قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب [للب] الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟! قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى. قال: " [فذلك] من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها". أخرجاه في "الصحيحين" من هذا الوجه، واللفظ للبخاري. وسيأتي حديث فاطمة بنت أبي حبيش وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة". ذكر وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة فيه رواية معاذ عن عائشة رضي الله عنها، وله طرق، منها: رواية قتادة عنها، قال: حدثتني معاذة: أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟! كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به - أو قالت: [فلا نفعله] -. رواية البخاري.
