Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #1308 chevron_right


عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ قال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا؟ قال: نعم". انتهى. وقد استدل في هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة". رواه شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد. وفي الاستدلال به على المراد ضعف، وفيما قبله أيضا نظر، وليس في هذا موضع بيان، وإنما قصد إيراد ما استدل به. و"أبو الوداك": بفتح الواو، وتشديد الدال، وآخره كاف.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1308

Sanad

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • سَالِمٍ
  • أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة،
  • لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟
  • الصَّلاَةِ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books