1699 - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا يوسف القاضي، قال: ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة: عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: إنك بأرض الربا بها فاش، فإذا كان لك على رجل دين، فأهدى إليك حملة أو حبلة من علف أو شعير فلا تقبله؛ فإن ذلك من الربا. وفي رواية: أو حبلة، مرتين.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1700
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
