Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1298

[أن] عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المرأة التي ترى الشيء من الدم يريبها بعد الطهر" قال: "إنما هي عرق - أو عروق -". وخالف المنيعي، فرواه من جهة حسين بن محمد، عن شيبان فقال: "أم بكر". كذا رأيته في جمع الإسماعيلي لحديث يحيى. [وممن] قال: "أم بكر": معاوية - هو ابن سلام - عن يحيى عند الإسماعيلي، وعند البيهقي من رواية معاوية هذا: "أم أبي بكر". وللأوزاعي فيه رواية بلفظ آخر اختلف عليه في [اسم] هذه المرأة، فقيل: "أم بكر" من جهة عبد الله بن كثير القارئ ويحيى بن عبد الله الحراني، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة، حدثتني أم بكر، قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "إنما هو عرق - أو عروق -". وقال فيه محمد بن عبد الحكم: عن

عَائِشَةَ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1298

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1299

بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى، [عن] أبي سلمة، حدثتني أم بكر هذه. وللإسماعيلي رواية في هذا استفيد منها تعريف بأم أبي بكر هذه، فذكر في رواية له: أم أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم [قالت]: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "إنما هو عرق - أو عروق- ". رواه عن ابن أبي حسان، عن دحيم، وعن غيره فقال في آخره: حدثتني أم أبي بكر بنت محمد. قال الإسماعيلي: "كذا قال ابن أبي حسان، ثم رجع فقال: أم أبي بكر بنت محمد بن عمرو بن حزم، فذكر ما ذكرناه". انتهى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إذا رأت بعد الطهر مثل غسالة اللحم، أو مثل قطرة الدم من الرعاف، فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1299

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1300

فلتنضح بالماء ولتتوضأ، ولتصل، فإن كان عبيطا لاخفاء به فلتدع الصلاة". وعن ثوبان في المرأة ترى التريَّة قال: "تتوضأ وتصلي". قيل: أراي تراه أم سمعته؟ ففاضت عيناه، وقال: "بل سمعته". وروى البيهقي من حديث مسعر، عن أبي بكر ابن عمارة بن رويبة، [عن] أخت أبي بكر ابن عمرو بن عتبة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "إن كانت إحدانا لتبقي صفرتها حين تغتسل". وترجم عليه "باب ما روي في الصفرة إذا رؤيت في غير أيام العادة". ورأيته في النسخة العتيقة من جمع الإسماعيلي لحديث مسعر، أخرجه من حديث جماعة، وفيه: عن أبي بكر ابن عمارة، عن امرأة من قريش، عن أم سلمة .... ، فذكره، وكتب الكاتب في الحاشية: "بالصاد"، يعني، غير معجمه في قوله: "صفرتها". وبعد سياقه الحديث قال: "وإنما هو "ضفرتها" بالضاد، ولعله أصح، كلهم - يعني الرواة الذين ذكر عنهم - قال بالصاد - يعني غير معجمة -". ثم رواه من طريق أبي نعيم، عن مسعر، عن أبي بكر ابن عمارة، عن امرأة من قريش، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "إن كانت إحدانا لتغتسل فتبقي الصفرة".

أُمِّ سَلَمَةَ ← أبي بكر ابن عمارة بن رويبة، أخت أبي بكر ابن عمرو بن عتبة، ← وروى البيهقي من حديث مسعر، ← بل ← ففاضت عيناه، ← "تتوضأ وتصلي". قيل: أراي تراه أم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1300

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1301

فصل فيما استدل به على أن المرأة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها فهو مشكوك، حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا، ومن قال: يكون حيضا تقدم أو تأخر الأحاديث التي أمر فيها بترك الصلاة أيام أقرائها استدل بها من قال بالأول، وليس فيه دليل ظاهر على كل ما قال، والحديث الذي دل على الحوالة على صفة الدم يستدل به على الثاني، والله عز وجل أعلم. فصل في أن القصة البيضاء أبلغ في الجفوف في أمارة الطهر روى البيهقي من جهة محمد بن إسحاق، عن فاطمة، عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا في حجرها مع بنات أخيها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي، ثم تنتكس [بالصفرة] اليسيرة، فنسألها، فتقول: "اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى ترين البياض خالصا". رواه عن أبي عبد الله الحافظ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1301

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1302

عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه، عن إبراهيم بن إسحاق [الحربي]، عن أحمد بن يونس، عن زهير. قال أبو بكر ابن إسحاق: وأخبرنا إبراهيم، ثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة -، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق. وذكر البيهقي قبل إخراجه ما دل على أن فاطمة هي بنت المنذر، وأسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وروى أيضا من جهة أبي النضر، قال: حدثنا محمد - يعني ابن راشد -، عن سليمان - يعني ابن موسى -، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت [دما] أحمر فلتغتسل، ولتصل". فصل في موانع الحيض، وما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قد تقدم حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وحديث: "لا تقرأ

