Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #1320 chevron_right


الحديث الذي قدمناه مستدرك على ما قال، وعند الترمذي حديث مؤاكلة الحائض، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكلها". وعند [ابن] قانع في "معجمه" حديث آخر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما [يوجب] الغسل، فقال: "إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل". وروى إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ: أن رجلا سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عما [يوجب] الغسل من الجماع، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك]، فقال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل". أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1320

Sanad

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books