1701 - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا ابن بشران، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا جعفر بن محمد بن الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع: عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؛ أن يبيع الرجل ثمن حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1702
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