البيهقي قبل إخراجه ما دل على ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← أَبُو بَكْرٍ ابْنُ إِسْحَاقَ ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، ← أبي بكر ابن إسحاق الفقيه،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1302

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1303

الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن". وروى أبو محمد ابن حيان الحافظ بسنده إلى الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: سئل الزهري عن الجنب والنفساء [والحائض]، [فقال]: "لم يرخص لهم أن يقرأوا من القرآن شيئا". رواه البيهقي من جهته، [وقال]: "وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، [ثم] عن عطاء، وأبي العالية، والنخعي، وسعيد بن جبير - في الحائض -: "لا تقرأ القرآن". ذكر امتناع الصلاة والصوم على الحائض روى سعيد بن أبي مريم عن [محمد بن] جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى - أو فطر - إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء! تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار". قلن: وبم يا رسول الله؟!

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ← أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1303

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1304

قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب [للب] الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟! قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى. قال: " [فذلك] من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها". أخرجاه في "الصحيحين" من هذا الوجه، واللفظ للبخاري. وسيأتي حديث فاطمة بنت أبي حبيش وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة". ذكر وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة فيه رواية معاذ عن عائشة رضي الله عنها، وله طرق، منها: رواية قتادة عنها، قال: حدثتني معاذة: أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟! كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به - أو قالت: [فلا نفعله] -. رواية البخاري.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1304

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1305

ومنها: رواية أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة بلفظة أخرى، ولفظه: أنها سألت عائشة: [أتقضي] الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟! قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهم أن يجزين، قال محمد بن جعفر: تعني: يقضين. رواه مسلم. ويجزين يفتح آخر الحروف وجيم ساكنة وزاي معجمة. ومنها رواية عاصم الأحول عن معاذة قال: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت! قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق، عن معمر. ورواه أبو داود من حديث ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة، عن عائشة رضي الله عنها، بعد رواية وهيب، عن أيوب، [عن أبي قلابة]، وقال: "بهذا الحديث". قال أبو داود: "وزاد فيه: "فنؤمر بقضاء الصوم،

معاذة بلفظة أخرى، ولفظه: ← ومنها: رواية أبي قلابة ويزيد الرشك

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1305

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1306

ولا نؤمر بقضاء الصلاة" ". وروى الحافظ أبو عوانة في "مسنده" حديث معاذة، عن عائشة رضي الله عنها من جهة [ ..... ]. فصل في الحامل ترى الدم ذكر من قال: إنه حيض قد تقدم الحديث الدال على الحوالة في دم الحيض على صفته، ومقتضاه الحكم بكونه حيضا إذا وجد على تلك الصفة. وقال مالك في "الموطأ": إنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة.

مَنْ ← عائشة من جهة فصل في الحامل ترى الدم ← ولا نؤمر بقضاء الصلاة" وروى الحافظ أبو عوانة في "مسنده" حديث معاذة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1306

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1307

وقال أبو عمر في "الاستذكار": "وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: لا يختلف [عندنا] عن عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدم: إنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل تحيض". انتهى. ذكر من قال: إنه ليس بحيض روى الدارقطني من حديث ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قالت: "الحامل لا تحيض، تغتسل وتصلي". رواه عن محمد بن [عبد الله] بن أحمد بن عتاب، عن محمد بن شاذان، عن زكريا بن عدي، عنه. وقال الأثرم: "قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك

عَائِشَةَ ← لا يختلف ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أبو عمر في "الاستذكار":

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1307

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1308

عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ قال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا؟ قال: نعم". انتهى. وقد استدل في هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة". رواه شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد. وفي الاستدلال به على المراد ضعف، وفيما قبله أيضا نظر، وليس في هذا موضع بيان، وإنما قصد إيراد ما استدل به. و"أبو الوداك": بفتح الواو، وتشديد الدال، وآخره كاف.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ← لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ ← الصَّلاَةِ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1308

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1309

ذكر امتناع الطواف على الحائض روى عبد الرحمن بن [القاسم عن] القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "ما يبكيك؟ " قلت: لوددت والله! أني لم أحج العام. قال: "أنفست؟ " قلت: نعم. قال: "فإن ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، على أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". هذا لفظ رواية عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن عند البخاري. وقد اتفقا على إخراجه من حديث سفيان، عن عبد الرحمن. وفي رواية البخاري: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1309

chevron_left Previous
1…118119120…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter