Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

Jamia Al-Sahihain Bhazaf Al-Maad w Al-Tarq

4,319 Hadith1075 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1698

1697 - (خ) حدثنا .. .. (1) قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: عن أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع الصاعين بصاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا، ولا درهمين بدرهم)). __________ (1) بياض في الأصل.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← شَيْبَانُ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1698

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1699

1698 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا الزيادي، قال: أنا أحمد بن محمد بن بلال البزاز، قال: ثنا أبو الأزهر، قال: ثنا علي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر؛ لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَلِيٍّ، ← أَبُو الْأَزْهَرِ ← أحمد بن محمد بن بلال البزاز، ← الزيادي ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1699

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1700

1699 - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا يوسف القاضي، قال: ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة: عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: إنك بأرض الربا بها فاش، فإذا كان لك على رجل دين، فأهدى إليك حملة أو حبلة من علف أو شعير فلا تقبله؛ فإن ذلك من الربا. وفي رواية: أو حبلة، مرتين.

أَبِيهِ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ← شُعْبَةُ ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو سَعِيدٍ ← عمر بن أحمد، ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1700

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1701

1700 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع: عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الثمرة بكيل إذا زاد فلي، وإن نقص فعلي.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← محمد بن يعقوب ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏ ← أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1701

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1702

1701 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا ابن بشران، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا جعفر بن محمد بن الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع: عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؛ أن يبيع الرجل ثمن حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← ابْنُ بِشْرَانَ، ← سُلَیْمَانَ ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1702

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1703

1702 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن سهل بن محمد، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا مخلد بن يزيد الجزري، عن ابن #466# جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابرا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، -يعني: فتباع بالدنانير والدراهم- إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر المخابرة؛ هي الأرض البيضاء يدفعها إليه، ثم يأخذ من الثمر. قال عطاء: فكل ما خالف المشاركة فهي المخابرة. وفي رواية سفيان، عن عطاء، عن جابر: المخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر. وفي الباب: عن أبي سعيد، وابن عباس في النهي عن المزابنة والمحاقلة، ورافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة رضي الله عنهم.

جَابِرًا، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ← أَبُو سَعْدٍ ← أحمد بن سهل بن محمد، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1703

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1704

1703 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا أبو خليفة، قال: ثنا الحجبي، قال: سمعت مالكا -وسأله عبيد الله-: أحدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ فقال مالك: نعم. وفي رواية أخرى قال: الشك من داود.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سُفْيَانَ ← مالكا -وسأله عبيد الله-: أحدثك داود بن الحصين ← الْحَجَبِيِّ، ← أَبُو خَلِيفَةَ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو سَعِيدٍ ← عمر بن أحمد، ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1704

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1705

1704 - (خ، م) - حدثنا موسى بن عمران، قال: أنا محمد بن الحسين العلوي، قال: أنا أحمد بن محمد بن الحسن، قال: ثنا محمد ابن يحيى الذهلي، وأحمد بن يوسف، قالا: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع: عن ابن عمر أنه قال: حدثني زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا. زاد الليث في رواية أخرى: قال يحيى: والعرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله بخرصها تمرا. وفي الباب: عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← محمد ابن يحيى الذهلي، وأحمد بن يوسف، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ← محمد بن الحسين العلوي ← موسى بن عمران ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1705

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1706

1705 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)). قال: وأخبرني أبي عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك.

ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← ابْنُ مِلْحَانَ ← أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← سُلَیْمَانَ ← خ

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1706

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1707

1706 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا بشران، قال: ثنا محمد بن الحسين بمكة، قال: ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع: عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع)).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← بُشْرَانُ ← سُلَیْمَانَ ← (خ، م)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1707

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1708

1707 - (م) - حدثنا إسماعيل بن عمرو، قال: أنبأ أبو حسان، قال: أنا أبو عمرو، قال: ثنا إبراهيم، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير: عن جابر قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← إِبْرَاهِيمُ: ← أَبُو عَمْرٍو، ← أنبأ أبو حسان، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، ← 4332م-

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1708

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1709

1708 - (خ، م مختصرا) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن الصباح، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: #469# عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي أكثر الروايات: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وفي الباب: عن جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، فقال بعضهم: حتى تحمر أو تصفر، وقال بعضهم: حتى تشقح.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ← الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← (خ، م مختصرا)

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [13] كتاب البيوع · Hadith 1709

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Door2. [1] The Book of Monotheism and mentioned the greatness of God, his names and his return to slaves thanks to him and his benevolence2. (2) The book “Insisting in the Qur’an and Sunnah and forsaking disagreement in the Qur’an, believing in its similarity and abandoning innovation in the Sunnah, accusing opinion thereof and the punishment for whoever follows it3. [1] He mentioned his saying: He is the provider of the sleeper. He does not need food, nor does it take him to sleep or sunnah, and it is not permissible for him to sleep.3. [3] The door to accepting one's news of trust4. [2] He mentioned his saying: ((Pride is my garment, and pride is my cover, and whoever disputes me in them I will torment him with my fire))4. [4] The Book of Faith5. He mentioned the monotheism of God Almighty, and the reward of God Almighty5. [5] The book What is one of the beliefs of the people of influence and hadith6. [5] He mentioned that polytheism with God Almighty is one of the greatest sins6. [6] The Book of Knowledge and Its Bounty