضم الحاء المهملة، وفتح الضاد المعجمة، وآخره راء مهملة. و"بشر" - والد عباد -: بكسر الباء، وسكون الشين المعجمة. ذكر من قصر التحريم على الجماع في الفرج، ولم يمنع الاستمتاع بما بين السرة والركبة قد تقدم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، وهو مما استدل به. وفي رواية أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة - في هذا الحديث -: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن، وأن يجامعوهن في البيوت، ويفعلوا ما شاؤا إلا الجماع. وروى حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها [ثوبا]. أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، وهؤلاء رجال الصحيح.

فأمرهم رسول الله

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1313

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1314

وأخرجه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر ابن إسحاق - هو الفقيه -، ثم قال في آخره: "قال أبو بكر: "وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثقات" - " يريد بذلك: أنه لا يضر عدم تسميتها ومعرفة عينها -. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. فأخرج أبو داود عن عبد الله بن [مسلمة]، عن عبد الله - يعني ابن [عمر] بن غانم -، عن عبد الرحمن - يعني ابن زياد-، عن عمارة بن غراب، أن عمة له حدثته: أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل [فمضى] إلى مسجده - تعني مسجد بيته -، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني

أبو بكر: "وكل أزواج النبي ثقات" يريد بذلك: ← فِي آخِرِهِ: ← أبي بكر ابن إسحاق هو الفقيه ثم ← أبي عبد الله الحافظ، ← وأخرجه البيهقي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1314

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1315

وأوجعه البرد، فقال: "ادني مني"، فقلت: إني حائض، قال: "وإن، اكشفي عن [فخذيك] "، [فكشفت] فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام. وروى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في [فورها] أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف [فخذيها]، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. و"حديج": بضم الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وآخره جيم. وروى ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1315

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1316

قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك"، فناولته. أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي من حديث ثابت. و"الخمرة" - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم -: حصير صغير قدر ما يصلي عليه الرجل أو فوق ذلك، فإذا كبر فهو حصير وليس بخمرة. ورواه يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: " [يا عائشة]! ناوليني الثوب"، فقلت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" [فناولته]. واستدل به على هذا الحكم لاقتضائه اختصاص المنع بما فيه الحيضة من [حيث] التعليل.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1316

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1317

وروى البيهقي من حديث بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري قال: أخبرني حبيب مولى عروة بن الزبير: أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك لها، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها، [فسألتها عن ذلك]، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فوالله! إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده. رواه عن أبي عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن خالد بن خلي عنه. و"خلي": بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام، وتشديد الياء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود مختصرا مع تغير في اللفظ، ورواه من حديث الليث، عن ابن شهاب بسنده، ولفظه: عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار

حَبِيبٍ مَوْلَی عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ← الزُّهْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← وروى البيهقي من حديث بشر بن شعيب بن أبي حمزة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1317

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1318

يبلغ الفخذين أو الركبتين محتجزة به. وروى البيهقي من حديث بحر بن نصر قال: قرئ على شعيب بن الليث: أخبرك أبوك، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. قال: فقلت: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. أخرجه عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب عنه. وروى أيضا من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم، حدثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "اتق من الحائض [مثل] موضع [النعل] ". رواه عن أبي الحسين ابن بشران، عن أبي جعفر الرزاز، عن الحسن بن مكرم عنه. و"مكرم": بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء المهملة.

حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ← أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ ← بُكَيْرٌ، ← قرئ على شعيب بن الليث أخبرك أبوك ← يبلغ الفخذين أو الركبتين محتجزة به. وروى البيهقي من حديث بحر بن نصر

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1318

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1319

ذكر من قال يباشر فوق الإزار دون ما تحته روى أبو داود من حديث الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار". قال: "وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث". "حرام": بفتح الحاء والراء المهملتين. و"حكيم" - بفتح الحاء، وكسر الكاف -: أنصاري دمشقي. و"عمه": عبد الله بن سعد، روى حرام عنه، "وعن أبي هريرة، ومحمود بن ربيعة [ورأى] أنس بن مالك، روى عنه العلاء بن الحارث، وزيد بن واقد، وعتبة بن أبي حكيم"، ذكره الأمير. وذكر أبو القاسم البغوي في "معجمه" عبد الله بن سعد القرشي، وأخرج له حديثا من رواية العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي، والصلاة في المسجد .... ، الحديث. قال: "ولا أعلم [له] غير هذا الحديث". وهذا

عَمِّہٖ ← حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، ← الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ← يباشر فوق الإزار دون ما تحته روى أبو داود من حديث الهيثم بن حميد، ← مَنْ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1319

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1320

الحديث الذي قدمناه مستدرك على ما قال، وعند الترمذي حديث مؤاكلة الحائض، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكلها". وعند [ابن] قانع في "معجمه" حديث آخر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما [يوجب] الغسل، فقال: "إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل". وروى إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ: أن رجلا سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عما [يوجب] الغسل من الجماع، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك]، فقال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل". أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1320

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1321

القرشي الدمشقي، عن سليمان بن عبد الرحمن. ح، وعن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، عن أبيه. ح، وعن أحمد بن المعلى الدمشقي، عن هشام بن عمار، كلهم عن إسماعيل بن عياش. وذكر أبو محمد الظاهري أنه روى من طريق هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي - هو ابن قرط أمير حمص -، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". وأعله ببقية، وقال: "ليس بالقوي". قال: "ورواه أيضا سعيد الأغطش وهو مجهول". وهذا الإسناد الذي تقدم من طريق الطبراني ليس فيه واحد منهما، إلا أن الذي أورده الظاهري مخصوص بمعنى الحيض ومصرح فيه بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وعن عبد الله بن عمر - هو العمري -، عن أبي النضر، عن [أبي سلمة، عن عائشة] رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته؟

أبو محمد الظاهري ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← هشام بن عمار، كلهم ← أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ← أَبِيهِ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← القرشي الدمشقي،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1321

chevron_left Previous
1…119120121…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter